قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2001م في شأن تحصيل رسوم مقابل الخدمات الطبية والعلاجية التي تؤديها القوات المسلحة للمواطنين والمقيمين غير العاملين بها الراغبين في العلاج بمستشفيات القوات المسلحة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 29 | سنة 2001

تاريخ إصدار التشريع 20 أكتوبر 2001
تاريخ نفاذ التشريع 31 أكتوبر 2001
تاريخ الجريدة الرسمية 31 أكتوبر 2001
عدد الجريدة الرسمية 371
حالة التشريع ساري
تعديلات التشريع 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

تحصل القوات المسلحة من المواطنين والمقيمين غير العاملين بها الراغبين في العلاج بمستشفياتها والغير مشمولين به طبقاً لأحكام لائحة العلاج المشار إليها، الرسم بالدرهم الوارد بالكشف المرفق مقابل الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم لهم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.