قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - لائحة تنفيذية | رقم 107 | سنة 2026

تاريخ إصدار التشريع 13 يوليو 2026
تاريخ نفاذ التشريع 13 أغسطس 2026
تاريخ الجريدة الرسمية 14 يوليو 2026
عدد الجريدة الرسمية 827
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري.
المخالف : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرتكب فعلاً من أفعال الغش التجاري خلافاً لأحكام المرسوم بقانون أو هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
الإتلاف : إنهاء صلاحية البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة محل المخالفة أو التخلص النهائي منها، باستخدام إجراءات أو أساليب مناسبة لطبيعتها، تضمن عدم إعادة استخدامها أو تداولها أو الانتفاع بها بأي صورة.
إعادة تدوير البضـائع : إجراء يتم بموجبه تحويل البضائع محل المخالفة إلى مواد أو منتجات أخرى، باستخدام إجراءات أو أساليب مناسبة لطبيعتها، تكفل إزالة أسباب المخالفة ومنع أي ضرر بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
 

المادة (2) التنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة

1. تُمارس السلطة المختصة الصلاحيات المتعلقة بسحب البضائع المغشوشة والفاسدة والمقلدة والتصرف فيها أو إتلافها أو إعادتها إلى مصدرها، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
2. إذا تبين للوزارة - من تلقاء نفسها، أو بناءً على بلاغ أو شكوى، أو إخطار من المزوِّد - وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة في الأسواق والمخازن، تقوم الوزارة بإشعار السلطة المختصة بوجود هذه البضاعة.
3. للوزارة ممارسة الصلاحيات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة في أي من الأحوال الآتية:
‌    أ. إذا امتنعت السلطة المختصة عن ممارستها صلاحياتها خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإشعار المشار إليه في البند (2) من هذه المادة.
‌    ب. إذا أبدت السلطة المختصة عدم رغبتها بممارسة صلاحياتها.
 ‌   ج. إذا تبين للوزارة أن البضائع موزعة في أكثر من إمارة، أو أن البضائع تنطوي على مخاطر جسيمة تمس صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، أو أن الأمر يستلزم اتخاذ إجراءات على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في كل إمارة.
4. في حال ممارسة الوزارة للصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة، تقوم بإشعار السلطة المختصة بذلك، وتتولى الوزارة نظر المسألة دون الإخلال باختصاصات السلطة المختصة.
5. في جميع الأحوال، على الوزارة أو السلطة المختصة تزويد بعضهما البعض - بحسب الأحوال - بالإجراءات التي يتم اتخاذها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
 

