قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 146 | سنة 2025
| تاريخ إصدار التشريع | 31 أكتوبر 2025 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 15 نوفمبر 2025 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 نوفمبر 2025 |
| عدد الجريدة الرسمية | 811 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعريفات
المادة (2) الكاتب العدل العام
المادة (3) الجزاءات الإدارية التي توقع على الكاتب العدل الخاص
المادة (4) التظلم من الجزاءات الإدارية
المادة (5) تعديل الغرامات الإدارية
المادة (6) تحصيل الغرامات الإدارية
المادة (7) القرارات التنفيذية
المادة (8) الإلغاءات
المادة (9) نشر القرار والعمل به
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022، في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل على هذا القرار، وفيما عدا ذلك، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل.
اللائحة التنفيذية: قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل.
المادة (2) الكاتب العدل العام
تسري على الكاتب العدل العام عند مخالفة أحكام المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية، تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والأنظمة المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة.
المادة (3) الجزاءات الإدارية التي توقع على الكاتب العدل الخاص
1. دون الإخلال بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً لما يُقرره المرسوم بقانون، يجوز للجنة في حال ارتكاب الكاتب العدل الخاص لأي من المخالفات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، توقيع الغرامات المُبينة قرين كل منها ما لم تقرر توقيع أحد الجزاءات الإدارية الآتية:
أ. الإنذار الكتابي.
ب. تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.
ج. إلغاء الترخيص
2. للجنة مضاعفة الغرامات الإدارية في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
المادة (4) التظلم من الجزاءات الإدارية
1. تتولى اللجنة إخطار المخالف بقرار توقيع الجزاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره وفق الوسائل المعتمدة لديها، على أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة والمهلة اللازمة لإزالتها وتصويب الوضع وأي بيانات أخرى تُحددها اللجنة.
2. يجوز لمن صدر ضده قرار بالجزاء الإداري أن يقدم تظلماً كتابياً إلى الوزير أو من يفوضه، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له.
3. يتم البت في التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الوزارة، ويُعد انقضاء المدة دون البت في الطلب رفضاً ضمنياً للتظلم.
المادة (5) تعديل الغرامات الإدارية
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
المادة (6) تحصيل الغرامات الإدارية
تُحصل الغرامات الإدارية الموقعة بمقتضى أحكام هذا القرار وفقاً للآلية التي تُقررها وزارة المالية.
المادة (7) القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (8) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (9) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.