قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 206 | سنة 2025
| تاريخ إصدار التشريع | 28 نوفمبر 2025 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 13 ديسمبر 2025 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 12 ديسمبر 2025 |
| عدد الجريدة الرسمية | 813 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعريفات
المادة (2) نطاق السريان
المادة (3) المخالفات والجزاءات الإدارية
المادة (4) عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية
المادة (5) التظلم من الجزاءات الإدارية
المادة (6) تعديل الغرامات الإدارية
المادة (7) الإعفاء من الغرامات الإدارية وتقسيط سدادها
المادة (8) تحصيل الغرامات الإدارية
المادة (9) القرارات التنفيذية
المادة (10) الإلغاءات
المادة (11) نشر القرار والعمل به
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 في شأن تنظيم قطاع الفضاء.
المادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على أي شخص يُخالف أحكام التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء الواردة في هذا القرار.
المادة (3) المخالفات والجزاءات الإدارية
1. دون الإخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء ينص عليه المرسوم بقانون، للوكالة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية التالية على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما والواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، إذا لم يقم بإزالة المخالفة المرتكبة على النحو الوارد في إخطار المخالفة الموجه إليه وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القرار، ووفقاً للتدرج الآتي:
أ. في حالة المخالفة للمرة الأولى يتم توجيه إنذار كتابي للمخالف ومنحه مهلة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً تحتسب من تاريخ إرسال الإنذار لتصحيح المخالفة.
ب. في حالة المخالفة للمرة الثانية يتم توقيع الغرامة الإدارية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
ج. في حالة المخالفة للمرة الثالثة تُضاعف الغرامة الإدارية وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار.
د. في حالة المخالفة للمرة الرابعة تُضاعف الغرامة الإدارية ثلاثة أضعاف وفقاً للجدول المرفق بهذا القرار، وللوكالة وقف التصريح أو أي جزء منه لمدة لا تزيد عن (6) ستة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
ه. إلغاء التصريح الصادر للمخالف أو المسؤولين عنه أو أي جزء منه، على أن يتحمل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم إزالتها أو معالجتها.
2. بمراعاة البند (1) من هذه المادة، للوكالة توقيع الجزاء الإداري الأشد وعدم اتباع التدرج المُشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وذلك في حالة جسامة المخالفة ويُترك لها تقدير الجزاء الإداري المناسب بما يتفق وطبيعة المخالفة.
3. للوكالة مضاعفة الغرامات الإدارية على الأفعال المخالفة الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار في حال العود أو تكرار المخالفة.
المادة (4) عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية
لا يُخل تطبيق الجزاءات الإدارية الواردة في هذا القرار بالمسؤولية الجزائية أو المدنية للأشخاص المرتكبين للمخالفات الإدارية أو المسؤولين عنها، ويحق للوكالة مطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي نتجت جراء المخالفة المرتكبة.
المادة (5) التظلم من الجزاءات الإدارية
1. تتولى الوكالة إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدوره وفق الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة، والمهلة اللازمة لإزالتها وتصويب الوضع، والجزاءات والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم تصويب المخالفة خلال المهلة المحدد، وأي بيانات أخرى تُحددها الوكالة.
2. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء الإداري المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة أن يتظلم منه إلى رئيس مجلس الإدارة، خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ علمه بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مكتوباً ومسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في التظلم خلال (90) تسعين يوم عمل من تاريخ تقديمه، بقرار مسبب يصدر من رئيس مجلس الإدارة، ويُعد انقضاء هذه المدة دون صدور قرار رفضاً للتظلم.
3. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ولا يجوز الطعن على القرار دون سابقة التظلم منه والرد عليه أو فوات ميعاد نظر التظلم بعد تقديمه دون رد.
المادة (6) تعديل الغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار سواءً بالإضافة أو الحذف أو بالتعديل.
المادة (7) الإعفاء من الغرامات الإدارية وتقسيط سدادها
1. يجوز لرئيس مجلس الإدارة الإعفاء من الغرامات الإدارية المشار إليها في هذا القرار بعد التنسيق مع وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء، ووفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
2. يجوز لرئيس مجلس الإدارة تقسيط الغرامات الإدارية المشار إليها في هذا القرار، على أن يتم تحديد آلية تقسيطها، بما في ذلك الشروط والضوابط والإجراءات بموجب قرار يصدره مجلس الإدارة بالتنسيق مع وزير المالية لهذه الغاية.
المادة (8) تحصيل الغرامات الإدارية
تُحصل الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار والتي توقعها الوكالة بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
المادة (9) القرارات التنفيذية
يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
المادة (10) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2023 في شأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة للأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (11) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.