المادة (3) إجراءات الضبط القضائي للبضائع المشتبه بها

لمأمور الضبط القضائي عند الضرورة أو في حال وجود أسباب تحمل على الاعتقاد بوجود بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. الانتقال إلى المحال التجارية والمخازن والمصانع والمنشآت وجميع الأماكن غير المعدة للسكن لتفتيشها، ليثبت حالة البضائع المشتبه بها وكل ما يلزم إثباته، وله في ذلك تفتيش الأجهزة أو الشبكات أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو النظم المعلوماتية أو برامج الحاسب أو أي وسيلة تقنية، متى استوجبت مقتضيات التفتيش ذلك، على أن يتم إتمام التفتيش خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ بدء التفتيش، ما لم تقتضِ متطلبات التفتيش مدة أطول.
2. سحب عينات من البضائع المشتبه بها للفحص والتحليل، ويحرَّر بذلك محضراً يتضمَّن البيانات اللازمة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار.
3. تحريز كل عينة من البضائع المشتبه بها في حرز مُحكم، بما يضمن سلامتها ويحول دون العبث بها أو فتحها، مع إرفاق بطاقة على الحرز تتضمَّن البيانات الآتية:
‌    أ. تاريخ سحب العينة.
‌    ب. نوع العينة وكميتها.
‌    ج. اسم المزوِّد وعنوانه.
‌    د. مكان ضبط العينة.
4. سحب العينات بواسطة فني مختص تُحدده الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال، وبطريقة عشوائية وبكميات تتوافق مع متطلبات الفحص والتحليل، على أن يُراعى ما تقضي به المواصفة المعتمدة للمنتج من حيث عدد العينات المسحوبة وطريقة حفظها ونقلها بالوسائل المناسبة.
5. إحالة العينات إلى مختبرات مُتخصصة ومُعتمدة في مجال الفحص أو التحليل تُحددها الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - بما يتناسب مع طبيعة البضائع المشتبه فيها، سواءً داخل الدولة أو خارجها، وفي جميع الأحوال تكون التكاليف على نفقة المزوِّد.
6. متابعة إجراءات الفحص والتحليل خلال مدة تتناسب مع طبيعة البضائع المشتبه فيها، على ألا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ سحب العينة، ما لم تقتضِ طبيعة البضائع ومتطلبات الفحص والتحليل خِلاف ذلك، على أن تُحدد مدة الفحص أو التحليل للبضائع سريعة التلف وفقاً لما تُقرِّره المختبرات المختصة والمعتمدة، وبالتنسيق مع الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال.
7. التحفُّظ على البضائع المشتبه فيها لدى المزوِّد وعلى نفقته خلال فترة الفحص والتحليل، مع تحرير محضر بذلك يتضمَّن البيانات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، وذلك بحضور المزوِّد أو من يمثله، وتعيين أياً منهما حارساً على البضائع المتحفظ عليها.
8. إذا أثبت الفحص أو التحليل الفني أن البضائع المشتبه فيها ليست مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، يقوم مأمور الضبط القضائي بإثبات ذلك في محضر، واتخاذ إجراءات رفع التحفُّظ عن البضائع المشتبه فيها والإفراج عنها فوراً مع إخطار المزوِّد بذلك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور نتائج الفحص أو التحليل.
9. إذا أثبت الفحص أو التحليل الفني أن البضائع المشتبه فيها مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، يقوم مأمور الضبط القضائي بإثبات ذلك في محضر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبطها والتحفُّظ عليها مع إخطار المزوِّد باتخاذ الإجراءات المُقرَّرة بحقه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار.
10. لا يستحق المزوِّد أي مقابل أو تعويض عن قيمة العينات المسحوبة أو تكاليف الفحص والتحليل، ويجوز للوزارة أو للسلطة المختصة - بحسب الأحوال - إعادة هذه العينات إلى المزوِّد في حال ثبت أنها ليست مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة متى كان ذلك مُمكناً.
 

المادة (4) محضر الضبط والتحفُّظ والإفراج عن البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. يُحرِّر مأمور الضبط القضائي محضراً في الأحوال الآتية:
‌    أ. ضبط البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو التحفُّظ عليها أو سحب عينات منها.
‌    ب. الإفراج عن البضائع المضبوطة أو المتحفظ عليها.
‌    ج. إغلاق المحل أو المكان الذي ضبطت فيه البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو رفع الإغلاق عن أي منهما.
‌    د. منع مأمور الضبط القضائي من أداء مهامه.
2. يجب أن يتضمَّن المحضر المُحرَّر من مأمور الضبط القضائي البيانات الآتية:
‌    أ. تاريخ ووقت ومكان تحرير المحضر والإجراءات والوقائع التي تم اتخاذها.
‌    ب. بيانات المزوِّد أو اسم وصفة الشخص الذي تم اتخاذ الإجراءات في مواجهته وتوقيعه وتوقيع الشهود - إن وجدوا.
‌    ج. البيانات التجارية للمنشأة والتراخيص الصادرة لها بمزاولة النشاط.
‌    د. اسم مأمور الضبط القضائي وتوقيعه.
‌    ه. اسم البضائع ونوعها وكمياتها، وأوصافها وحالتها وبياناتها التجارية، ومصدرها وتحديد نوع المخالفة، والأدوات المستخدمة في الغش - إن وجدت.
‌    و. أي بيانات أخرى يرى مأمور الضبط القضائي ضرورة تضمينها.
3. يجب أن يتضمَّن محضر الضبط إشعاراً للمخالف بحقه في طلب الصلح خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (21) و(22) من هذا القرار.

