قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 17 | سنة 2002
| تاريخ إصدار التشريع | 22 ديسمبر 2002 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 22 ديسمبر 2002 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 31 ديسمبر 2002 |
| عدد الجريدة الرسمية | 391 |
| حالة التشريع | ساري |
| تعديلات التشريع | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة الأولى
تشكل لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية للاستراتيجية البيئية والتنمية المستدامة) في الهيئة الاتحادية للبيئة برئاسة معالي وزير الصحة - رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:-
1. وزارة الخارجية.
2. وزارة المالية والصناعة.
3. وزارة التخطيط.
4. وزارة الزراعة والثروة السمكية.
5. وزارة الاقتصاد والتجارة.
6. وزارة الكهرباء والماء.
7. وزارة المواصلات.
8. وزارة النفط والثروة المعدنية.
9. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
10. الأمانة العامة للبلديات.
11. الهيئة الاتحادية للبيئة.
12. هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
13. دائرة التخطيط - أبو ظبي.
14. بلدية أبو ظبي.
15. بلدية دبي.
16. دائرة بلدية العين وتخطيط المدن.
17. هيئة أبحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها بأبو ظبي.
18. هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة.
19. هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة.
20. شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك).
21. وزارة الإعلام والثقافة.
22. وزارة التربية والتعليم والشباب.
23. وزارة الصحة.
24. وزارة الأشغال العامة والإسكان.
25. جامعة الإمارات العربية المتحدة.
26. جائزة زايد الدولية للبيئة.
27. جمعيات النفع العام (وتمثل بعضوين).
ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة.
المادة الثانية
تتولى اللجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئية لدولة الإمارات، وتطويرها وإعادة ترتيب أولويات القضايا البيئية بما يتناسب وتوجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ولها على الأخص القيام بالمهام التالية:
1. دراسة المشاريع الواردة في خطة العمل الوطنية البيئية، بحيث تتم دراسة كل مشروع على حدة لتفادي ازدواجية المشاريع ولضمان عدم التداخل بين القطاعات التي ستتولى تنفيذ المشروع.
2. إعادة ترتيب المشاريع الواردة في خطة العمل الوطنية البيئية وفقًا لأولوياتها.
3. وضع برنامج متكامل لتنفيذ كل مشروع، سواء من حيث الأهداف والتصميم والتكلفة التقديرية والمدة الزمنية والجهات المعنية بالتنفيذ والمتابعة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان إدراج المشروع ضمن ميزانيتها السنوية.
4. اقتراح ودراسة وتطوير الخطط والبرامج والمشاريع التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لما يصدر من قرارات دولية في هذا الشأن، وربط هذه الخطط والبرامج والمشاريع بالاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات.
5. أي مهام أخرى تحال إليها من مجلس الوزراء أو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة أو الجهات الحكومية الأخرى.
المادة الثالثة
تنتخب اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه، ويعين الرئيس مقرراً للجنة من بين موظفي الهيئة الاتحادية للبيئة.
المادة الرابعة
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بناءً على دعوة من رئيسها، ويجوز دعوة اللجنة للاجتماع بصورة غير عادية (استثنائية) بناءً على دعوة رئيسها أو بناءً على طلب ثلث أعضائها.
المادة الخامسة
تضع اللجنة لنفسها نظام عمل يعتمد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة.
المادة السادسة
يجوز للجنة الاستعانة من تراه مناسباً لأداء مهامها، ويجوز لها تشكيل لجان مصغرة من بين أعضائها لدراسة قضية أو موضوع معين من المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصها.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.