قرار مجلس الوزراء رقم (205) لسنة 2025 في شأن اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء (المسؤولية تجاه الغير)

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 205 | سنة 2025

تاريخ إصدار التشريع 28 نوفمبر 2025
تاريخ نفاذ التشريع 13 ديسمبر 2025
تاريخ الجريدة الرسمية 12 ديسمبر 2025
عدد الجريدة الرسمية 813
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2023 المشار إليه، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
لائحة التصاريح : اللائحة المتعلقة بتصــريح الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء، والمعمول بها في الوكالة.
عقد التأمين : عقد يبرم بين شركة التأمين (والوسيط، عند الاقتضاء) والمشغل وأي كيانات أخرى مؤمنة، تلتزم بموجبه شركة التأمين بدفع تعويض مالي إلى المشغل في حالة حدوث ضرر أو تسببه بضرر لطرف متعاقد أو طرف ثالث، أو دفع تعويضات لقائمة المستفيدين التي يحددها عقد التأمين، وذلك مقابل قيام المؤمن له بسداد قسط أو أقساط لشركة التأمين أو وسطاء التأمين.
المؤمن له : المشغل، أو بحسب الحالة، الكيانات الأخرى التي يشملها عقد التأمين، بما في ذلك مالك الجسم الفضائي، ويكون طرفاً في عقد التأمين وملتزماً بسداد أقساط التأمين المستحقة لشركة التأمين لقاء تغطية المخاطر المحددة في العقد.
وثيقة ضمان التعويض : المستند الذي يقدمه مقدم طلب التصريح أو المشغل المصرح له إلى الوكالة ويثبت من خلاله تعهده وقدرته سواءً بشكل مباشرة أو عن طريق ضامن أو وثيقة تأمين، على سداد حد التعويض عن المسؤولية في حال إلحاق ضرر بالغير نتيجة ممارسته أو اشتراكه في تنفيذ نشاط فضائي محدد أو أحد الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء.
الحد الأقصى للخسائر المحتملة : مجموع الخسائر المادية المحتملة في حال تسبب المشغل بحادث أو واقعة قد تؤدي إلى إلحاق خسائر في الأرواح أو أضرار بأشخاص أو أضرار صحية أو خسائر بيئية أو أضرار وخسائر في الممتلكات.

المادة (2) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على المشغلين أو مقدمي طلب التصريح أو المشغلين المصرح لهم من الوكالة بإجراء أنشطة فضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء وفقاً لأحكام المرسوم بقانون واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

المادة (3) وثيقة ضمان التعويض

1. يجب على أي مشغل أو مقدم طلب التصريح، قبل الشروع في أي أنشطة فضائية، أن يقدم وثيقة ضمان التعويض تقبلها الوكالة، خلال عملية التصريح وفقاً لما هو منصوص عليه في لائحة التصاريح.
2. تأخذ الوكالة في تقديرها لوثيقة ضمان التعويض المشار إليها في البند (1) من هذه المادة طبيعة النشاط الفضائي والمخاطر المرتبطة به والحد الأقصى للخسائر المحتملة.
3. يكون تقديم وثيقة ضمان التعويض المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه المادة وفقاً للأحكام والشروط والقواعد والمتطلبات الواردة في هذا القرار.
4. للوكالة أن تطلب من المشغل أو مقدم طلب التصريح الذي يرغب بممارسة الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء تقديم عقد تأمين، أو أي ضمانات أخرى توافق عليها الوكالة.

المادة (4) شروط قبول مقترح وثيقة ضمان التعويض

1. يُشترط لقبول مقترح وثيقة ضمان التعويض توفر الشروط الآتية:
‌    أ. إقرار مقدم طلب التصريح أو المشغل بصحة المعلومات الواردة في مقترح وثيقة ضمان التعويض، وحداثتها.
‌    ب. استمرار صلاحية وثيقة ضمان التعويض طوال فترة ممارسة النشاط الفضائي المصرح به.
‌    ج. إثبات قدرة مقدم طلب التصريح أو المشغل أو من خلال ضامنه أو شركة التأمين التي توفر تغطية المسؤولية المطلوبة للمشغل، على تلبية حد تعويض المسؤولية على النحو المحدد من قبل الوكالة.
‌    د. أن تغطي وثيقة ضمان التعويض مقدم طلب التصريح أو المشغل وغيره من المؤمن عليهم، بما يتوافق مع متطلبات الوكالة.
‌    ه. أن تكون وثيقة ضمان التعويض ملائمة لطبيعة النشاط المصرح به أو الذي سيُصرح به، ومستوفية لمتطلبات الوكالة ذات الصلة.
2. على مقدم طلب التصريح أو المشغل تقديم مقترح وثيقة ضمان التعويض وكافة المعلومات على النحو المطلوب إلى الوكالة، وخلال المدة التي تُحددها.
3. على الوكالة الرد على المشغل خلال (14) أربعة عشر يوم عمل من استلام وثيقة ضمان التعويض، وعلى جميع ردود المشغل أو مقدم طلب التصريح على أي استفسارات تطلبها، وذلك إما بقبول وثيقة ضمان التعويض والمضي في إجراءات التصريح أو رفضها مع بيان الأسباب.
4. يُعد عدم الرد خلال الفترة المحددة في البند (3) من هذه المادة رفضاً لمقترح وثيقة ضمان التعويض.