المادة (5) سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

بمراعاة البند (1) من المادة (5) من المرسوم بقانون، إذا ثبت للوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - وجود بضاعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، وقرَّرت سحب هذه البضائع، فيتم اتباع ما يأتي:
1. تُوجِّه الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - إخطاراً للمزوِّد بأي من وسائل الإخطار المعتمدة لديها ‌‌للتوقف فوراً عن بيع البضاعة المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة وعن عرضها للبيع، مع ضرورة القيام خلال مدة لا تتجاوز (24) أربعاً وعشرين ساعة من استلام الإخطار بما يأتي:
‌    أ. ‌اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب هذه البضاعة من الأسواق والمخازن.
‌    ب. ‌إبلاغ كافة مراكز البيع والجهات التي تم تزويدها بهذه البضاعة بوجوب سحبها خلال مدة لا تتجاوز (24) أربعاً وعشرين ساعة من استلام الإبلاغ، مع اتخاذ ما يلزم لاستردادها وسحبها من التداول، وتزويد الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - بما يثبت تنفيذ إجراءات الإبلاغ والسحب والاسترداد، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها.
2. ‌تقوم الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - بما يأتي:
    أ‌. التحفُّظ على البضاعة المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة في أماكن مُحددة ومُخصصة لهذا الغرض، على نفقة المخالف، ويمنع من التصرف فيها بأي صورة كانت.
    ب‌. إعلام الجمهور وتحذيرهم من شراء هذه البضاعة أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.
 

المادة (6) الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. يلتزم المزوِّد بالإعلان عن سحب البضاعة المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من خلال وسائل الإعلان التي تُحددها الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال، بما فيها المرئية والمسموعة والإلكترونية والمطبوعة، خلال مدة لا تتجاوز (48) ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ استلام الإخطار، ويجوز للوزارة أو السلطة المختصة تقصير هذه المدة في الحالات التي تستدعي ذلك، لا سيما إذا كانت البضاعة تنطوي على مخاطر تمس صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
2. يخضع الإعلان المشار إليه في البند (1) من هذه المادة للضوابط التالية بما لا يتعارض مع طبيعة كل وسيلة إعلانية:
‌    أ. ألا يقل حجم الإعلان في الوسائط المطبوعة أو الإلكترونية عن (15 سم × 15 سم) أو ما يعادله رقمياً.
‌    ب. تحديد رقم هاتف المزوِّد أو عنوان بريده الإلكتروني.
‌    ج. تضمين العلامة التجارية التي تحملها البضاعة المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة.
‌    د. بيان نوع وطراز ووصف البضائع، وتحديد بلد المنشأ.
‌    ه. توضيح التعليمات والإجراءات الواجب اتباعها لاسترداد قيمة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة.
‌    و. تحديد مدة سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بعد موافقة السلطة المختصة وأماكن استلامها.
‌    ز. أن يكون الإعلان باللغتين العربية والإنجليزية.
‌    ح. أي ضوابط أخرى تُحددها الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - وفقاً لما تقتضيه طبيعة كل حالة أو وسيلة إعلانية.
3. تتولى السلطة المختصة تحديد عدد مرات الإعلان أو تمديده، ويجوز للوزارة وبالتنسيق مع السلطة المختصة تحديد عدد مرات الإعلان أو تمديده في أي من الحالات الآتية:
‌    أ. إذا كانت البضائع موزعة في أكثر من إمارة، بما يقتضي تنسيقاً اتحادياً لتوحيد إجراءات الإعلان والسحب.
‌    ب. إذا انطوت البضائع على مخاطر جسيمة تمس صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
‌    ج. إذا استلزم الأمر توحيد صيغة أو توقيت أو نطاق الإعلان على مستوى الدولة.
 

المادة (7) تقرير سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. يلتزم المزوِّد بتقديم تقرير إلى الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - بشأن إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ البدء بإجراءات السحب وذلك لأغراض المتابعة والرقابة، على أن يتضمَّن التقرير ما يأتي:
‌    أ. نوع ووصف البضاعة.
‌    ب. كمية البضائع الموجودة لدى المزوِّد وطبيعتها ومصدرها وأماكن تواجدها والتي لم يتم بيعها أو توزيعها على مراكز البيع أو تزويدها لجهات أخرى.
‌    ج. كمية البضائع التي تم بيعها والأسواق التي تم بيعها فيها، أو توزيعها على مراكز البيع، أو تزويدها لجهات أخرى.
‌    د. كمية البضائع التي تم سحبها من الأسواق والمخازن وقيمتها.
‌    ه. كمية البضائع التي تم إعادة قيمتها إلى المتعاملين، مع بيان أسمائهم وعناوينهم.
2. للوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - إلزام المزوِّد بتزويدها بأي بيانات أو مستندات إضافية أو تقارير دورية أو اتخاذ أي إجراءات أخرى تراها ضرورية فيما يتعلق بسحب البضائع.
3. تقوم الوزارة والسلطة المختصة بتزويد بعضهما البعض - بحسب الأحوال - بالإجراءات التي تم اتخاذها وفقاً لأحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة، وفي جميع الأحوال، تتولى الوزارة إخطار اللجنة العليا بتلك الإجراءات.
 

