قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2026 بشأن النظام الإماراتي لعامل الحد من أكاسيد النيتروجين (محلول اليوريا المائي)

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء – قرار تنظيمي | رقم 108 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 13 يوليو 2026
تاريخ نفاذ التشريع 10 يناير 2027
تاريخ الجريدة الرسمية 14 يوليو 2026
عدد الجريدة الرسمية 827
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزير : وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الجهات المختصة : الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية في الدولة التي يقع ضمن صلاحياتها تطبيق أي من أحكام هذا القرار.
المواصفة القياسية : وثيقة تُحدد صفات السلعة أو المنتج أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المنتج : محلول اليوريا المائي يُستخدم كعامل للحد من أكاسيد النيتروجين ويُعرف باسم (Aqueous urea solution AUS 32) أو (AdBlue) أو (Diesel Exhaust Fluid DEF)، ويُحقن في مجرى انبعاثات العادم في محركات الديزل ليتفاعل مع أكاسيد النيتروجين ويُحوّلها إلى نيتروجين غير ضار وبخار ماء.
المزود : كل من يكون لنشاطه أثر في خصائص المنتج بما في ذلك المُصنّع أو المستورد أو الناقل أو المُجمّع أو الوكيل أو المُخزّن أو أي مُوزّع رئيسي أو فرعي أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد وتركيب وتشغيل المنتج الخاضع لأحكام هذا القرار، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة وفق التشريعات ذات العلاقة.
جهة تقييم المطابقة المقبولة : الجهة التي يتم تعيينها وفقاً لأحكام النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015، لتقديم خدمات تقييم المطابقة في المجالات التي تُحددها الوزارة.
شهادة المطابقة : الشهادة الصادرة عن الوزارة أو عن إحدى جهات تقييم المطابقة المقبولة لدى الوزارة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
 

المادة (2) نطاق التطبيق

تُطبق أحكام هذا القرار على جميع المنتجات التي يتم استيرادها أو طرحها أو تصنيعها أو توزيعها أو تداولها داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة.

المادة (3) التزامات المزود

يجب على المزود الالتزام بالمتطلبات الآتية:
1. المتطلبات الفنية:
 ‌   أ. استيفاء المنتج للمتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.
 ‌   ب. أن يُطبق المُصنّع نظام إدارة بيئي فعّال، ويُعد مستوفياً لهذا المتطلب إذا كان حاصلاً على شهادة نظام إدارة البيئة صادرة عن جهة تقييم مطابقة وفقاً للمواصفة القياسية (ISO 14001).
 ‌   ج. مطابقة المادة الخام (اليوريا) المستخدمة في تصنيع المنتج للمتطلبات الفنية للمواصفة القياسية (ISO 22241-1).
 ‌   د. تطبيق أنظمة ومعايير إدارة الصحة والسلامة المهنية المعتمدة بما في ذلك المواصفة القياسية (ISO 45001)، وبما يشمل تدريب العاملين على المخاطر المحتملة للمنتج وإجراءات الاستجابة للطوارئ.
 ‌   ه. توفير نشرة بيانات السلامة (MSDS) باللغتين العربية والإنجليزية مع كل دفعة من الـمنتج، تتضمن معلومات عن المخاطر الصحية وطرق الوقاية والإسعافات الأولية.
 ‌   و. تحمّل الـمسؤولية عن الأضرار الناتجة عن المنتجات غير المطابقة، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة في شأن حماية المستهلك.
2. متطلبات التعبئة والتخزين:
 ‌   أ. استخدام عبوات مُصنّعة من مواد مُلائمة لطبيعة المنتج، لا تتفاعل معه ولا تؤثر في خصائصه، وتتمتع بمقاومة للتآكل.
 ‌   ب. تعبئة المنتج في عبوات مُحكمة الإغلاق أو في عبوات مزودة بأنظمة تهوية مع مرشحات، بما يحد من تسربه ويمنع تلوثه بالشوائب.
 ‌   ج. الالتزام بمتطلبات التعبئة المحددة في المواصفة القياسية للمنتج.
 ‌   د. أن تحمل العبوات البلاستيكية للمنتج رمز إعادة التدوير.
 ‌   ه. تجنب التخزين لفترات طويلة فوق (25) درجة مئوية، منعاً التحلل، وتبخر الماء في حالة الحاويات ذات التهوية.
 ‌   و. حماية المنتج من أشعة الشمس ومصادر الحرارة، لتجنب الارتفاع المفرط في درجة الحرارة أو نمو الطحالب أو تأثر جودته.
 ‌   ز. الالتزام بالعمر الافتراضي لتخزين المنتج وفقاً لما يأتي:
 

العمر الافتراضي لتخزين المنتج درجة حرارة التخزين ℃
(18) شهر (≤25)
(12) شهر (≤30)
(6) أشهر (≤35)

 

    ح. التخلص من المنتج المنتهي الصلاحية بطرق آمنة، وذلك وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الدولة.
 ‌   ط. الالتزام بمتطلبات وتعليمات الدفاع المدني في الدولة والجهات المختصة المتعلقة بالصحة والسلامة العامة في مواقع الإنتاج والتخزين والتوزيع.
 ‌   ي. عدم استخدام العبوات الفارغة إلا للأغراض المخصصة لها، ومنع إعادة استخدامها في غير ذلك.
 ‌   ك. عدم خلط المنتج مع أي مواد أخرى.
3. يُحظر تصنيع أو استيراد أو توزيع المنتجات غير المطابقة لمتطلبات هذا القرار بغرض طرحها أو عرضها في السوق أو الإعلان عنها.
4. التعاون مع الجهات المختصة من خلال توفير وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة وأي معلومات أخرى تُثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار.

