قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 213 | سنة 2025
| تاريخ إصدار التشريع | 31 ديسمبر 2025 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 14 أبريل 2026 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 يناير 2026 |
| عدد الجريدة الرسمية | 815 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعريفات
المادة (2) شروط وضوابط ترخيص تقديم خدمات الصحة النفسية
المادة (3) سجل قيد المرضى النفسيين
المادة (4) المريض النفسي القاصر
المادة (5) ضوابط وإجراءات منع خروج المريض النفسي من المنشأة الصحية النفسية
المادة (6) شروط وضوابط وإجراءات خروج المريض النفسي بصفة مؤقتة من المنشأة الصحية النفسية
المادة (7) ضوابط وإجراءات الاستعانة بالشرطة أو الإسعاف
المادة (8) دخول الأماكن الخاصة التي يوجد بها مريض نفسي
المادة (9) إجراءات الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية
المادة (10) موافقة المريض النفسي على العلاج
المادة (11) إجراءات وضوابط تقييد المريض النفسي
المادة (12) إجراءات وضوابط عزل المريض النفسي
المادة (13) شروط وضوابط عمل دور الرعاية
المادة (14) ضوابط الحصول على نسخة من الملف الطبي
المادة (15) القرارات التنفيذية
المادة (16) نشر القرار والعمل به
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2023 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للكلمة التالية المعنى المبين قرينها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
القانون : القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2023 بشأن الصحة النفسية.
المادة (2) شروط وضوابط ترخيص تقديم خدمات الصحة النفسية
1. يجب توفر الشروط والضوابط التالية للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الصحة النفسية:
أ. التقدم بطلب الحصول على ترخيص إلى الجهة الصحية حسب الآلية المتبعة لديها.
ب. تقديم المخطط الهندسي للمنشأة الصحية النفسية وفقاً للمعايير الهندسية اللازمة في هذا الشأن.
ج. توفير الكادر الصحي اللازم لتشغيل المنشأة الصحية النفسية حسب مجال ونطاق عملها وفقاً لما تُحدده الجهة الصحية.
د. استيفاء الرسوم المقررة في هذا الشأن.
ه. تقديم أي مستندات واستيفاء أي متطلبات أخرى لازمة للحصول على الترخيص وفقاً لما تُحدده الجهة الصحية.
2. يصدر بشأن المعايير الهندسية والمواصفات الخاصة بإقامة المرضى النفسيين في المنشأة الصحية النفسية قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
المادة (3) سجل قيد المرضى النفسيين
1. يجب أن تدرج البيانات التالية في السجل الخاص بقيد المرضى النفسيين الذي تحتفظ به المنشأة الصحية النفسية:
أ. اسم المريض النفسي بالكامل كما ورد في الهوية أو جواز السفر.
ب. تاريخ الميلاد.
ج. الجنسية.
د. الجنس.
ه. الحالة الاجتماعية.
و. المهنة.
ز. الديانة.
ح. رقم الهوية أو رقم جواز السفر.
ط. العنوان (الإمارة - المدينة - رقم الشارع - رقم المنزل - صندوق البريد إن وجد).
ي. رقم هاتف المنزل والمتحرك، والبريد الإلكتروني.
ك. تاريخ ووقت حضور المريض النفسي.
ل. سبب الدخول (التقييم / العلاج / الإيداع / الطارئ).
م. نوع الدخول (طوعي/ إلزامي).
ن. الجهة المحال منها المريض النفسي.
س. الجهة المتقدمة بطلب الدخول.
ع. تاريخ ووقت خروج المريض النفسي.
ف. نوع الحالة (متابعة / جديدة).
ص. التشخيص المبدئي.
ق. رقم الملف.
ر. رقم التسلسل.
ش. بيانات الأمر القضائي بالإيداع إن وجد.
ت. اسم وتوقيع مدون السجل ووقت وتاريخ إدراج البيانات والمعلومات في السجل.
ث. اسم وعنوان ورقم هاتف ممثل المريض النفسي.
خ. اسم وصفة وعنوان ورقم هاتف مرافق المريض النفسي.