المادة (8) امتناع المزوِّد عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

في حال عدم قيام المزوِّد بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة خلال المدة المحددة في البند (1) من المادة (5) من هذا القرار، تقوم الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - خلال الـ (48) الثماني وأربعين ساعة التالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب تلك البضائع من الأسواق والمخازن، وذلك على نفقة المزوِّد.

المادة (9) تولي الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

في حال تعذَّر على الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - الوصول إلى المزوِّد وإخطاره وفقاً لأحكام هذا القرار، فلها أن تتولى خلال مدة لا تتجاوز (48) ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ ثبوت وجود بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب تلك البضائع على نفقتها، على أن تستوفي من المزوِّد جميع النفقات والمصروفات التي تكبَّدتها في هذا الشأن عند الوصول إليه.

المادة (10) تطبيق الجزاءات الإدارية

لا يحول ما ورد في المادتين (8) و(9) من هذا القرار دون تطبيق الجزاءات الإدارية المُقرَّرة بموجب لائحة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (15) من المرسوم بقانون بحق المزوِّد نتيجة امتناعه أو تقصيره عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة رغم علمه بها.

المادة (11) النظر في طلبات الاستخدام أو إعادة التدوير أو الإتلاف

تنظر اللجنة العليا في طلبات استخدام أو إعادة تدوير أو إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة قَبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة المختصة في تلك الطلبات متى أُحيلت إليها الدعوى أو صدر بشأنها حكم قضائي.

المادة (12) التصرف بالبضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

بمراعاة البند (1) من المادة (5) من المرسوم بقانون، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - التصرف بالبضاعة المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من خلال استخدامها أو إعادة تدويرها وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (13) استخدام البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. إذا رغبت الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - باستخدام البضاعة المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة والتي صدر بشأنها حكم من المحكمة المختصة أو قرار من اللجنة العليا بالإتلاف، فعليها تقديم طلب بذلك للمحكمة المختصة أو اللجنة العليا - بحسب الأحوال - وفقاً للإجراءات القانونية المُقرَّرة.
2. يُقدم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وفقاً للإجراءات القانونية المُقرَّرة مُتضمِّناً ما يأتي:
‌    أ. بيان أوجه الاستخدام المقترحة لتلك البضائع وفقاً لطبيعتها.
‌    ب. تحديد الآلية التي سيتم من خلالها استخدام البضائع.
‌    ج. تحديد الجهة المستفيدة من استخدام البضائع.
‌    د. ألا يؤدي استخدام البضائع إلى الإخلال بحقوق الملكية الفكرية، مع إزالة جميع العلامات التجارية المقلدة لعلامات تجارية مُسجَّلة قبل إعادة التصرف في البضائع.
‌    ه. ألا يترتب على استخدام البضائع أي ضرر بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
3. يُشترط لتقديم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ألا يكون قد تم الشروع في تنفيذ قرار المحكمة المختصة أو اللجنة العليا - بحسب الأحوال.
 

المادة (14) إعادة تدوير البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. إذا ارتأت الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - إعادة تدوير البضاعة المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة والتي صدر بشأنها حكم من المحكمة المختصة أو قرار من اللجنة العليا بالإتلاف، فعليها تقديم طلب بذلك للمحكمة المختصة أو اللجنة العليا - بحسب الأحوال - وفقاً لذات الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القرار.
2. للوزارة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من السلطة المختصة - بحسب الأحوال - أن تطلب من المحكمة المختصة أو اللجنة العليا إعادة تدوير البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة التي تم ضبطها والتي لم يصدر بعد قرار بإتلافها، متى كان ذلك مُمكناً ومحققاً لفوائد بيئية أو اقتصادية أو لأي اعتبارات أخرى تراها المحكمة المختصة أو اللجنة العليا - بحسب الأحوال - مناسبة.
 

