قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2006م بشأن نظام عمل شركات ومكاتب الإعلانات القضائية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 11 | سنة 2006

تاريخ إصدار التشريع 18 أبريل 2006
تاريخ نفاذ التشريع 18 أبريل 2006
تاريخ الجريدة الرسمية 16 مايو 2006
عدد الجريدة الرسمية 447
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

يشترط في الشركات والمكاتب التي تزاول مهنة الإعلانات القضائية ما يأتي:
1. أن تكون من الشركات أو فروع الشركات أو المكاتب أو فروع المكاتب المنشأة في الدولة طبقاً لأحكام القوانين السارية في الدولة.
2. أن يكون نشاط الشركة أو المكتب في إطار الخدمات المماثلة.
3.  أن تلتزم الشركة أو المكتب بفتح فروع أو مكاتب في إمارات الدولة ومدنها الرئيسية.
4. أن تتمتع الشركة أو المكتب بالكفاءة اللازمة لممارسة عمل الإعلانات وأن تكون لديها القدرة الكافية لأداء عملها على أحسن وجه.
5. أن تلتزم الشركة أو المكتب بالقوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها في الدولة وخصوصاً تلك المتعلقة بالعملية القضائية.
6. أن يكون موظفو الشركة أو المكتب على دراية تامة بالتوزيعات الإدارية والجغرافية في الدولة.
7. تلتزم الشركة بتدريب موظفيها على حسابها وفق برنامج التدريب الذي يعده معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع وزارة العدل.

المادة الثانية

على الشركات والمكاتب التي تتولى مهمة الإعلانات القضائية الالتزام بما يلي:
1.  إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية عند قيامها بتنفيذ الإعلان.
2.  تنفيذ الإعلان المطلوب خلال المدة التي تحددها وزارة العدل سواء للقضايا العادية أو القضايا المستعجلة.
3. إعادة صورة من الإعلان بعد توقيعها من المستلم طبقا لذات المواعيد المقررة للإعلان.
4.  المحافظة على سرية المعلومات والأوراق التي يطلع عليها الموظفون والعاملون بالشركة أو المكتب.
5. توفير فريق العمل اللازم بالإضافة إلى المتطلبات اللازمة لأداء عمله على الوجه الذي يحقق المصلحة.
6. الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيد البيانات التي تحددها وزارة العدل.
7. عدم مباشرة موظفي الشركة أو المكتب لأية إعلانات تتصل بمن تربطهم بهم مصلحة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة.
8. أية التزامات أخرى تحددها وزارة العدل في العقد المبرم مع الشركة أو المكتب.
 

المادة الثالثة

تعد وزارة العدل العقود اللازمة لمزاولة مهنة الإعلانات القضائية وتفوض بالتوقيع عليها مع الشركات أو فروعها التي تتحقق فيها الشروط والالتزامات الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
 

المادة الرابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.