قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 155 | سنة 2025
| تاريخ إصدار التشريع | 04 نوفمبر 2025 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 15 نوفمبر 2025 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 14 نوفمبر 2025 |
| عدد الجريدة الرسمية | 811 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
المادة (2) تشكيل اللجنة
تُشكل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، برئاسة وزير العدل وعضوية ممثل أو أكثر عن الجهات الآتية:
1. وزارة الداخلية.
2. وزارة الخارجية.
3. وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
4. وزارة تمكين المجتمع.
5. وزارة الموارد البشرية والتوطين.
6. وزارة العدل.
7. وزارة الأسرة.
8. جهاز أمن الدولة.
9. الحرس الوطني.
10. مجلس الإمارات للإعلام.
11. الهيئة العامة للطيران المدني.
12. الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الجمارك وأمن المنافذ.
13. هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة.
14. مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
15. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
16. النيابة العامة الاتحادية.
17. النيابة العامة – أبو ظبي.
18. النيابة العامة – دبي.
19. النيابة العامة – الشارقة.
20. النيابة العامة – رأس الخيمة.
21. هيئة الرعاية الأسرية.
22. مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
23. جمعية الإمارات لحقوق الإنسان.
24. مركز أمان لإيواء النساء الأطفال بإمارة رأس الخيمة.
المادة (3) تسمية أعضاء اللجنة
يصدر رئيس اللجنة قراراً بتسمية أعضاء اللجنة بناءً على ترشيح الجهات المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار، كما تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه.
المادة (4) اختصاصات اللجنة
تُباشر اللجنة اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر المشار إليه.
المادة (5) التقرير السنوي
تُعد اللجنة تقريراً سنوياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، ويتولى رئيس اللجنة رفع التقرير لمجلس الوزراء وذلك في 31 ديسمبر من كل عام.
المادة (6) تبعية اللجنة ونظام عملها
1. تتبع اللجنة وزارة العدل.
2. يصدر بنظام عمل اللجنة قرار من رئيس اللجنة بعد موافقة أعضائها.
المادة (7) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2022 بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كما يُلغى أي حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (8) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.