قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2006م في شأن تشكيل لجنة تنفيذ المشاريع العامة بالدولة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 5 | سنة 2006

تاريخ إصدار التشريع 21 يناير 2006
تاريخ نفاذ التشريع 21 يناير 2006
تاريخ الجريدة الرسمية 31 يناير 2006
عدد الجريدة الرسمية 442
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

تُنشأ بوزارة الأشغال لجنة تسمى (لجنة تنفيذ المشاريع العامة) تعنى بالإشراف على تنفيذ المشاريع على مستوى الدولة، وتختص بما يلي:

1. إعداد الأساليب المثلى للبرامج التصميمية وأساليب الطرح والتنفيذ.

2. اعتماد تعيينات الاستشاريين وبيوت الخبرة اللازمة للمساعدة في تنفيذ المشاريع.

3. البت في العطاءات التي لا تتجاوز قيمتها المائة مليون درهم.

4. إعداد الخطط وبرامج التنفيذ الخاصة بالمشاريع وبما يحقق إنجاز المشاريع بالسرعة والكفاءة اللازمتين وفقًا لأولويات الاحتياجات.

5. الإشراف على التنفيذ والتأكد من سير العمل وفقًا للخطط الموضوعة والعمل على تذليل أية معيقات قد تعترض تقدم العمل.

6. إجراء الدراسة والبت في الأمور المتعلقة برفع الكلفة اللازمة لتنفيذ المشاريع.

7. دعم لجنة تخطيط المشاريع العامة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لقيامها بالتخطيط للمشروعات المستقبلية.

8. تقديم تقارير دورية للجهات المعنية حول التقدم في سير العمل.

9. تشكيل لجنة فتح المظاريف وتحديد صلاحيتها وآلية عملها.

10. تشكيل لجنة الأوامر التغييرية وتحديد صلاحياتها وآلية عملها.

المادة الثانية

تُشكل اللجنة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار برئاسة معالي وزير الأشغال وعضوية كل من:

1. وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط (قطاع التخطيط)              عضواً

2. وكيل وزارة المالية والصناعة                                              عضواً

3. وكيل وزارة الأشغال المساعد للشؤون الفنية                      عضواً

4. ثلاثة أعضاء يحددهم وزير الأشغال بقرار منه يكون من بينهم مقرر اللجنة.

المادة الثالثة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى اجتماعها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.

المادة الرابعة

‌أ. يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها مجموعات عمل فرعية أو أكثر للقيام ببعض الأعمال التي تدخل في اختصاصات لجنة تنفيذ المشاريع العامة، كما يجوز أن يعهد إلى أحد الأعضاء القيام بمهمة محددة على أن ترفع تقارير مجموعة العمل أو ما يتوصل إليه العضو المكلف إلى اللجنة.

‌ب. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

المادة الخامسة

يجوز للجنة الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات الرسمية والمعلومات التي لها صلة باختصاصات اللجنة.

المادة السادسة

تُشكل لجنة فرعية تابعة للجنة تنفيذ المشاريع العامة تسمى (لجنة التعويضات والمطالبات) تختص بما يلي:

1.تشكيل اللجان المؤقتة الخاصة بشؤون التعويضات والمطالبات وتحديد اختصاص كل منها وآلية عملها.

2. إجراء الدراسة والبت في طلبات التعويض والتحكيم والمطالبات التي يقدمها المعنيون في شأن عقود المشاريع الاتحادية.

3. اقتراح تشكيل لجان التحكيم والنظر في الطلبات المتعلقة بالإعفاء من غرامات التأخير المترتبة على تنفيذ عقود المشاريع الاتحادية.

4. دراسة أية موضوعات ذات صلة بالتعويضات والمطالبات تحال إليها من لجنة تخطيط المشاريع العامة.

5. إجراء الدراسة والبت في كافة الموضوعات المتعلقة بتعويضات المواطنين الناجمة عن الإزالة والاستملاكات.

6. دراسة وتقدير واعتماد قيمة التعويضات عن الأراضي والمباني والمزارع التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة.

7. إجراء الدراسة والبت في تظلمات المواطنين المنزوع ملكياتهم إن وجدت.

المادة السابعة

تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القرار برئاسة وزير الأشغال وعضوية كل من:

1. وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط (قطاع التخطيط)      عضواً

2. وكيل وزارة المالية والصناعة                                    عضواً

3. وكيل وزارة الأشغال المساعد للشؤون الفنية           عضواً

4. عضوين يحددهما وزير الأشغال بقرار منه.

على أن يتم الاستعانة بمكتب استشاري متخصص في التعويضات والمطالبات.

المادة الثامنة

تجتمع لجنة التعويضات والمطالبات بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى اجتماعها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة.

المادة التاسعة

تخطر لجنة التعويضات والمطالبات أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة في شأن التعويض ولصاحب الشأن أن يتظلم كتابة إلى اللجنة خلال تسعون يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة، وتفصل اللجنة في هذا التظلم بقرار مسبب خلال تسعون يوماً من تاريخ تقديم التظلم.

المادة العاشرة

تخطر لجنة التعويضات والمطالبات أمانة البلدية المعنية بصورة من قرار التعويض والقرار الصادر من اللجنة بالبت في التظلم إن وجد، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار.

المادة الحادية عشرة

تتولى الحكومات المحلية التعويض عن الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، ويتم صرف كل ما يتعلق بالتعويضات عن نزع الملكيات خصماً من البند المالي رقم (8)، (1101)، (80)، (09)، (620) المدرج ضمن موازنة وزارة المالية والصناعة، ويعتبر قرار لجنة التعويضات والمطالبات مستنداً أساسياً وكافياً لقيام وزارة المالية والصناعة بالصرف للمستحقين وذلك بعد استيفاء الوثائق المطلوبة من صورة جواز السفر وسند الملكية من البلدية المعنية.

المادة الثانية عشرة

‌أ. يجوز للجنة التعويضات والمطالبات أن تشكل من بين أعضائها مجموعات عمل فرعية أو أكثر للقيام ببعض الأعمال التي تدخل في اختصاصاتها، كما يجوز أن يعهد إلى أحد الأعضاء القيام بمهمة محددة على أن ترفع تقارير مجموعة العمل أو ما يتوصل إليه العضو المكلف إلى اللجنة.

‌ب. يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من المستشارين والخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

المادة الثالثة عشرة

فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القرار تسري أحكام قرار وزير المالية والصناعة رقم (20) لسنة 2001 بشأن نظام عقود الإدارة.

المادة الرابعة عشرة

تحديد مكافآت رئيس وأعضاء لجنة تنفيذ المشاريع العامة ولجنة التعويضات والمطالبات، وفقًا للقرار الصادر في هذا الشأن من مجلس الوزراء.

المادة الخامسة عشرة

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2005، في شأن اللجنة الدائمة للتعويضات.

المادة السادسة عشرة

يُنفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.