ذ. اسم وعنوان وأرقام التواصل مع شخص يختاره المريض أو ممثله للتواصل معه في حالة الطوارئ.
ض. أية بيانات أخرى - إن وجدت.
2. يجب الاحتفاظ بالسجل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة لمدة لا تقل عن (25) خمس وعشرون سنة اعتباراً من تاريخ آخر قيد في السجل.
3. يتعين على المنشأة الصحية النفسية تسجيل الشخص مجهول الهوية وتقييم حالته وتقديم العلاج اللازم مع ضرورة إخطار مركز الشرطة التابع لمنطقة الاختصاص.
4. يشترط أن يرتبط نظام الملف الإلكتروني الخاص بالمنشأة الصحية النفسية بالمنصة الإلكترونية للوصفات المراقبة وشبه المراقبة.
المادة (4) المريض النفسي القاصر
1. يكون الدخول الإلزامي للمريض النفسي القاصر وفقاً للضوابط والضمانات الآتية:
أ. على المنشأة الصحية النفسية توفير أماكن مخصصة للأطفال والمراهقين ومرافق منفصلة عن أماكن البالغين سواءً في أقسام الطوارئ أو العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية.
ب. تسري جميع إجراءات المنع من الخروج الواردة في القانون على المريض النفسي القاصر مع مراعاة وجوب إبلاغ ولي أمره.
ج. تسري جميع إجراءات الدخول الإلزامي للعلاج أو الرعاية العلاجية الإلزامية الخارجية الواردة في القانون وهذا القرار على المريض النفسي القاصر مع مراعاة الآتي:
1. يجوز لولي أمر المريض النفسي القاصر التظلم والاعتراض على قرار الدخول الإلزامي للعلاج أو قرار الرعاية العلاجية الإلزامية الخارجية.
2. عند انقضاء فترة العلاج الإلزامي، فإنه يتعين على إدارة المنشأة الصحية النفسية إبلاغ ولي أمر المريض النفسي القاصر لاستلامه، ولا يجوز له الخروج بمفرده حتى ولو كان قادراً على العناية بنفسه بعد انتهاء فترة العلاج الإلزامي بالمنشأة الصحية النفسية.
3. إذا رفض ولي أمر المريض النفسي القاصر استلامه، فإنه يتعين على إدارة المنشأة الصحية النفسية إبلاغ النيابة العامة للإيعاز لمن يلزم لاستلامه من المنشأة الصحية النفسية بعد انتهاء فترة العلاج.
4. يتعين على إدارة المنشأة الصحية النفسية إبلاغ وحدة حماية الطفل إذا لزم الأمر بناءً على الشروط والأحكام الواردة في التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الطفل.
5. أن يكون التقييم من قبل طبيبين نفسيين على أن يكون أحدهما أخصائياً في الطب النفسي للأطفال والمراهقين.
د. تسري جميع أحكام العلاج الطارئ الواردة في القانون على المريض النفسي القاصر مع وجوب تحديد العلاج الطارئ من قبل أخصائي في الطب النفسي للأطفال.
2. مع مراعاة الحقوق المنصوص عليها في المادة (11) من القانون، تشمل الحقوق الأخرى للمريض النفسي القاصر ما يأتي:
أ. توفير شرح وافٍ لولي أمر المريض النفسي القاصر عن طبيعة مرضه النفسي والخطة العلاجية اللازمة.
ب. لا يجوز إدخال المريض النفسي القاصر طوعاً للعلاج بالمنشأة الصحية النفسية إلا بحضور ولي الأمر.
ج. على المنشأة الصحية النفسية التواصل مع أسرة المريض النفسي القاصر وتقديم المشورة والإرشاد النفسي للأسرة سواء فيما يتعلق بتعاملها مع المريض النفسي أو لدعمها لتقبله وبث الأمل بتحسن حالته.
المادة (5) ضوابط وإجراءات منع خروج المريض النفسي من المنشأة الصحية النفسية
يجوز للطبيب المعالج أو من ينوب عنه أن يمنع المريض النفسي الذي يدخل طوعاً للمنشأة الصحية النفسية من الخروج منها وفقاً للشروط والإجراءات الآتية:
1. شروط منع خروج المريض النفسي:
أ. إذا توفرت في المريض النفسي شروط الدخول الإلزامي طبقاً لأحكام الدخول الإلزامي المقررة قانوناً.
