قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 4 | سنة 1997
| تاريخ إصدار التشريع | 16 مارس 1997 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 29 مارس 1997 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 29 مارس 1997 |
| عدد الجريدة الرسمية | 303 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة
الفصل الأول: تعاريف
الفصل الثاني: أحكام عامة
الباب الثاني: التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة
الباب الثالث: واجبات العاملين وتأديبهم
الباب الرابع: انتهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة
الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
الباب الأول: تعاريف وأحكام عامة
الفصل الأول: تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقصد السياق غير ذلك:
رب العمل: وزارات الحكومة الاتحادية.
العامل: هو كل من تم التعاقد معه بصفة مؤقتة للقيام بعمل فني أو إداري أو مهني أو حرفي في إحدى الوزارات الحكومية الاتحادية لقاء أجر مقطوع يصرف بصفة دورية نهاية كل شهر.
عقد الاستخدام: هو كل اتفاق محدد المدة يبرم بين رب العمل والعامل ويتعهد فيه الأخير بأن يعمل في خدمة الأول وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر مقطوع يتعهد الأول بأدائه للعامل (وطبقاً لعقد الاستخدام المرفق بهذا النظام).
العمل: هو كل ما يبذل من جهد إنساني سواء كان فنياً أو إدارياً أو مهنياً أو حرفياً لقاء أجر.
الأجر المقطوع: هو كل ما يصرف للعامل نقداً لقاء عمله في نهاية كل شهر والذي يشمل الأجر الأساسي وكافة البدلات، (وطبقاً للجدول المرفق والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام).
الفصل الثاني: أحكام عامة
مادة (2)
تسري أحكام هذا النظام على جميع العاملين بأجور مقطوعة والذين تصرف لهم أجورهم من بند المشروعات الواردة في الباب الرابع من الميزانية العامة الاتحادية والعاملين في الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية وقت العمل بهذا النظام.
مادة (3)
يشترط في العامل وفقاُ لهذا النظام ما يلي:
1. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
2. أن لا يقل سنه عن عشرين عاماً، ويثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي معتمد.
3. أن تثبت لياقته الصحية للعمل بمعرفة الهيئة الطبية المختصة وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من وزير الصحة.
4. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه أو رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.
مادة (4)
لا يجوز استخدام العاملين وفقاً لأحكام هذا النظام إلا في حدود المبالغ المخصصة لهذا الغرض والواردة في بنود المشروعات في الباب الرابع من الميزانية العامة للاتحاد.
مادة (5)
يحدد الأجر الأساسي المقطوع والبدلات المضافة إلى هذا الأجر المقطوع للعاملين حسب القرار الوزاري الصادر بتعيينه، والعقد المبرم معه وحسب الفئة التي ينتمي إليها وطبقاً للحدود الدنيا والعليا الموضحة بالجدول المرفق.
مادة (6)
يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الميلادي، وتعتبر السنة الميلادية في تطبيق أحكام هذا النظام (365) يوماً.
مادة (7)
الإجازات التي يجوز منحها للعاملين هي:
1. إجازة دورية.
2. إجازة مرضية.
3. إجازة خاصة لأداء فريضة الحج.
مادة (8)
يستحق العامل الذي تزيد مدة خدمته عن ستة أشهر الإجازات الدورية الآتية سنوياً:
30 يوماً للعامل متى كان أجره الشهري الشامل لا يزيد عن 4500 درهم.
45 يوماً للعامل متى كان أجره الشهري الشامل يزيد عن 4500 درهم.
ويستحق العامل أجره المقطوع كاملاً قبل قيامه بالإجازة مضافاً إليه أجره عن الإجازة المقررة له قانوناً.
وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة فقط.
مادة (9)
يستحق العامل الإجازات المرضية الآتية سنوياً متى ثبت مرضه بتقرير طبي معتمد من الهيئة الطبية المختصة بالدولة:
أ. 15 يوماً بأجر كامل.
ب. 15 يوماً بنصف أجر.
ج. 30 يوماً بدون أجر.
مادة (10)
مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة بهذا النظام والمتعلقة بإصابات العمل وأمراض المهنة يجوز إنهاء خدمات العامل بعد استنفاذ الإجازات المرضية المنصوص عليها في المادة السابقة إذا لم يتمكن من العودة إلى عمله، ويتقاضى العامل في هذه الحالة مكافأته المقررة له قانوناً.
مادة (11)
يمنح العامل ولمرة واحدة طوال مدة خدمته إجازة خاصة بأجر كامل لمدة (20) يوماً لأداء فريضة الحج، ولا تحتسب هذه الإجازة من إجازته الدورية شريطة أن لا تقل مدة خدمته المتصلة عن خمس سنوات، وأن لا يكون قد سبق له أداء هذه الفريضة.
الباب الثاني: التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة
مادة (12)
يقصد بإصابات العمل إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول الملحق لقرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1977م في شأن تعويض الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي لغير المواطنين العاملين في الحكومة أو بأية إصابة أخرى ناشئة عن عمله حدثت أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه إلى عمله وعودته منه بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
مادة (13)
لا يستحق العامل المصاب تعويضاً عن الإصابة أو العجز الذي لم يؤد إلى الوفاة إذا ثبت من تحقيقات السلطات المختصة أن العامل تعمد إصابة نفسه لأي سبب أو كان العامل وقت وقوع الحوادث واقعاً بفعله تحت تأثير مخدر أو تحت تأثير الخمر، وكذلك إذا كانت إصابة أو عجز نتيجة سلوك فاحش، وبقصور من جانبه أو رفض دون سبب جدي توقيع الكشف الطبي عليه، واتباع العلاج الذي قررته الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة.
