قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2001م في شأن إعارة الموظفين من وإلى الوزارات ومن الحكومة الاتحادية إلى الحكومات المحلية والجهات الأخرى

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 34 | سنة 2001

تاريخ إصدار التشريع 25 نوفمبر 2001
تاريخ نفاذ التشريع 25 نوفمبر 2001
تاريخ الجريدة الرسمية 28 نوفمبر 2001
عدد الجريدة الرسمية 373
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

تكون إعارة الموظفين من وإلى الوزارات، ومن الحكومة الاتحادية إلى الحكومات المحلية والجهات الأخرى بالدولة وفقاً لما يلي:
1. أن تتحمل الجهة المستعيرة لراتب المعار بأكمله.
2. أن تكون الإعارة لمدة عام.
3. أن يكون طلب الإعارة مبنياً على مبررات ضرورية وملحة.
4. تحديد العمل الذي سيناط بالمعار.
5. أن تكون مهام الوظيفة المعار إليها تتفق وطبيعة عمل المعار واختصاصه ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية.

المادة الثانية

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.