ب. إذا كان علاج المريض النفسي خارج المنشأة الصحية النفسية غير مناسب لحالته الصحية.
ج. إذا كان علاج المريض النفسي خارج المنشأة الصحية النفسية يشكل خطورة عليه أو على الآخرين.
2. إجراءات منع خروج المريض النفسي:
أ. يجوز للطبيب المعالج منع المريض النفسي أو الشخص الذي تظهر عليه أعراض المرض النفسي من الخروج من المنشأة الصحية النفسية لمدة لا تتجاوز (72) اثنين وسبعين ساعة على أن يتم التقييم من قبل طبيبين نفسيين لتحديد الحاجة إلى الدخول الإلزامي للعلاج من عدمه.
ب. في حالة إذا كان سبب المنع من الخروج يرجع إلى أن علاج المريض النفسي خارج المنشأة غير مناسب لحالته أو أن خروجه يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين فيجب أن يتم ذلك بموجب تقرير من الطبيب النفسي يقدم إلى كل من لجنة رعاية حقوق المرضى وإدارة المنشأة الصحية النفسية.
المادة (6) شروط وضوابط وإجراءات خروج المريض النفسي بصفة مؤقتة من المنشأة الصحية النفسية
1. يجب أن تتوفر الشروط والضوابط والإجراءات التالية لخروج المريض النفسي بصفة مؤقتة من المنشأة الصحية النفسية:
أ. أن يكون التصريح للخروج المؤقت للمريض النفسي من قبل الطبيب المعالج أو من ينوب عنه بناءً على توصية الفريق الطبي متعدد التخصصات.
ب. أن يكون التصريح بالخروج المؤقت للمدة الزمنية التي يقدرها الطبيب المعالج.
ج. أن تكون الحالة الصحية النفسية للمريض النفسي تسمح بالخروج المؤقت.
د. تحسُّن الصحة النفسية للمريض النفسي.
ه. ألَّا يتعارض الخروج المؤقت للمريض النفسي مع الخطة العلاجية.
و. أن يكون الخروج المؤقت في مصلحة المريض النفسي، ويساعده على مزيد من التحسن في حالته الصحية النفسية.
ز. ألَّا يشكل الخروج المؤقت للمريض النفسي خطراً عليه أو على الآخرين.
ح. أن يتعهد ممثل المريض النفسي برعايته وتقديم العلاج اللازم له وفق الخطة العلاجية خلال فترة وجوده مؤقتاً خارج المنشأة الصحية النفسية.
2. للطبيب المعالج، بناءً على ما يُبديه ممثل المريض النفسي المكلف برعايته خلال فترة وجوده مؤقتاً خارج المنشأة الصحية النفسية، أن يُلغي التصريح إذا تبين له أن الخروج أثَّر سلباً على المريض النفسي أو تراجعت حالته الصحية النفسية لأي سبب كان وعلى ممثل المريض النفسي إعادته للمنشأة الصحية النفسية قبل انتهاء مدة التصريح.
3. أن يُجرى تقييم للمريض النفسي الخاضع لنظام الدخول الإلزامي عند عودته من الخروج المؤقت إلى المنشأة الصحية النفسية، لبيان حالته النفسية ووضع الخطة العلاجية تبعاً لذلك.
4. في حالة عدم عودة المريض النفسي بعد انقضاء الفترة المؤقتة لوجوده خارج المنشأة الصحية النفسية أو غيابه بدون السماح له أو هروبه، فإنه يجب العمل على إعادته من خلال التواصل مع كل من:
أ. ممثل المريض النفسي المكلف برعايته خلال فترة وجوده مؤقتاً خارج المنشأة الصحية النفسية.
ب. الأخصائي الاجتماعي.
5. في حال تعذَّرت عودة المريض النفسي بعد انتهاء التصريح، فإن على المنشأة الصحية النفسية والطبيب النفسي المعالج الاستعانة بالشرطة للعمل على إعادته إلى المنشأة الصحية النفسية.
