قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 39 | سنة 2006
| تاريخ إصدار التشريع | 08 نوفمبر 2006 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 08 نوفمبر 2006 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 نوفمبر 2006 |
| عدد الجريدة الرسمية | 457 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة الأولى
يحظر:
1. استيراد مادة الاسبستوس المصنعة على شكل ألواح بصورة نهائية.
2. إنتاج ألواح الاسبستوس من قِبل كافة المنشآت العاملة في الدولة.
3. استخدام ألواح الاسبستوس في المباني العامة والخاصة.
المادة الثانية
تتولى وزارة التغير المناخي والبيئة / الهيئة الاتحادية للبيئة مراقبة إنتاج أنابيب الاسبستوس والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية والتخلص الآمن من مخلفاتها، ويخول وزير البيئة والمياه بإصدار قرار بإجراءات الرقابة المناسبة.
المادة الثالثة
تلتزم جميع الجهات والأفراد بإتباع الإجراءات والضوابط المناسبة عند إزالة أو التخلص من مخلفات منتجات الاسبستوس، ويصدر وزير التغير المناخي والبيئة قراراً يتضمن تلك الإجراءات والضوابط.
المادة الرابعة
على جميع المصانع والمنشآت المنتجة لألواح الاسبستوس في الدولة إنهاء نشاطها في هذا المجال خلال مدة سنة.
المادة الخامسة
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.