قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 13 | سنة 2001
| تاريخ إصدار التشريع | 27 مارس 2001 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 30 أبريل 2001 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 30 أبريل 2001 |
| عدد الجريدة الرسمية | 361 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1)
تنشأ لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية لاقتراح القوانين والأنظمة الداخلية المتفقة مع الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية)، ويكون اختصاصها على النحو التالي:
1. اقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
2. إنشاء قناة للاتصال الدائم مع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية وتبادل المعلومات اللازمة معها.
3. حصر وتصنيف المواد الكيميائية ذات الصلة بالاتفاقية بالرجوع إلى المؤسسات والمنشآت الحكومية والخاصة، ووضع الضوابط والأنظمة اللازمة لاستخدام هذه المواد الكيميائية وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية.
4. تنظيم التجارة في المواد الكيميائية والصناعات الكيميائية ذات العلاقة بالاتفاقية، بما لا يعوق التنمية الاقتصادية والعلمية بالدولة وبما لا يخل بالضوابط والأنظمة المنصوص عليها في الاتفاقية.
5. مراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بالأنشطة الكيميائية سواء في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص ذات الصلة ببنود الاتفاقية وبما يضمن الالتزام بالضوابط والأنظمة الواردة في بنود الاتفاقية على أن تتم هذه المراقبة عن طريق الجهات المختصة في داخل الدولة.
6. توعية القطاع الحكومي والقطاع الخاص بمضمون الاتفاقية والمطالب الخاصة باللجنة الوطنية.
7. متابعة عمليات التفتيش التي تقوم بها المنظمة للوقوف على نتائج هذه العمليات.
8. متابعة جهات إنتاج المواد الكيميائية في العالم من خلال المنظمة للتوصل إلى منشآت الصناعات الكيميائية، التي تشكل مصدر خطر يؤثر على أمن وسلامة الدولة وتقديم طلبات التفتيش عليها وفقاً للأنظمة المطبقة في المنظمة.
9. وضع الضوابط والقواعد المنظمة لدخول المفتشين إلى الدولة لإجراء عمليات التفتيش على المنشآت، ومراجعة إنتاج المواد الكيميائية، وفقاً للضوابط التي حددتها المنظمة، وبما لا يخل في ذات الوقت بأمن المنشآت وسلامة المعلومات التي تتعلق بأمن الدولة بشكل عام.
10. جمع وتصنيف المعلومات والبيانات الخاصة بالاتفاقية والمنشآت والمرافق والصناعات الكيميائية، وتحديد درجة السرية المناسبة لهذه المعلومات.
11. أي اختصاص آخر تكلف به اللجنة من قِبل مجلس الوزراء، أو يطلب منها من قِبل الجهات المعنية توافق عليها اللجنة وبما يساهم في حفظ مصلحة الدولة الأمنية والصناعية والعلمية.
المادة (2)
يكون المقر الرئيسي في مدينة أبو ظبي، ويجوز أن تنشئ فروعاً لها في داخل الدولة.
المادة (3)
تشكل اللجنة المشمولة بحكم المادة (1) برئاسة وكيل وزارة الخارجية أو من في مستواه، وعضوية ممثلين مختصين من الجهات الحكومية التالية:
- وزارة الخارجية.
- وزارة الداخلية.
- وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
- وزارة المالية والصناعة.
- وزارة الزراعة والثروة السمكية.
- وزارة الصحة.
- وزارة الاقتصاد والتجارة.
- وزارة النفط والثروة المعدنية.
- القيادة العامة للقوات المسلحة.
- جامعة الإمارات.
- الهيئة الاتحادية للبيئة.
- الدوائر البترولية المحلية.
- المجلس الأعلى للجمارك.
- الأمانة العامة للبلديات.
وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه، وللجنة أن تشكل من بين أعضائها مجموعات فرعية أو أكثر، للقيام ببعض الأعمال التي تدخل في اختصاص اللجنة الدائمة على أن ترفع تقارير بنتيجة عملها للجنة الدائمة للاعتماد.
وللهيئة الاستعانة بمن تراه من المستشارين والخبراء والمختصين دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
المادة (4)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل شهر ما لم تدعُ الحاجة إلى اجتماعها أكثر من ذلك، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.
المادة (5)
تضع اللجنة كافة اللوائح والأنظمة المالية والإدارية، والتي تكفل ممارسة الاختصاصات المقررة لها وأداء أعمالها على النحو المطلوب.
المادة (6)
يكون للجنة أمانة عامة متخصصة تتولى بصفة عامة كافة الشؤون الفنية والإدارية الخاصة بعمل اللجنة، وتقوم بمتابعة وتنفيذ قراراتها وتوصياتها للجهات المعنية وتمارس على وجه الخصوص ما يلي:
- إعداد جدول اجتماعات اللجنة وعرضه على رئيسها للاعتماد وإبلاغ الأعضاء به.
- تسجيل مداولات اللجنة وقراراتها وصياغة تلك القرارات لإبلاغها إلى الجهات المختصة.
- إعداد البيانات اللازمة لعمل اللجنة، وترتيب الاتصالات مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها.
- أي عمل آخر تكلفها به اللجنة.
المادة (7)
تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لقيام اللجنة بعملها، وفقاً للقواعد النافذة في الدولة والكفيلة بقيام اللجنة بممارسة الاختصاص المقرر لها، وتحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة والمستشارين والخبراء وفقاً للقواعد الصادرة عن اللجنة، ويكون رئيس اللجنة هو الآمر بالصرف من هذه الاعتمادات.
المادة (8)
يصدر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (9)
على وزيري الخارجية والمالية والصناعة والجهات المعنية، تنفيذ هذا القرار، كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.