المادة (7) ضوابط وإجراءات الاستعانة بالشرطة أو الإسعاف
1. يجوز الاستعانة بالشرطة أو بالفريق الإسعافي أو كليهما لنقل المريض النفسي أو أي شخص تظهر عليه أعراض اضطرابات نفسية تصعب السيطرة عليها وتشكل خطراً عليه أو على الآخرين إلى المنشأة الصحية النفسية إذا رفض دخوله إليها طوعاً، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الآتية:
أ. أن يكون مريضاً نفسياً أو تبدو عليه علامات الاضطراب النفسي وتصعب السيطرة عليه.
ب. أن يشكل خطراً على نفسه وعلى الآخرين.
ج. أن يتم إبلاغه -إن كانت حالته تسمح بذلك- أو إبلاغ ممثله بالهدف من نقله إلى المنشأة الصحية النفسية.
د. أن يتم نقله بطريقة آمنة وتحفظ كرامته ولا يؤدي النقل إلى تفاقم حالته.
ه. أن تتم تعبئة النموذج المعد لذلك متضمناً بيانات المريض النفسي أو الشخص الذي تظهر عليه أعراض الاضطراب النفسي والملابسات المتعلقة بطلب الاستعانة.
2. يتعين على الطبيب النفسي معاينة المريض النفسي أو الشخص الذي تظهر عليه أعراض الاضطراب النفسي وفحصه والقيام بما يلزم في شأنه واتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
أ. إذا لم يكن هناك مبرر لإدخاله إلى المنشأة الصحية النفسية، يتم إخطار من أحضره بذلك وإعادة تسليمه، أما إن كانت حالته الصحية النفسية تسمح بخروجه دون أي إجراء آخر ودون إبلاغ ممثله، فيُسمح له بالخروج فوراً.
ب. تمكين المريض النفسي أو الشخص الذي تظهر عليه أعراض الاضطراب النفسي -إن رغب في ذلك- من الدخول الطوعي للمنشأة الصحية النفسية طالما كانت حالته الصحية النفسية تبرر بقاءه داخل المنشأة وفقاً للضوابط المقررة قانوناً للدخول الطوعي.
ج. اتخاذ إجراءات الدخول الإلزامي تجاهه إذا كانت حالته الصحية النفسية تبرر ذلك وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار.
المادة (8) دخول الأماكن الخاصة التي يوجد بها مريض نفسي
1. دون الإخلال بالشروط الواردة بالقانون، يجوز للشرطة دخول الأماكن الخاصة التي يوجد فيها مريض نفسي أو شخص تظهر عليه أعراض الاضطراب النفسي، وذلك بعد الحصول على إذن النيابة العامة ووفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:
أ. أن يكون دخول الشرطة بهدف السيطرة على تصرفات المريض النفسي لنقله إلى منشأة صحية نفسية.
ب. أن تستعين الشرطة بالإسعاف لضمان نقل المريض النفسي في ظروف صحية.
ج. أن يتم إبلاغ المريض النفسي -إن كانت حالته تسمح بذلك- أو إبلاغ ممثله بالهدف من نقله إلى المنشأة الصحية النفسية.
2. تُتَّبع ذات الإجراءات الواردة بالمادة (7) من هذا القرار، وبما لا يتعارض مع أحكام البند (1) من هذه المادة.
المادة (9) إجراءات الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية
دون الإخلال بالضوابط الواردة بالقانون، تُتَّخذ الإجراءات التالية لإخضاع المريض النفسي المودع من قبل السلطة القضائية للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية:
1. أن يتعهد المسؤول عن رعاية المريض النفسي -وفق النموذج المعد لذلك- بالتزامه بإحضاره بشكل دوري ومنتظم لمواعيد العلاج والمتابعة.
2. أن يقوم الطبيب النفسي المعالج بتقديم تقرير إلى السلطة القضائية المختصة كلما طلبت منه ذلك.
3. في حالة توقف المريض النفسي عن الحضور لمتابعة العلاج، أو حدوث انتكاسة أو تدهور في حالته الصحية النفسية، أو انتهاء مدة الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية، فإن على الطبيب النفسي أن يقدم تقريراً طبياً بذلك إلى السلطة القضائية المختصة.
