قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 34 | سنة 2001
| تاريخ إصدار التشريع | 25 نوفمبر 2001 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 25 نوفمبر 2001 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 28 نوفمبر 2001 |
| عدد الجريدة الرسمية | 373 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة الأولى
تكون إعارة الموظفين من وإلى الوزارات، ومن الحكومة الاتحادية إلى الحكومات المحلية والجهات الأخرى بالدولة وفقاً لما يلي:
1. أن تتحمل الجهة المستعيرة لراتب المعار بأكمله.
2. أن تكون الإعارة لمدة عام.
3. أن يكون طلب الإعارة مبنياً على مبررات ضرورية وملحة.
4. تحديد العمل الذي سيناط بالمعار.
5. أن تكون مهام الوظيفة المعار إليها تتفق وطبيعة عمل المعار واختصاصه ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية.
المادة الثانية
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.