قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 3 | سنة 2007
| تاريخ إصدار التشريع | 08 يناير 2007 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 15 يناير 2007 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 15 يناير 2007 |
| عدد الجريدة الرسمية | 460 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1)
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المواطن إجازة دراسية بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك بمرتب شامل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال.
كما يجوز منح الموظف الذي يحصل على بعثة أو منحة دراسية من أية جهة إجازة دراسية تخضع لأحكام هذا القرار.
ولا يجوز الإيفاد للخارج في إجازة دراسية لتخصصات متوفرة داخل الدولة إلا لأسباب يقدرها الوزير المختص.
المادة (2)
ويكون منح الموظف إجازة دراسية وفقاً للجدول التالي:
| المؤهل العلمي المطلوب الحصول عليه | مدة الخدمة اللازمة للترخيص بالإجازة | مدة الإجازة |
| دبلوم سنة | ثلاث سنوات | سنة واحدة أو المدة المقررة للدراسة أيهما أطول. |
| دبلوم سنتين | ثلاث سنوات | سنتين أو المدة المقررة للدراسة أيهما أطول. |
| دبلوم | ثلاث سنوات | ثلاث سنوات أو المدة المقررة للدراسة أيهما أطول. |
| البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها والدبلوم العالي | ثلاث سنوات | أربع سنوات أو المدة المقررة للدراسة أيهما أطول. |
| الدراسات العليا (سنة أو سنتين بعد المؤهل الجامعي) | ثلاث سنوات | سنة أو المدة المقررة للدراسة أيهما أطول. |
| الماجستير أو ما يعادلها | ثلاث سنوات | سنتين أو المدة المقررة للدراسة أيهما أطول. |
| الدكتوراه (PhD) | ثلاث سنوات | أربع سنوات أو المدة المقررة للدراسة أيهما أطول. |
ويستثنى شاغلي بعض الوظائف الفنية والتخصصية من شرط مدة الخدمة اللازمة ويصدر بتحديد هذه الوظائف قرار من مجلس الخدمة المدنية.
المادة (3)
للوزير المختص صلاحية منح الأطباء المواطنين إجازة دراسية حتى وإن لم تكن لهم مدة خدمة بجهة عملهم ويستثنون من الشروط الواردة بالبند رقم (4) من المادة (5).
المادة (4)
يجوز بقرار من الوزير المختص التجاوز عن المدد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار لمن سبق الترخيص له بإجازة دراسية لحصول على درجة الماجستير إذا كان المؤهل الأعلى هو الدكتوراه حتى ولو كانت تالية للإجازة الدراسية شريطة مباشرته العمل.
المادة (5)
يشترط لإيفاد الموظف في إجازة دراسية ما يلي:
1. أن يكون الموفد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. أن يكون حاصلا على قبول أكاديمي من إحدى الجامعات أو الكليات الجامعية أو المعاهد العليا التابعة لإحدى الجامعات المعترف بها موضحًا به نوع الدراسة والتخصص، على أن يعتمد القبول الأكاديمي عن طريق وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
3. أن يكون حاصلاً على شهادة اجتياز اختبار اللغة المطلوب من جهة الدراسة.
ويجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية الموافقة على منح المرشح ستة أشهر لدراسة اللغة تزاد لستة أشهر أخرى بناءً على التقارير الواردة من جهة الدراسة أو المكاتب الثقافية بالخارج ولا تحسب هذه المدة من مدة الإجازة الدراسية.
4. ألا يقل آخر تقرير حصل عليه عن جيد إذا كان خاضعا لنظام التقارير السنوية.
5. أن تكون طبيعة الدراسة متفقة مع طبيعة عمل الموظف أو جهة العمل الموفد منها.
6. أن يوقع على التعهد المرفق والذي يلتزم بموجبه التقيد بأحكام هذا النظام.
