قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1996 في شأن رسوم دمغ وفحص وتحليل المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 4 | سنة 1996

تاريخ إصدار التشريع 14 مارس 1996
تاريخ نفاذ التشريع 14 مارس 1996
تاريخ الجريدة الرسمية 31 مارس 1996
عدد الجريدة الرسمية 291
حالة التشريع ساري
تعديلات التشريع 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

تفرَض الرسوم الآتي بيانها على دمغ وفحص وتحليل المعادن الثمينة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1993م، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة:
أولاً: رسوم فحص ودمغ المشغولات:
‌    أ. المشغولات الذهبية:
خمسون فلساً عن كل جرام، وبحد أدنى خمسة دراهم عن القطعة الواحدة.
‌    ب. المشغولات الفضية:
عشرون فلساً عن كل جرام، وبحد أدنى (2) درهم عن القطعة الواحدة.
‌    ج. المشغولات البلاتينية:
خمسون فلساً عن كل جرام، وبحد أدنى خمسة دراهم عن القطعة الواحدة.
ثانياً: رسوم فحص الأصناف غير المشغولة (السبائك):
‌    أ. سبائك الذهب:
خمسة فلوس عن كل جرام، وبحد أدنى خمسة دراهم عن السبيكة الواحدة.
‌    ب. سبائك الفضة:
فلس واحد عن كل جرام، وبحد أدنى درهمان عن السبيكة الواحدة.
‌    ج. سبائك البلاتين:
خمسة فلوس عن كل جرام، وبحد أدنى خمسة دراهم عن السبيكة الواحدة.
‌    د. السبائك المخلوطة:
خمسة فلوس عن كل جرام، وبحد أدنى خمسة دراهم عن السبيكة الواحدة.
‌    ه. عينة الخامات:
عشرة دراهم لكل عينة من كافة الأصناف.
ثالثاً: رسوم تثمين المعادن الثمينة:
    يحصل رسوم قدره (0.5 %) من قيمة هذه الأصناف والمشغولات.
رابعاً: رسوم المشغولات التي يتضح من فحصها أنها أقل من العيار المطلوب:
    يحصل رسوم قدره خمسون درهماً عن كل اختبار يُجرَى على المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية.
خامساً: يحصل رسم قدره عشرة دراهم عن كل شهادة تعطى لبيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي في الأصناف غير المشغولة سواء كانت ذهبية أم فضية أم مخلوطة من الذهب والفضة.

المادة الثانية

يفرض الرسم الآتي بيانه على فحص الأحجار ذات القيمة والتي تشمل:

الألماس، الياقوت، الزفير الأزرق، الزمرد، الأوبال الأسود، الديما نتويت جارنت، الاكسندرايت، كريسو بريل (عين القط)، والأحجار الكريمة المصنعة بالطرق الحديثة والأحجار الكريمة غير المألوفة.

وزن الحجر بالقيراط

الرسم بدرهم الإمارات

لغاية 0.5

(20)

ما يتجاوز 0.5 إلى 1

(30)

ما يتجاوز 1 إلى 2

(50)

ما يتجاوز 2 إلى 3

(70)

ما يتجاوز 3 إلى 4

(100)

ما يتجاوز 4 إلى 5

(130)

ما يتجاوز 5 إلى 6

(160)

ما يتجاوز 6 إلى 7

(200)

ما يتجاوز 7 إلى 8

(250)

ما يتجاوز 8 إلى 9

(300)

ما يتجاوز 9 إلى 10

(350)

ما يتجاوز 10 قيراط

(35) درهماً لكل قيراط

 

المادة الثالثة

في جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز الرسم المفروض في أي من بنود المادتين الأولى والثانية من هذا القرار مبلغ عشرة آلاف درهم كحد أعلى.
كما لا يجوز بأي حال من الأحوال رد هذه الرسوم بعد دفعها.

المادة الرابعة

يتولى قسم الدمغ بدائرة البلدية المختصة تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.