المادة (15) إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة إلى مصدرها

بمراعاة البند (1) من المادة (5) من المرسوم بقانون:
1. في حال قام المزوِّد بسحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة وفقاً للفقرة (أ) من البند (1) من المادة (5) من هذا القرار والتي لم يصدر بشأنها قرار من اللجنة العليا أو حكم من المحكمة المختصة بالإتلاف، يلتزم المزوِّد بإعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة المضبوطة إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الضبط، وعلى نفقته الخاصة، متى كانت البضائع قابلة لإعادة التصدير وفقاً لطبيعتها ولا يترتب على إعادة تصديرها أي مخاطر تمس صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.
2. في حال عدم قيام المزوِّد بإعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة وفقاً لما ورد في البند (1) من هذه المادة لأي سبب كان، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - إتلافها أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القرار وعلى نفقة المزوِّد، دون الإخلال بتوقيع الجزاءات الإدارية المُقرَّرة بموجب لائحة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (15) من المرسوم بقانون، إذا كان سبب عدم الإعادة يعود إليه.
3. للوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - إعادة البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة المضبوطة إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير على نفقة المزوِّد، في حال تحقق الشروط الآتية:
    أ. وجود البضائع في أماكن مخصصة للاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير.
    ب. عدم مباشرة المزوِّد لإجراءات الإعادة خلال المدة المُحددة في البند (1) من هذه المادة.
    ج. ألا تتلف البضاعة خلال إعادتها لدرجة تصل إلى حد الفناء.
 

المادة (16) إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

بمراعاة البند (1) من المادة (5) من المرسوم بقانون:
1. في حال صدر حكم من المحكمة المختصة أو قرار من اللجنة العليا - بحسب الأحوال - بإتلاف تلك البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، فتتولى ذلك الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال، ولها أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية:
    أ‌. تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات الحكومية الاتحادية والسلطات المختصة، يتولى عملية الإتلاف، ويُحدَّد بموجب قرار تشكيله اختصاصاته ونظام عمله، على أن يكون رئيس الفريق من السلطة المختصة.
    ب‌. التعاقد مع جهة مختصة معتمدة للقيام بعملية الإتلاف وفقاً للضوابط المعتمدة بالتنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة.
2. تتولى الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - تحديد النفقات والمصاريف التي تكبدتها مقابل عملية الإتلاف، وتحميلها إلى المزوِّد وإلزامه بسدادها.
3. يجوز أن تتم عملية الإتلاف خارج الدولة في حال تعذَّر تنفيذها داخل الدولة لأي سبب كان، وذلك على نفقة المزوِّد.
 

المادة (17) ضوابط إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

يُراعى في عملية إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة ما يأتي:
1. صدور حكم بالإتلاف من المحكمة المختصة أو قرار من اللجنة العليا - بحسب الأحوال.
2. التحقُّق من أن عملية الإتلاف تتم على نحو يتعذَّر معه إعادة الاستخدام أو الانتفاع أو الاستهلاك لتلك البضائع.
3. التأكُّد من أن عملية الإتلاف لا يترتب عليها أي أضرار بيئية أو صحية مباشرة أو غير مباشرة.
 

المادة (18) المدة الزمنية لإتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

يتم إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدور حكم بالإتلاف من المحكمة المختصة أو قرار من اللجنة العليا - بحسب الأحوال، ما لم تُحدد المحكمة المختصة أو اللجنة العليا خِلاف ذلك.

المادة (19) محضر إتلاف البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة

1. يتولى فريق العمل المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (16) من هذا القرار إعداد محضر بالإتلاف، يتضمَّن ما يأتي:
‌    أ. تاريخ ومكان وطريقة الإتلاف.
‌    ب. كشف يُبيِّن عدد وأنواع وكميات وأوصاف البضائع المُتلفة وحالتها.
‌    ج. تكلفة الإتلاف.
‌    د. تقرير موجز عن عملية الإتلاف.
‌    ه. أي بيانات أخرى يراها فريق العمل أو تراها السلطة المختصة لازمة.
2. في حال تعاقدت الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - مع جهة مختصة معتمدة للقيام بعملية الإتلاف، يتم تسليم البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة إلى الجهة المتعاقد معها بموجب إيصال ومحضر تسليم، مع مراعاة ما يأتي:
‌    أ. حضور ممثل عن الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - أثناء عملية التسليم وعملية الإتلاف.
‌    ب. دعوة المزوِّد أو من يمثله لحضور عملية الإتلاف والتوقيع على المحضر في حال حضوره.
‌    ج. قيام الجهة المتعاقد معها بإعداد محضر بالإتلاف يتضمَّن البيانات ذاتها المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
 