المادة (6)
يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على طلب الجهة الموفدة والتقارير العلمية الواردة عن الموفد من الجهة الموفد إليها تمديد الإجازة لمدة سنة للحصول على الدبلوم، ولمدة سنتين بالنسبة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو الدبلوم العالي، ولمدة سنة للدراسات العليا (سنة أو سنتين بعد المؤهل الجامعي) وسنتين لدرجة الماجستير وما يعادلها، وثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراه، ويكون المد سنة فأخرى، وما زاد عن ذلك فيعرض على مجلس الخدمة المدنية.
المادة (7)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (52) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، يعامل الموظف المرخص له بإجازة دراسية بالخارج معاملة أعضاء البعثات التعليمية وفقًا لأحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية رقم (4) لسنة 1984 ولائحته المالية وتعديلاتها.
المادة (8)
تلتزم الوزارات والدواوين بمتابعة موظفيها المجازين دراسيا وتقوم برفع تقارير سنوية لمجلس الخدمة المدنية عن مدى التزامهم وتقدمهم في الدراسة في ضوء ما يرد من الملحقيات الثقافية وجهات الدراسة.
المادة (9)
يلتزم الموفد في إجازة دراسية في الداخل أو الخارج بما يلي:
1. ألا يترك مقر دراسته ويواظب على حضور الدراسة.
2. أن يكن محمود السيرة محافظًا على سمعة الوطن وأن يحترم قوانين وتقاليد البلد الموفد إليها.
3. ألا يغير التخصص الموفد من أجله، كما لا يجوز له أن يحول دراسته من دولة أو جامعة أو كلية أو معهد أو قسم إلى دولة أو جامعة أو كلية أو معهد أو قسم إلا بناءً على موافقة مسبقة من الوزير المختص.
4. أن يتم دراسته في المدة المقررة لها والمرخص له بها وأن يحصل على المؤهل الموفد من أجله.
5. أن يقوم بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخرى بشرط موافقة الوزير المختص لفترة مساوية لمدة الإجازة الدراسية وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يكون ملزماً برد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له أثناء الإجازة الدراسية وفقا لأحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية رقم (4) لسنة 1984م ولائحته المالية وتعديلاتها.
6. أن يباشر عمله خلال شهر على الأكثر من تاريخ حصوله على المؤهل الذي أوفد من أجله حتى ولو كان ذلك قبل انتهاء مدة الإجازة السابق الترخيص بها وإلا اعتبر منقطعاً عن العمل.
المادة (10)
للوزير المختص أن يقرر إنهاء إجازة كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القرار مع إلزامه برد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له جراء تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1984م في شأن البعثات والمساعدات الدراسية ولائحته المالية وتعديلاتها.
المادة (11)
يجوز لمجلس الخدمة المدنية بقرار مسبب الإعفاء من رد بعض أو كل النفقات والمخصصات المالية التي صرفت للموظف أثناء الإجازة الدراسية جراء تطبيق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1984م بشأن البعثات والمساعدات الدراسية ولائحته المالية وتعديلاتها.
المادة (12)
يجوز بقرار من الوزير المختص إنهاء أو وقف الإجازة الدراسية إذا كانت ظروف الموفد أو حاجة العمل أو المصلحة العامة تستلزم ذلك وفي هذه الحالة يعفى من رد ما صرف له من نفقات ومخصصات مالية جراء تطبيق القانون رقم (4) لسنة 1984م في شأن البعثات والمساعدات الدراسية ولائحته المالية وتعديلاتها.
المادة (13)
يجوز بناءً على موافقة الوزير المختص منح الموظف إجازة تفرغ لمدة خمسة عشر يوماً أو المدة المقررة أيهما أطول وذلك لمناقشة بحوث التخرج أو التسجيل لمناقشة رسائل الماجستير أو الدكتوراه براتب شامل, كما يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص له أثناء ساعات العمل الرسمية لحضور المحاضرات الدراسية المتعلقة بالدراسات الجامعية أو العليا بما لا يجاوز ثلاث ساعات في اليوم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
على أن يقدم الموظف في الحالتين المستندات الثبوتية اللازمة.
المادة (14)
تسري أحكام هذا القرار على جميع الموظفين الموفدين في إجازات دراسية وقت صدوره.
المادة (15)
يلغى كل حكم يخالف هذا القرار.
المادة (16)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.