4. يجوز بأمر من السلطة القضائية وبناءً على توصية من الطبيب النفسي المعالج إعادة المريض النفسي الخاضع للرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية إلى المنشأة الصحية النفسية لاستكمال علاجه داخلياً.
المادة (10) موافقة المريض النفسي على العلاج
مع مراعاة الضوابط والشروط الواردة بالقانون، يشترط توفر الضوابط التالية للموافقة على أنواع العلاج التي تتطلب موافقة المريض النفسي في حالات الدخول الإلزامي أو موافقته على العلاج في حالات الدخول الطوعي:
1. أن تكون تلك الموافقة مستنيرة تبين للمريض النفسي ظروف ومتطلبات العلاج ومدته وآثاره الجانبية -إن وجدت- والجرعات المحددة له والآثار المترتبة على إهمال العلاج أو عدم الالتزام به في المواقيت المحددة له، وأي معلومات أخرى يرى الطبيب النفسي أهمية إبلاغها للمريض النفسي.
2. أن يقدم الطبيب النفسي معلومات كافية وواضحة بلغة وأسلوب يفهمه المريض النفسي عن الخطة العلاجية.
3. أن تكون الموافقة مبنية على إرادة صريحة دون إكراه مادي أو معنوي، وتقع مسؤولية تقرير قدرة المريض النفسي العقلية على إعطاء تلك الموافقة من عدمها على عاتق الطبيب النفسي المسؤول عن علاجه.
4. أن يكون المريض النفسي راشداً، وفي حالة المريض النفسي القاصر يجب الحصول على موافقة ممثله. وفي جميع الأحوال، يجوز للمريض النفسي أو لممثله -بحسب الأحوال- أن يَعْدِل عن موافقته أو أن يطلب تعديلها جزئياً.
5. يجب توثيق موافقة المريض النفسي أو عدم موافقته على العلاج وتوضيح الخطة العلاجية كاملة في ملفه الطبي، ويجب أن تشمل الخطة العلاجية نوع العلاج الدوائي المقترح والجرعة وطريقة إعطائه، وكذلك العلاج النفسي والتأهيلي، وأي تدخل علاجي آخر ودور أعضاء الفريق العلاجي في الخطة العلاجية. وفي جميع الأحوال، يلتزم أعضاء الفريق العلاجي بتسجيل كل تدخل علاجي يقوم به أي منهم بملف المريض النفسي على أن يشمل معلومات كافية عنه، وعلى الأخص نوع التدخل والغرض منه وتاريخ ووقت هذا التدخل واسم وصفة وتوقيع عضو الفريق العلاجي.
المادة (11) إجراءات وضوابط تقييد المريض النفسي
دون الإخلال بما ورد في المادتين (47) و (48) من القانون، يشترط لتقييد المريض النفسي الالتزام بالإجراءات والضوابط الآتية:
1. صدور تصريح من الطبيب النفسي باتخاذ إجراءات القيد على أن يوثَّق ذلك في النموذج المعد لذلك.
2. يجب أن يكون التقييد بطريقة ووسيلة متناسبتين مع درجة خطورة الحالة.
3. ألَّا يكون للقيد تأثير على السلامة الجسدية للمريض النفسي.
4. ألَّا يكون تقييد المريض النفسي سبباً في تفاقم حالته النفسية وتراجع شفائه.
5. يراعى عند تقييد المريض النفسي ما يلي:
أ. ضبط حركته أثناء التقييد جسدياً وذلك باستخدام الوسائل الآمنة المعتمدة في هذا الشأن.
ب. أن تُكفل له الظروف الملائمة ووسائل الحياة اللازمة على أن تشمل ما يلي:
1. تزويده بالملابس والأغطية المناسبة.
2. تزويده بالطعام والشراب اللازمين.
3. السماح له بالذهاب إلى دورة المياه عند الحاجة.
ج. ألَّا تتجاوز مدة التقييد ساعة واحدة متواصلة ويمكن تجديدها إذا تطلبت حالته ذلك بعد معاينته وموافقة الطبيب النفسي.