المادة (4) البيانات الإيضاحية

1. يجب أن تتضمن أغلفة عبوات المنتج المُعدّ لطرحه أو عرضه في السوق على البيانات الإيضاحية الآتية:
‌    أ. اسم المنتج.
‌    ب. اسم المزود.
‌    ج. اسم المُصنّع أو علامته التجارية.
‌    د. بلد المنشأ.
‌    ه. سعة العبوة باللتر.
‌    و. رقم الدفعة وتاريخ الإنتاج.
‌    ز. تاريخ انتهاء الصلاحية.
‌    ح. شروط التخزين.
‌    ط. الترميز الشريطي عند اللزوم. 
2. يُشترط في البيانات الإيضاحية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، ما يأتي:
‌    أ. مطابقتها للمتطلبات الفنية الواردة في هذا القرار والمواصفات القياسية ذات العلاقة المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.
‌    ب. أن تكون واضحة وصحيحة، ومكتوبة باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية معاً.
‌    ج. أن تتضمن وسيلة للتواصل وتلقي الشكاوى.
‌    د. أن تشمل – كحد أدنى – التحذيرات الصحية الآتية:
       1) يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
       2) قد يسبب تهيج العينين والجلد، وتجنب التلامس المباشر.
       3) استخدام معدات الوقاية الشخصية عند المناولة.
 

المادة (5) إجراءات تقييم المطابقة

1. يجب على المزود الحصول على شهادة المطابقة، طبقاً لمتطلبات النموذج (B) المعتمد في نظام تقييم المطابقة الإماراتي (ECAS).
2. تُعد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة مطابقة أخرى تعتمدها الوزارة، مطابقةً للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار.
3. يُعد عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذا القرار سبباً لاعتبار المنتج غير مطابق من قبل الجهات المختصة.
 

المادة (6) مسؤوليات الجهات المختصة

1. تتولى الجهات المختصة ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بالآتي:
‌    أ. التحقق من حصول المنتجات الواردة إلى الدولة على شهادة المطابقة الإماراتية، ومراقبة استيفاء المنتجات المتداولة في السوق لمتطلبات هذا القرار واستمرار مطابقتها لها.
‌    ب. سحب عينات عشوائية من المنتج للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذا القرار.
‌    ج. إدراج التحقق من توفر محلول اليوريا المائي (AdBlue) في خزانات المركبات الثقيلة ضمن إجراءات التفتيش على الشاحنات.
‌    د. التأكد من التزام المزودين بخطط الصحة والسلامة المعتمدة للتعامل مع الانسكابات والحوادث العرضية.
‌    ه. التحقق من استيفاء متطلبات التخزين والنقل بما يضمن سلامة العاملين، بما في ذلك الالتزام بحدود درجات الحرارة، والتهوية، وتوافر معدات الوقاية.
2. في حال ضبط حالة عدم مطابقة في عينات من المنتج، فإن للجهات المختصة سحب المنتجات المعنيَّة التي تحمل رقم الدفعة ذاته، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المزود.
3. تقوم جهات الفحص الفني وتسجيل المركبات خلال إجراءات الفحص الفني السنوي للمركبات الثقيلة التي تعمل بالديزل، بالتحقق من وجود خزان محلول اليوريا المائي (AdBlue)، ومن عدم العبث به من قبل مالك المركبة، وفحص نسبة أكاسيد النيتروجين (NOx).
4. تقوم جهات تزويد الوقود في الدولة بتوفير المنتج المطابق بأشكال مختلفة، بما في ذلك الحاويات بمختلف أحجامها (الصغيرة – الكبيرة) أو أنظمة التزويد المخصصة، وفقاً للاحتياجات.
 

المادة (7) المخالفات

1. في حال تم ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار، تتولى الوزارة أو الجهة المختصة – بحسب الأحوال – اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك:
‌    أ. تكليف المزود المسؤول عن طرح المنتج المخالف بسحبه من السوق بهدف تصويب وضعه أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتلافه، خلال المدة الزمنية التي تُحددها الوزارة أو الجهة المختصة – بحسب الأحوال.
‌    ب. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب هذه المنتجات أو التحفظ عليها أو إتلافها أو أي إجراءات أخرى ضرورية لإزالة المخالفة المرتكبة، ولها الإعلان عن سحب المنتج من السوق مع تحمّل المزود جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
2. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات النافذة في الدولة، للوزارة أو الجهة المختصة – بحسب الأحوال – الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المنتجات التي لا تتطابق مع هذا القرار، بما في ذلك سحب أو إلغاء شهادة المطابقة للمنتجات المخالفة، وإزالة المنتجات غير المطابقة من السوق ووفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
 

المادة (8) توفيق الأوضاع

على مزودي المنتجات الموجودة في الأسواق توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال (365) ثلاثمئة وخمسة وستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (9) القرارات التنفيذية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (10) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (11) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (180) مئة وثمانون يوماً من تاريخ نشره.