المادة (5) تقدير حد التعويض عن المسؤولية

1. تُقيّم الوكالة حد تعويض المسؤولية لمقدم طلب التصريح أو المشغل لكل حالة على حده، وذلك بعد تقييم الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء ومستوى المخاطر، مع مراعاة الحد الأقصى للخسائر المحتملة وأي اعتبارات أخرى تراها الوكالة ذات صلة بتقدير حد تعويض المسؤولية.
2. يكون الحد الأقصى للتعويض عن المسؤولية في الأنشطة الفضائية التي لا تُصنّف عالية الخطورة (250) مائتين وخمسين مليون درهم إماراتي.
3. في حال اعتبرت الوكالة أن الأنشطة الفضائية تُعد من الأنشطة عالية الخطورة، فلها أن تُقيّم وتُحدد حد التعويض عن المسؤولية بما يختلف عن الحد المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة.
4. تراعي الوكالة عند تقديرها لحد التعويض عن المسؤولية للنشاط الفضائي أو الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء أثناء إجراءات التصريح جميع العوامل التي تراها ذات صلة، والتي قد تختلف وفقاً لخصائص الأنشطة الفضائية، بما في ذلك ما يأتي:
‌    أ. نوع وحجم ووزن الجسم الفضائي الذي يتم إطلاقه أو إعادة دخوله، بما في ذلك الحمولات الأخرى التي معه.
‌    ب. الغرض من النشاط.
‌    ج. نوع وخصائص وسجل مركبة الإطلاق أو عودة الجسم الفضائي.
‌    د. سجل المشغل ومزود خدمة الإطلاق أو عودة الجسم الفضائي.
‌    ه. المسار / المدار المخطط ونمط مسار الرحلة للجسم الفضائي.
‌    و. المدار للجسم الفضائي والترددات المستخدمة ومدى ازدحامها.
‌    ز. مدى الامتثال للمبادئ التوجيهية للتخفيف من الحطام الفضائي الصادرة من الوكالة (بصيغته المعدلة من وقت لآخر) وخطة التخلص من الجسم الفضائي.
‌    ح. ما إذا كانت الأنشطة الفضائية تتكون من مهمة واحدة تتضمن العديد من الأجسام الفضائية مثل كوكبة الأقمار الاصطناعية.
‌    ط. أي عوامل أخرى تؤثر على نسبة مخاطر حصول الحوادث أو الوقائع، بما في ذلك القدرة على الاستجابة والدعم لإدارة الأعمال واستمراريتها.

المادة (6) مسؤولية التعويض

1. يكون المشغل مسؤولاً عن تعويض الغير عن أي ضرر ناتج عن الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء التي يمارسها وفقاً لهذا القرار وذلك في حدود سقف مسؤولية التعويض المحدد له.
2. إذا تجاوزت مسؤولية المشغل عن الضرر الناجم عن الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء التي يمارسها لحد مسؤولية التعويض المطبقة عليه، يحق للدولة سواءً عن طريق الوكالة أو أي من الجهات المتضررة ذات الصلة الرجوع مباشرة إلى المشغل ومطالبته بسداد قيمة التعويض لما يتجاوز سقف مسؤولية التعويض.
3. في حالة قيام المشغل بمزاولة أنشطة فضائية دون الحصول على التصريح المطلوب وفقاً للمرسوم بقانون ولائحة التصاريح، فإنه يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق الغير نتيجة ممارسته لتلك الأنشطة، وتكون مسؤوليته غير محدودة.

