قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 3 | سنة 2001
| تاريخ إصدار التشريع | 04 فبراير 2001 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 28 فبراير 2001 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 28 فبراير 2001 |
| عدد الجريدة الرسمية | 359 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة الأولى
تحدد الرسوم التالية مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع للوقاية من الإشعاع للعاملين بالمنشآت الصحية الخاصة التي تتعامل مع الأجهزة أو المصادر المشعة وذلك على النحو التالي:
1. قياس الجرعات الإشعاعية لمشعات إكس وبيتا وجاما بواقع (50) (خمسين) درهم لكل شخص في المرة الواحدة.
2. قياس الجرعات الإشعاعية المختلطة من النيوترونات وأشعة جاما بواقع (100) (مائة) درهم لكل شخص في المرة الواحدة.
3. معاير الأجهزة الطبية للكشف الإشعاعي (Servey Meters) بواقع (300) (ثلاثمائة) درهم لكل جهاز.
4. إعطاء المشورة الفنية وعمل القياسات في مجال الوقاية الإشعاعية عند إقامة منشآت طبية جديدة بواقع (500) (خمسمائة) درهم.
المادة الثانية
تعفى الجهات الحكومية (الوزارات - الهيئات والمؤسسات العامة - الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية) من الرسوم المشار إليها في المادة السابقة.
ولا يسري هذا الإعفاء على الشركات المساهمة ما لم تكن مملوكة للدولة أو إحدى جهاتها الحكومية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.