قرار مجلس الوزراء رقم (135) لسنة 2026 بشأن ضوابط صرف الدعم الاجتماعي لمواجهة الأزمات والكوارث

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء – قرار تنظيمي | رقم 135 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 24 يوليو 2026
تاريخ نفاذ التشريع 15 أغسطس 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 14 أغسطس 2026
عدد الجريدة الرسمية 829
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الأزمة أو الكارثة: تعرض خمسة مساكن أو أقل بأضرار مادية ناتجة عن عوامل خارجية.
دعم الإغاثة والطوارئ: دعم نقدي يُقدم إلى المتضرر من تداعيات الأزمة أو الكارثة.
المتضرر: كل شخص طبيعي لحقه ضرر نتيجة أزمة أو كارثة، مما ترتب عليه الإضرار بمسكنه أو محتويات مسكنه.
تقرير إثبات الأضرار: وثيقة فنّية تصدر عن الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني أو السلطة المحلية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني في الإمارة أو أي جهة حكومية ذات صلة تتولى التعامل مع الأزمات أو الكوارث، وتتضمن حصر الأضرار الناجمة عن الأزمة أو الكارثة وتقييمها وبيان مدى جسامتها ونطاق تأثيرها وفقاً للمعايير الفنّية والإجراءات المعتمدة.

المادة (2) قيمة دعم الإغاثة والطوارئ

1. تتولى الوزارة صرف دعم الإغاثة والطوارئ عن الأضرار أو الخسائر التي تلحق بالمسكن ومحتوياته نتيجة أزمة أو كارثة وفقاً لتقرير إثبات الضرر، وبحد أقصى (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف درهم لكل حالة.
2. يصدر الوزير قراراً يتضمن جدولاً يُحدد القيمة المالية لدعم الإغاثة والطوارئ المستحقة عن كل نوع من الأضرار المشمولة بأحكام هذا القرار، وبما لا يُجاوز الحد الأقصى المُحدد في البند (1) من هذه المادة.

المادة (3) شروط استحقاق دعم الإغاثة والطوارئ

يُشترط لاستحقاق المتضرر دعم الإغاثة والطوارئ ما يأتي:
1. أن يكون من مواطني الدولة.
2. أن يكون مقيماً إقامة دائمة في الدولة، وذلك وفقاً لضوابط الإقامة الدائمة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2025 المشار إليه.
3. أن يكون من المستفيدين للدعم الاجتماعي أو برامج الدعم المقدمة من الجهات الحكومية المحلية.
4. أن يقع المسكن المتضرر داخل الدولة.
5. أن يثبت وقوع الخسائر أو الأضرار بموجب تقرير إثبات الأضرار.
6. ألّا تكون الخسائر أو الأضرار قد حدثت نتيجة إهمال أو تعدٍ أو تقصير أو فعل متعمد.
7. ألّا يكون قد حصل على دعم الإغاثة والطوارئ من أيّ جهة أخرى في الدولة.
8. أن تكون البيانات والمستندات المقدمة إلى الوزارة لطلب صرف دعم الإغاثة والطوارئ صحيحة.

المادة (4) الممتلكات التي يشملها دعم الإغاثة والطوارئ

يشمل دعم الإغاثة والطوارئ الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالمسكن ومحتوياته بما في ذلك الأثاث المنزلي، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والتشطيبات والتجهيزات الداخلية والخارجية الأساسية للمسكن.

المادة (5) الممتلكات التي لا يشملها دعم الإغاثة والطوارئ

لا يشمل دعم الإغاثة والطوارئ الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات الآتية:
1. الممتلكات المخصصة لممارسة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية وما في حكمها.
2. السفن وقوارب الصيد.
3. المركبات بكافة أنواعها.
4. الأموال النقدية.
5. الأسماك والطيور والحيوانات.
6. الأشجار والنباتات والمزروعات، وما في حكمها.
7. التحف واللوحات الفنية والثريات، وما في حكمها.
8. الكتب والمؤلفات والأوراق والمستندات والوثائق الخاصة.
9. المتعلقات الشخصية بما في ذلك الملابس والمجوهرات والمقتنيات الثمينة.
10. مواقف المركبات وأحواض السباحة ولوازمها.

المادة (6) ضوابط صرف دعم الإغاثة والطوارئ

1. يتم صرف دعم الإغاثة والطوارئ باسم المتضرر مالك المسكن.
2. إذا آلت ملكية المسكن إلى الورثة، وكانت لا تزال مسجلة باسم المورّث، تتولى الوزارة صرف دعم الإغاثة والطوارئ إلى الورثة، وفقاً للإجراءات المتبعة لديها.
3. في حال كان المسكن مؤجراً، يُصرف دعم الإغاثة والطوارئ إلى المتضرر في حدود الضرر المُثبت الذي لحق بممتلكاته.
4. في حال حصول المتضرر على تعويض عن الضرر ذاته من أي جهة أخرى في الدولة، وكانت قيمة ذلك التعويض أقل من قيمة الدعم المُقدَّر وفقاً لأحكام هذا القرار، تتولى الوزارة صرف الفرق بين قيمة الدعم المُقدَّر وقيمة التعويض الذي حصل عليه المتضرر.
5. إذا ثبت للوزارة أن المتضرر قد حصل على دعم الإغاثة والطوارئ استناداً إلى بيانات أو مستندات غير صحيحة، تتولى الوزارة استرداد كامل الدعم الذي صُرف له وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية عند الاقتضاء.

المادة (7) طلب دعم الإغاثة والطوارئ

1. يجب على المتضرر التقدم بطلب الحصول على دعم الإغاثة والطوارئ إلى الوزارة وفق النموذج المعتمد لديها، مرفقاً به البيانات والمستندات المؤيدة للطلب، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث الأزمة أو الكارثة.
2. يصدر الوزير قراراً يُحدد فيه البيانات والمستندات والإجراءات اللازمة لتقديم طلب دعم الإغاثة والطوارئ.
3. تتولى الوزارة البت في طلب الحصول على دعم الإغاثة والطوارئ خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفٍ لجميع المتطلبات، وفي حال انقضاء المدة دون رد من الوزارة، عُدَّ ذلك بمثابة رفض للطلب.
4. يجب على طالب الدعم الإفصاح عند تقديم الطلب عن أي تعويض سبق له استلامه أو يستحقه من أي جهة أخرى عن الأضرار ذاتها.

المادة (8) التظلم

يجوز لمن رُفض طلبه أو مُنح دعماً بأقل من القيمة المطلوبة، التظلم إلى لجنة التظلمات المُشكَّلة بموجب المادة (21) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (23) لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وتبت اللجنة في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في شأنه نهائياً.

المادة (9) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (10) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2008 في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (11) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.