قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2007م بشأن تحديد هوية السفن

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 29 | سنة 2007

تاريخ إصدار التشريع 08 أكتوبر 2007
تاريخ نفاذ التشريع 08 أكتوبر 2007
تاريخ الجريدة الرسمية 31 أكتوبر 2007
عدد الجريدة الرسمية 472
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة.
حرس السواحل: قيادة مجموعة حرس السواحل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
السفينة: جميع سفن الصيد والنزهة والسفن التجارية الوطنية والسفن الأجنبية المرخص لها والتي تقل حمولتها الكلية عن ثلاثمائة طن.
الجهاز: الجهاز الخاص بتحديد هوية السفن وتتبعها المعتمد من القيادة العامة للقوات المسلحة.
المستفيد: مالك السفينة أو مجهزها أو من يقوم مقامهما أو من يمثلهما قانوناً.

المادة (2)

1. على حرس السواحل بالتنسيق مع الجهات المختصة عدم السماح لاية سفينة بالإبحار إلا بعد أن يتم تركيب وتشغيل الجهاز عليها.
2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، يجوز لحرس السواحل التصريح في حالات خاصة بالسماح للسفينة التي لم تركب أو تشغل الجهاز بالإبحار.

المادة (3) 

تختص الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية دون سواها بتخصيص وتوزيع الطيف الترددي اللازم في إستخدام الجهاز.

المادة (4)

1. تكون القيادة العامة المالك الحصري للجهاز ولا يحق لأي شخص التصرف به بأي من التصرفات الناقلة للملكية أو أن يرتب عليه أي من حقوق الإنتفاع.
2. تتولى القيادة العامة تركيب الجهاز على السفينة، ولا يجوز تركيب هذا الجهاز إلا بعد إستيفاء قيمة الضمان المالي المقرر له، ولا يسترد إلا بعد تسليم الجهاز لحرس السواحل أو في حالة إلغاء ترخيص السفينة.
وإستثناء من ذلك تتولى القيادة العامة تركيب الجهاز على سفن الصيد والنزهة الوطنية بدون ضمان مالي في المرة الأولى.

المادة (5)

1. يتولى حرس السواحل صيانة الجهاز وعلى المستفيد التقدم بشكل دوري إلى حرس السواحل بطلب لإجراء الصيانة اللازمة للجهاز وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الخصوص.
2. يتولى حرس السواحل إستبدال أو إصلاح الجهاز مجاناً في حالة تعرض الجهاز للتلف أو الفقدان بسبب قوة قاهرة أو ظروف طارئة خارجة عن إرادة المستفيد، أما في حالة تلف أو فقدان الجهاز لأسباب أخرى فيتحمل المستفيد كافة النفقات المترتبة على ذلك.
3. مع مراعاة البند (2) من هذه المادة، يتعين على المستفيد إبلاغ حرس السواحل عن فقدان أو تلف أو عطل الجهاز خلال (24) ساعة، ما لم يكن التأخير في الإبلاغ خارج عن إرادته.

المادة (6)

تحدد وتستوفي القيادة العامة قيمة الضمان الخاص بالجهاز والنفقات الأخرى المشار إليها في هذا القرار.

المادة (7)

يتعين على حرس السواحل إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما لا يخل بالقوانين واللوائح النافذة في الدولة.

المادة (8)

دون إخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الإتحادي في حالة قيام المستفيد عمداً بإتلاف الجهاز أو إتلاف التوصيلات الخاصة به.

المادة (9)

على المستفيدين توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره.

المادة (10)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (11)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.