د. معاينته ومتابعته بواسطة أحد أفراد الفريق العلاجي طوال مدة القيد على أن تكون هذه المتابعة لصيقة أو مستمرة، ويحدد الطبيب النفسي طريقة المتابعة ومدتها.
ه. في جميع الأحوال، يجب تطبيق الإجراءات بطريقة تكفل احترام كرامته الإنسانية وسلامته الجسدية، ويجب الانتهاء من تنفيذ إجراء القيد في أسرع وقت ممكن، كما يجب إخطار لجنة رعاية حقوق المرضى بالمنشأة الصحية النفسية بهذا الإجراء فور اتخاذه، وتلتزم كل منشأة صحية نفسية بتوثيق ذلك في السجلات الخاصة بذلك وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
و. أن يتم إنهاء حالة التقييد فور انتهاء السبب أو الأسباب التي أدت إليه، مع إخطار ممثل المريض النفسي ولجنة رعاية حقوق المرضى بذلك.
ز. أن يتم توثيق كافة إجراءات التقييد في السجل الخاص بذلك وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (12) إجراءات وضوابط عزل المريض النفسي
1. دون الإخلال بما ورد في المادتين (47) و (48) من القانون، يشترط لتنفيذ العزل ما يلي:
أ. أن تتطلب الحالة الصحية للمريض النفسي عزله عن بقية المرضى.
ب. صدور تصريح من الطبيب النفسي على أن يتم توثيقه في السجلات الخاصة بالعزل وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
ج. أن يكون العزل في الغرف المخصصة لذلك، والتي تتوفر فيها الضوابط المُشار إليها في الملحق المرافق لهذا القرار.
د. ألَّا تتجاوز مدة العزل (6) ست ساعات متواصلة ما لم تتطلب حالة المريض النفسي تمديدها بموافقة الطبيب النفسي، على أن يتم توثيق ذلك في السجلات الخاصة بذلك وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
ه. أن تكون المتابعة والمعاينة مستمرة بواسطة أحد أفراد الفريق العلاجي طوال مدة العزل.
و. أن تُكفل له الظروف الملائمة ووسائل الحياة اللازمة على أن تشمل ما يلي:
1. تزويده بالملابس والأغطية المناسبة.
2. تزويده بالطعام والشراب اللازمين.
3. السماح له بالذهاب إلى دورة المياه عند الحاجة.
2. أن يتم إنهاء حالة العزل فور انتهاء السبب أو الأسباب التي أدت إلى ذلك، مع إخطار ممثل المريض النفسي ولجنة رعاية حقوق المرضى بذلك.
3. يجب تطبيق الإجراءات الخاصة بالعزل بطريقة تكفل احترام كرامة المريض النفسي الإنسانية وسلامته الجسدية.
4. لا يجوز الجمع بين التقييد والعزل، كما لا يجوز اللجوء إلى أي منهما كإجراء تأديبي أو عقابي أو دون أي سبب طبي.
5. أن يتم توثيق كافة إجراءات العزل في السجل الخاص بذلك وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
المادة (13) شروط وضوابط عمل دور الرعاية
تُحدد شروط وضوابط عمل دور الرعاية لإقامة ورعاية المرضى النفسيين الذين لا تتطلب حالتهم البقاء في المنشأة الصحية النفسية وليس لديهم عائل يرعاهم أو يفتقرون للرعاية الأسرية اللازمة على النحو الآتي:
1. حصول دار الرعاية على ترخيص من الجهة المختصة بذلك في مجال الرعاية الاجتماعية طبقاً للاختصاصات المقررة لها، على أن تتولى الجهة المانحة للترخيص الإشراف والرقابة دورياًّ على تلك الدار.
2. يشترط للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة أن تتوفر في دار الرعاية ما يأتي:
أ. الشروط الإنشائية والشروط الفنية والصحية التي تُحددها جهة الترخيص.
ب. توفر الكوادر الطبية والمهنية المؤهلة والمرخصة من جهات الترخيص المختصة والمتخصصة في الخدمات الاجتماعية ورعاية الصحية النفسية.
