قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 56 | سنة 2026
| تاريخ إصدار التشريع | 20 أبريل 2026 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 21 أبريل 2026 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 30 أبريل 2026 |
| عدد الجريدة الرسمية | 822 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2024 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2024 بشأن المنصة الرقمية "اعرف عميلك".
اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2026 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2024 بشأن المنصة الرقمية "اعرف عميلك".
المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2024 بشأن المنصة الرقمية "اعرف عميلك" ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن المصرف المركزي تطبيقاً لأي منهما.
المادة (3) الجزاءات الإدارية
1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء ينص عليه أي تشريع آخر، للمصرف المركزي توقيع الجزاءات الإدارية الواردة في الجدول المرفق في هذا القرار على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. للمصرف المركزي أن يُقرر وقف التعامل مع أي شخص أو منشأة أو جهة يثبت ارتكابها أي من المخالفات الواردة في الجدول المرفق في هذا القرار، ويتعين على الشركة الالتزام بقرار المصرف المركزي في هذا الشأن.
المادة (4) الإخطار بالمخالفة
يجوز للمصرف المركزي، قبل توقيع الجزاء الإداري، توجيه إخطار مكتوب إلى المخالف لتصويب المخالفة خلال مهلة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً، ولا يحول توجيه الإخطار أو تصويب المخالفة خلال المهلة المذكورة دون توقيع الجزاء الإداري، ما لم يُقرر المصرف المركزي غير ذلك.
المادة (5) التظلم من الجزاءات الإدارية
1. يتولى المصرف المركزي إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وفق الوسائل المعتمدة لديه، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة، وأي بيانات أخرى يُحددها المصرف المركزي.
2. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء الإداري المنصوص عليه أن يتظلم منه إلى المصرف المركزي، وفق الإجراءات المتبعة لديه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له.
3. يتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار رفضاً للتظلم.
4. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً.
المادة (6) تعديل الجزاءات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الجزاءات الإدارية الواردة في هذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (7) تحصيل الغرامات الإدارية
يُحصِّل المصرف المركزي الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، وفقاً للآلية التي تُقررها وزارة المالية، وتورد لحساب الخزانة العامة الموحد للحكومة الاتحادية، وتُعد من الإيرادات العامة للحكومة الاتحادية.
المادة (8) القرارات التنفيذية
يُصدر المصرف المركزي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (9) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.