قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2005م بشأن استحداث رسوم على بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 25 | سنة 2005

تاريخ إصدار التشريع 26 نوفمبر 2005
تاريخ نفاذ التشريع 29 ديسمبر 2005
تاريخ الجريدة الرسمية 14 ديسمبر 2005
عدد الجريدة الرسمية 440
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

تقوم وزارة الداخلية بتحصيل رسوم الخدمات التالية:

م البيان الرسوم بالدرهم
1 رسوم اختبار خبير متفجرات (مواطن أو مقيم) 500
2 رسوم إعادة اختبار خبير متفجرات (مواطن أو مقيم) 250
3 رسوم اختبار خبير متفجرات (زائر) 1000
4 رسوم إعادة اختبار خبير متفجرات (زائر) 500

 

المادة الثانية

على كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.