قرار مجلس الوزراء رقم (136) لسنة 2026 بشأن الإعفاء من بعض رسوم خدمات الملكية الصناعية لدى وزارة الاقتصاد والسياحة لفئة الطلاب المخترعين وذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" بالدولة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء – قرار تنظيمي | رقم 136 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 24 يوليو 2026
تاريخ نفاذ التشريع 14 سبتمبر 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 14 أغسطس 2026
عدد الجريدة الرسمية 829
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) الإعفاءات

تُعفى الفئات المحددة أدناه من سداد رسوم الخدمات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2023 المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:
1. رسوم الخدمات أرقام: (63،61،59،57،46،22،21،7،5،3،1)، وذلك لفئة الطلاب المخترعين وذوي الإعاقة "أصحاب الهمم".
2. رسوم الخدمات أرقام: (34،32،27،25،23،15،13،11،9)، وذلك لفئة ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم".
3. رسوم الخدمات أرقام: (35،33،28،26،24،16،14،12،10)، وذلك لفئة الطلاب المخترعين.

المادة (2) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.