المادة (7) المعلومات المطلوبة

1. تطلب الوكالة من مقدم طلب التصريح أو المشغل تقديم أي معلومات تراها لازمة لتقييم حد التعويض عن المسؤولية أو لاستيفاء متطلبات وثيقة ضمان التعويض.
2. للوكالة طلب أي معلومات إضافية بعد موافقتها على مقترح وثيقة ضمان التعويض إذا تبين لها عدم كفاية المعلومات المقدمة لتقدير حد التعويض عن المسؤولية أو لمتطلبات وثيقة ضمان التعويض.
3. للوكالة رفض وثيقة ضمان التعويض وبشكل مماثل إلغاء أي تصريح صادر إلى المشغل، وذلك في حالة عدم تقديم المعلومات المطلوبة بالشكل اللازم بحسب تقدير الوكالة.

المادة (8) الإعفاءات

1. لمقدم طلب التصريح أو المشغل تقديم طلب للوكالة لإعفاء بعض الأنشطة من المتطلبات الواردة في هذا القرار، كما يجوز للوكالة من تلقاء نفسها إعفاء تلك الأنشطة، وذلك في حال كانت الأنشطة تندرج في إحدى الفئات الآتية:
‌    أ. يساهم النشاط الفضائي في تطوير قطاع الفضاء في الدولة.
‌    ب. إذا كانت الأنشطة مصرحاً بها، وتعذر الحصول على عقد تأمين مناسب بسبب طبيعتها الجديدة، وكان مقدم طلب التصريح أو المشغل قادراً على الإيفاء بحدود المسؤولية بموجب هذا القرار.
‌    ج. إذا قررت الوكالة أن فرض التزامات المسؤولية، بالنظر إلى طبيعة الأنشطة الفضائية وطبيعة المشغل، يُشكل عبئاً على تنفيذ تلك الأنشطة.
‌    د. إذا كانت الأنشطة الفضائية ذات طابع علمي أو بحثي ولا تُشكل بحسب تقدير الوكالة مخاطر كبيرة لأي طرف ثالث أو للدولة.
‌    ه. إذا قررت الوكالة أو أي جهة حكومية أخرى في الدولة أن تكون ضامناً لتحمل أي مسؤوليات.
2. تُشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة مؤقتة لمراجعة الطلبات المقدمة بشأن إعفاء الأنشطة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من المتطلبات الواردة في هذا القرار، وذلك بشكل كلي أو جزئي، واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
3. يلتزم مقدم طلب التصريح أو المشغل بتقديم جميع المعلومات والمبررات التي تطلبها الوكالة، وبالصيغة التي تُحددها، في حال طلب الإعفاء وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة.

المادة (9) ضمانات التعويض الأخرى

1. يجوز للوكالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالدولة أن تطلب من مقدم طلب التصريح أو المشغل توفير مستند ضمان التعويض الخاص باستخدام ونقل مصادر الطاقة النووية الفضائية أو أية مواد أخرى شديدة الخطورة متعلقة بالنشاط.
2. لا يعفي حصول مقدم طلب التصريح أو المشغل على وثيقة ضمان التعويض وفقاً لأحكام هذا القرار من الحصول على أي ضمانات أخرى تكون مطلوبة وفقاً لأحكام أي تشريع آخر يعمل به.

المادة (10) المراجعة والتدقيق لوثيقة ضمان التعويض

1. يجب على المشغل إبلاغ الوكالة فوراً بأي تغيرات تطرأ على الأنشطة الفضائية أو الأنشطة الأخرى ذات الصلة بقطاع الفضاء أو على وضعه القانوني أو المؤسسي بما في ذلك التعديلات التي تؤثر مادياً في طبيعة عمله، أو الاستثمارات المهمة التي تطال هيكل ملكيته أو الأجسام الفضائية الخاضعة للتصريح، وذلك لتمكين الوكالة من تقييم مدى استمرار كفاية وملائمة وثيقة ضمان التعويض المعتمدة بموجب هذا القرار.
2. للوكالة إجراء التدقيق اللازم على المشغل وطلب ما تراه مناسباً من المعلومات ذات صلة، لتقييم مدى كفاية وصلاحية وثيقة ضمان التعويض.

المادة (11) الامتثال

1. يجب على مقدم طلب التصريح أو المشغل الامتثال لمتطلبات هذا القرار بما في ذلك تزويد الوكالة بوثيقة ضمان التعويض قبل البدء في أي أنشطة فضائية أو الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء.
2. يجب على كل من يمارس الأنشطة الفضائية أو الأنشطة ذات الصلة بقطاع الفضاء التي قد تحدث ضرر يلحق بالغير التعاون مع الوكالة بشأن تقييم المخاطر ذات الصلة بهذه الأنشطة.

المادة (12) القرارات التنفيذية

يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة (13) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي (المسؤولية تجاه الغير)، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (14) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.