قانون اتحادي رقم (11) لسنة 1999 في شأن إنشاء وتنظيم جامعة زايد

العودة إلى تشريعات الإمارات

قانون اتحادي | رقم 11 | سنة 1999

تاريخ إصدار التشريع 26 سبتمبر 1999
تاريخ نفاذ التشريع 26 سبتمبر 1999
تاريخ الجريدة الرسمية 29 سبتمبر 1999
عدد الجريدة الرسمية 339
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

مادة (1)

تُنشأ بدولة الإمارات العربية المتحدة جامعة يطلق عليها (جامعة زايد) وتكون هيئة عامة علمية مستقلة ذات شخصية اعتبارية.

مادة (2)

تهدف الجامعة إلى الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية والتطوير بالدولة وذلك عن طريق:
1. طرح برامج للتعليم العالي بما يحقق التميز الأكاديمي.
2. تقديم برامج التعليم والتدريب التي تسعى إلى تحقيق النمو المتوازن في شخصية الطلبة ومعارفهم وقدراتهم، وبما يحقق في الوقت ذاته إعداد الكفاءات البشرية المواطنة، المدربة نظرياً وتطبيقياً لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة في الدولة.
3. عقد الندوات والمؤتمرات، وتقديم الاستشارات والمعلومات والخدمات في مجالات العلوم والتقنيات، وإعداد الدراسات اللازمة لخدمة البيئة وتنمية وتطوير المجتمع نحو الأفضل.
4. الاهتمام بدراسة الحضارة العربية والإسلامية والعالمية.
5. متابعة العلوم والمعارف، وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية ونشرها.
6. توثيق الروابط بمراكز المعلومات العالمية، ودعم التعاون مع الجامعات ومعاهد التعليم العربية والعالمية.

مادة (3)

تتولى الهيئات التالية إدارة شؤون الجامعة وفقًا لأحكام هذا القانون ولوائح الجامعة:

1. رئيس الجامعة.

2. مجلس الجامعة.

3. مدير الجامعة.

مادة (4)

يكون رئيس الجامعة بدرجة وزير، ويعين بمرسوم اتحادي، ويمارس السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لوائح الجامعة.

وفيما عدا ما هو منصوص عليه في المواد (6) و(7) و(17) من هذا القانون يجوز لرئيس الجامعة أن يفوض مدير الجامعة في بعض اختصاصاته.

مادة (5)

يُشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:
1. مدير الجامعة.
2. عدد لا يقل عن سبعة من مواطني الدولة من ذوي الخبرة والرأي والكفاءة من القطاعات المختلفة في الدولة يختارهم مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

مادة (6)

يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل خلال العام الجامعي، كما يجتمع المجلس إذا طلب ذلك عدد لا يقل عن نصف أعضائه، ويرأس رئيس الجامعة اجتماعات المجلس، ويختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله في حالة غيابه، ويقوم بأمانة سر جلسات المجلس من يختاره رئيس الجامعة من بين العاملين فيها.

ويشترط لانعقاد مجلس الجامعة حضور أغلبية أعضائه، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

ويجوز لرئيس مجلس الجامعة دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلسات المجلس على ألا يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.

مادة (7)

يختص مجلس الجامعة بما يأتي:
1. اعتماد السياسات العامة للتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع في الجامعة ومتابعة تنفيذها.
2. إقرار اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تشمل القواعد المالية والتنظيمية بما في ذلك نظم التوظيف لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
3. إقرار مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي.
4. إقرار سياسات القبول ونظم الدراسة ومتطلبات التخرج.
5. تحديد الرسوم الدراسية وإقرار الحوافز والامتيازات التي تمنح للطلبة.
6. إقرار إنشاء فروع جديدة للجامعة أو تعديل القائم منها.
7. إقرار البرامج الدراسية التي تطرحها الجامعة.
8. إقرار منح الدرجات والشهادات العلمية وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
9. إقرار القواعد والنظم لاستثمار أموال الجامعة وإدارتها والتصرف فيها بما يتفق وأهداف الجامعة.
10. قبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع الأغراض التي أنشئت من أجلها الجامعة.
11. أية موضوعات أخرى يحيلها عليه رئيس مجلس الجامعة.
12. المسائل الأخرى التي ينص القانون واللوائح على اختصاص مجلس الجامعة بها، ويتولى مجلس الجامعة وضع لائحة داخلية تنظم عمله.

مادة (8)

يُعين مدير الجامعة بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح رئيس الجامعة.

ويشترط فيمن يعين مديراً للجامعة أن يكون مواطناً من حملة الدكتوراة والمعروف بمنزلته العلمية وخبرته في التعليم الجامعي.

ويتولى مدير الجامعة إدارة شؤونها والإشراف على تنفيذ قانونها ولوائحها، ويمثل الجامعة أمام القضاء والهيئات الأخرى.

مادة (9)

يكون للجامعة نائب مدير أو أكثر لمعاونة مدير الجامعة في إدارة شؤونها.

كما يكون لمدير الجامعة عدد من المساعدين ويعين نواب المدير والمساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناءً على موافقة مجلس الجامعة.

مادة (10)

يعين العمداء ومديرو مراكز البحوث بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة.

مادة (11)

يكون للجامعة هيكل تنظيمي يحدد الكليات ومراكز البحوث والإدارات القائمة فيها، ويصدر هذا الهيكل بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة.

مادة (12)

يكون للجامعة ميزانية مستقلة تُلحق بالميزانية العامة للدولة.

مادة (13)

تتكون إيرادات الجامعة من:
1. الاعتمادات السنوية المخصصة للجامعة بميزانية الدولة.
2. الوفر المحقق في ميزانية الجامعة عن السنوات السابقة.
3. ريع أموال الجامعة الثابتة والمنقولة.
4. الرسوم الدراسية التي يقررها مجلس الجامعة.
5. الموارد المالية الأخرى التي يقررها مجلس الجامعة.

مادة (14)

تتصرف الجامعة في أموالها بمقتضى النظم والأحكام التي تتضمنها اللوائح المالية والمحاسبية المعمول بها في الجامعة.

ويجوز بقرار من مدير الجامعة النقل من بند إلى بند في ذات الباب من أبواب الميزانية على أن يخطر مجلس الجامعة بذلك في أول اجتماع له.

كما يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مدير الجامعة، إجراء مناقلة مالية بين أبواب الميزانية مع بيان ذلك في الحساب الختامي للسنة المالية.

مادة (15)

يتقاضى العاملون وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة الرواتب والبدلات والمزايا التي تحددها لائحة التوظيف بالجامعة.

مادة (16)

يعتمد رئيس الجامعة الدرجات والشهادات العلمية بعد إقرار منحها من مجلس الجامعة وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

مادة (17)

إلى أن يتم تشكيل مجلس الجامعة المنصوص عليه في هذا القانون، وفي جميع الحالات التي يتأخر فيها تشكيله لأي سبب، يكون لرئيس الجامعة مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة للمجلس في هذا القانون وفي لوائح الجامعة بما لا يجاوز سنة في جميع الأحوال.

مادة (18)

جامعة زايد مكان آمن، له حرمته، وتتولى هيئاتها حفظ النظام فيها، وتبين لوائح الجامعة سلطات هذه الهيئات وواجباتها.

مادة (19)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجامعة بعد إقرارها من مجلس الجامعة.

مادة (20)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.