مادة (14)
تثبت إصابة العمل بتقرير من المسؤول المباشر عن العامل وتقرير من الشرطة التي وقع في دائرتها الحادث بالإضافة إلى تقرير من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.
مادة (15)
إذا أصيب العامل أثناء العمل أو بسببه إصابة تحول دون أدائه العمل استمر في صرف أجره المقطوع كاملاً مدة العلاج أو لمدة ثلاثة أشهر أيهما أقل..، فإذا استغرق العلاج أكثر من ثلاثة أشهر يصرف له نصف أجره المقطوع، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوفى أيهما أقل فإذا لم يتم شفاؤه أنهيت خدماته مع صرف التعويض المقرر له طبقاً للمادة (22) من هذا النظام.
مادة (16)
تقدم الجهة الطبية المعالجة تقريراً للجهة الإدارية التابع لها العامل تحدد نوع الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها ومدى صلتها بالعمل ومدة العلاج منها، وما إذا كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة أو غيرها ودرجة العجز إن وجد، وما إذا كان عجزاً كلياً أو جزئياً ومدى قدرة العامل على الاستمرار في مباشرة العمل مع وجود عجز.
مادة (17)
إذا توفي العامل أثناء الخدمة أو بسببها استحق ورثته تعويضاً قدره (25000) درهم كما يستحق كامل المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة إذا أصيب بعجز كامل أثناء الخدمة أو بسببها أما إذا كان العجز جزئياً استحق العامل المصاب النسبة المئوية التي تقررها اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة منسوبة إلى تعويض الوفاة وطبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1977م بشأن تعويض الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي لغير المواطنين العاملين في الحكومة.
الباب الثالث: واجبات العاملين وتأديبهم
مادة (18)
على العامل أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بالدقة والأمانة وأن يخصص وقت العمل لأداء واجباته، وينفذ التعليمات الصادرة إليه من رؤسائه في حدود القانون، وأن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله، وأن يحترم جميع القوانين والنظم المعمول بها ويحظر عليه ارتكاب أي عمل يتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة.
مادة (19)
الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل:
1. الإنذار.
2. الخصم من الأجر مدة لا تتجاوز سبعة أيام (من الأجر الأساسي).
3. الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة أو الحرمان منها في حدود الربع.
وتكون السلطة المختصة بتوقيع هذه العقوبات هي سلطة وكيل الوزارة المختص.
الباب الرابع: انتهاء الخدمة ومكافأة نهاية الخدمة
مادة (20)
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
1. انتهاء العمل الذي استخدم من أجله.
2. الاستقالة على أن يقدم العامل استقالته كتابةً قبل تاريخ تركه الخدمة بستين يوماً على الأقل.
3. الانقطاع عن العمل بدون عذر مقبول لمدة أكثر من سبعة أيام متتالية (أو عشرين يوماً متقطعة أثناء السنة الواحدة) مع خصم ربع المكافأة في حالة إنهاء الخدمة بسبب الغياب.
وفي جميع الأحوال تعتبر أيام الانقطاع خصمًا من الأجر المقطوع وتخصم من مدة الخدمة.
4. إنهاء الخدمة للصالح العام مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة.
5. الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي.
6. عدم اللياقة للخدمة صحيًا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
7. بلوغ سن الستين.
8. الوفاة.
المادة (21)
يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عند انتهائها لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة السابقة، وبشرط أن لا تقل مدة خدمته المتصلة عن سنة، وتحسب المكافأة على الأجر الأساسي المحدد حسب العقد المبرم معه، وبمعدل أجر (30) يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة المتصلة، ودون الإخلال بما هو مقرر في المواد (19) و(20/ 3).
الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية
مادة (22)
1. يطبق هذا النظام على جميع العاملين على بند المشروعات الموجودين في الخدمة، ويتم تسوية أجورهم المقطوعة بما يتفق مع الجدول المرفق بهذا النظام، ومن تاريخ العمل به.
2. يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة للذين يسري في شأنهم هذا القرار وفقًا للأجر الشهري الأساسي المعادل لوظيفته حسب الجدول المرفق دون إضافة البدلات والعلاوات مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القرار.
مادة (23)
إذا صدر قرار أو حكم بفصل العامل من عمله، وكان موقوفاً عن العمل انتهت خدماته من تاريخ وقفه على أن يسري هذا أيضاً على من تنتهي خدمته بقوة القانون نتيجة صدور حكم قضائي ضده.
مادة (24)
كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة يجازى تأديبياً، ويسترد منه ما صرف إليه بدون وجه حق مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية.
مادة (25)
يلغى كل قرار أو حكم يخالف هذا النظام عدا ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم (384/ 1) لسنة 1983م بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على المشاريع والالتزام بما جاء بالقرار المذكور، وحتى تاريخ العمل بهذا النظام.
مادة (26)
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.