قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2026 في شأن السعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء – قرار تنظيمي | رقم 137 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 24 يوليو 2026
تاريخ نفاذ التشريع 01 سبتمبر 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 14 أغسطس 2026
عدد الجريدة الرسمية 829
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
السعر الانتقائي: السعر المحتسب وفقاً لأحكام المادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 المشار إليه أعلاه.
تبغ الأرجيلة: التبغ المعد للتدخين في الأرجيلة والمكون من خليط من التبغ والجليسرين وإن كان محتوياً على زيوت عطرية أو خلاصات أو دبس سكر أو سكر، وإن كان مضافاً إليه نكهات فواكه.
لفائف السجائر: جميع لفائف السجائر سواءً كانت عادية أو تسخن كهربائياً.
السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية: تشمل السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية جميع السوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والأدوات وما يماثلها، سواءً احتوت على النيكوتين أو لم تحتوِ.

المادة (2) الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية

يُحدَّد السعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وفقاً للمادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 المشار إليه أعلاه، على ألا يقل عن الآتي:
1. (0.4) درهم لكل لفافة سيجارة.
2. (0.1) درهم لكل غرام من تبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة.
3. (1) درهم لكل (1) مليلتر من السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية.

المادة (3) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2019 في شأن السعر الانتقائي لمنتجات التبغ، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (4) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر2026.