ج. توفر الأجهزة والمعدات اللازمة لتسيير العمل اليومي لدار الرعاية من جميع النواحي التي تتعلق بالمريض النفسي من النواحي المعيشية والصحية والاجتماعية وغيرها.
3. يشترط للقبول بدور الرعاية ما يأتي:
أ. أن يكون الشخص مريضاً نفسياً.
ب. ألَّا تكون حالة المريض النفسي تتطلب دخوله إلى المنشأة الصحية النفسية أو بقائه فيها.
ج. ألَّا يكون لدى المريض النفسي عائل يرعاه أو يكون مفتقراً للرعاية الأسرية اللازمة.
د. أن يتم القبول بناءً على تقرير تقييم من منشأة صحية نفسية بالنسبة لغير المقيم بالمنشأة، أو بناءً على طلب إحالة من المنشأة الصحية النفسية التي يتعالج فيها المريض النفسي، بالإضافة إلى تقرير بحث اجتماعي يثبت عدم وجود عائل للمريض النفسي أو أنه يفتقر للرعاية الأسرية اللازمة.
ه. أن يكون المريض النفسي راغباً في الالتحاق بدار الرعاية -إذا كان قادراً على إبداء رغبته-.
4. يكون دخول المريض النفسي دار الرعاية إلزامياً في حالة عدم موافقته وكانت حالته لا تستلزم البقاء في المنشأة الصحية النفسية وتوفرت فيه شروط الدخول لهذه الدار وذلك بموجب تقرير طبي من الطبيب المعالج وموافقة لجنة رعاية حقوق المرضى.
5. تختص دور الرعاية بما يأتي:
أ. ضمان حياة كريمة وآمنة للمريض النفسي.
ب. تقديم خدمات اجتماعية وصحية ومعيشية ونفسية لمن تتولى رعايتهم بما في ذلك الإيواء والتأهيل وتقديم الرعاية الصحية النفسية اللازمة له.
ج. توفير برامج متخصصة للمريض النفسي تتلاءم مع حالته الخاصة.
د. تأهيل من تتولى رعايتهم، كلٌ بحسب قدراته وبالشكل الذي يكون فيه قادراً على إدارة شؤونه ذاتياً.
ه. إعادة دمج من تتولى رعايتهم في المجتمع كلما أمكن -إذا سمحت حالتهم بذلك-.
و. متابعة البحث للوصول إلى أي من ذوي المريض النفسي أو مع الغير للتكفل برعايته.
ز. إبلاغ الشرطة في حال تغيب المريض النفسي عن دار الرعاية دون علمها.
6. يتم خروج المريض النفسي من دار الرعاية للأسباب الآتية:
أ. زوال أسباب القبول بدار الرعاية على النحو الموضح بالبند (3) من هذه المادة.
ب. انتكاس حالة المريض النفسي بما يتطلب إدخاله لمنشأة صحية نفسية للعلاج.
ج. فقد أو صعوبة السيطرة على المريض النفسي بما يتطلب قيده أو عزله، فيحال في هذه الحالة إلى المنشأة الصحية النفسية، ويمكن لدار الرعاية الاستعانة بالشرطة أو الإسعاف للسيطرة عليه ونقله إلى المنشأة الصحية النفسية.
المادة (14) ضوابط الحصول على نسخة من الملف الطبي
1. يحق للمريض النفسي الحصول على نسخة من ملفه الطبي وفقاً لما يأتي:
أ. أن يُقدم الطلب من المريض النفسي أو من ممثله.
ب. أن يتضمن الملف الطبي الذي يحصل عليه المريض النفسي أو ممثله كافة البيانات المتعلقة بحالته الصحية النفسية والخدمات المقدمة له.
ج. أن يتم توثيق الطلب في السجل الخاص بالمنشأة الصحية النفسية.
2. إذا رفضت المنشأة الصحية النفسية تسليم المريض النفسي أو ممثله نسخة من ملفه الطبي، يحق للمريض النفسي أو لممثله التظلم أمام لجنة رعاية حقوق المرضى.
المادة (15) القرارات التنفيذية
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما في ذلك النماذج المشار إليها في هذا القرار، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الصحية.
المادة (16) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.