المادة (20) فرض غرامة إدارية على المتعامل مع العلم بالغش التجاري

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مُقرَّرة بموجب المرسوم بقانون، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - فرض غرامة إدارية على المتعامل إذا ثبت علمه، أو كان من المفترض علمه بحكم مهنته أو حرفته أو خبرته، بأن البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المواد المستعملة في غشها، ضارة بصحة وسلامة الإنسان أو الحيوان، في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كانت البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو المواد المستعملة في غشها تتعلق بعقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية.
2. إذا قام بإعادة طرح البضائع المغشوشة أو الفاسدة للتداول والاستهلاك رغم ثبوت عدم صلاحيتها للاستخدام.
3. إذا قام بشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها والكسب غير المشروع منها، سواءً بإعادة عرضها للبيع بحالتها الأصلية، أو بعد إدخال تعديلات عليها، أو إعادة تدويرها.
4. إذا ارتكب أي فعل من أفعال الترويج أو التسويق أو الإعلان المضلل أو الخادع للبضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، أو تضمَّن فعله عرض بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعتها أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها.
 

المادة (21) إجراءات الصلح

بمراعاة المادة (22) من المرسوم بقانون:
1. يُقدِّم المخالف أو من يمثله طلب الصلح إلى الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المالية المستحقة بشأنها أو من تاريخ رفض التظلم - بحسب الأحوال.
2. تتولى الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - دراسة طلب الصلح خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه، وتصدر قراراً مُسبَّباً بقبول الطلب أو رفضه،‏ ويُعد عدم البت في طلب الصلح خلال هذه المدة رفضاً له.
3. يُخطَر المخالف بقرار البت في طلب الصلح، وفي حال الموافقة على طلبه، يُحدِّد الإخطار موعد التوقيع على محضر الصلح بالمخالفة المنسوبة إليه، مُتضمِّناً قيمة المبلغ المُتصالَح عليه، على أن يتم سداده خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التوقيع على محضر الصلح، وفي حال رفض طلب الصلح، يتم توقيع الغرامة الإدارية المُقرَّرة وفقاً للائحة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (15) من المرسوم بقانون، دون الإخلال بإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة.
4. يجوز للمخالف التظلم من قرار رفض الصلح أمام ذات الجهة خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره برفض طلب الصلح، وتقوم الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - بالبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه،‏ وفي حال عدم البت في التظلم خلال هذه المدة يُعد التظلم مرفوضاً.
5. في حال رفض المخالف تنفيذ ما تم الصلح بشأنه، بما في ذلك عدم سداد المبلغ المُتصالَح عليه خلال المدة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة، يُعد الصلح كأن لم يكن، وتُوقع الغرامة الإدارية وفقاً للائحة الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة (15) من المرسوم بقانون، دون الإخلال بإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة.
6. في جميع الأحوال، لا يترتب على الصلح اعتبار الفعل غير مخالف.
 

المادة (22) ضوابط الصلح

1. يجب أن يكون طلب الصلح مكتوباً وموقعاً من المخالف أو من يمثله، سواءً كان مقدماً بصورة يدوية أو إلكترونية، وذلك وفقاً للآلية التي تُحددها الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال.
2. يُحفظ محضر الصلح وكافة الوثائق المتعلقة به في ملف لدى الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال، على أن يتم إخطار اللجنة العليا بتلك الإجراءات، ويجوز تزويد المخالف بنسخة من محضر الصلح بناءً على طلبه.
3. لا يجوز إبرام الصلح إذا كان المخالف قد سبق أن فرضت عليه غرامة بموجب المرسوم بقانون خلال (12) الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ المخالفة المطلوب الصلح بشأنها.
4. أن تكون المخالفة المرتكبة بسبب الخطأ أو الإهمال، ولم تُرتكب بسوء نية أو عن فعل مُتعمد.
5. يلتزم المخالف بإزالة أسباب المخالفة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك وفق الآلية التي تُحدِّدها الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال.
6. يتعيَّن إيداع مبلغ الصلح في خزينة الوزارة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - قبل اعتماد الصلح.
7. لا يترتب على الصلح إعفاء المُتسبِّب بالمخالفة من المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالمضرور، متى كانت تلك الأضرار ناشئة عن الفعل محل الصلح.
 

المادة (23) القرارات التنفيذية

يُصدِر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع السلطة المختصة.

المادة (24) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري، كما يُلغى كم حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (25) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.