قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2010 في شأن اللائحة التنظيمية لعمل مكاتب تلقي طلبات التأشيرات

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 4 | سنة 2010

تاريخ إصدار التشريع 27 مارس 2010
تاريخ نفاذ التشريع 31 مارس 2010
تاريخ الجريدة الرسمية 31 مارس 2010
عدد الجريدة الرسمية 506
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الخارجية.
الوزير: وزير الخارجية.
المكاتب: المكاتب أو الشركات أو المراكز المتخصصة في تقديم خدمات الحصول على التأشيرات أو أية خدمات مرتبطة بها، والمتعاقدة مع البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى الدولة لهذا الغرض.
المراجعون: الأشخاص المتعاملون مع المكاتب بقصد الحصول على خدمة منها.
اللجنة: لجنة متابعة عمل المكاتب المنشأة بموجب هذا القرار.
 

المادة (2) نطاق سريان القرار

يسري هذا القرار على جميع المكاتب التي تقدم خدمات للمراجعين الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول للدول الأجنبية، أو تمارس أي عمل متعلق بتلك الخدمات.

المادة (3) ترخيص المكاتب

تلتزم المكاتب قبل البدء في مزاولة نشاطها بالحصول على موافقة الوزارة وأية تراخيص أخرى تتطلبها الجهات المختصة بالدولة.

المادة (4)

يشترط لترخيص المكاتب لمزاولة نشاطها توافر الشروط التالية:
1. توفير صالات واسعة ومريحة للمراجعين، وعلى أن تتوافر بها الخدمات الأساسية لكل من الرجال والنساء. كما يتعين أن يتوافر بمقار هذه المكاتب مقاعد خاصة للمعاقين.
2. توفير عدد كافٍ من الموظفين الأكفاء لإنجاز المعاملات طوال فترة العمل.
3. توفير عدد كافٍ من الأجهزة الحديثة لتصوير المستندات في مقار المكاتب.
4. التنظيم الإداري والتقني اللازم لإنجاز المعاملات بصورة سهلة وسريعة.
5. توفير مترجمين للغة العربية ونماذج واضحة ومعربة لطلبات الحصول على تأشيرة.
6. توظيف نسبة من المواطنين يتم تحديدها سنوياً من قبل الوزارة ووزارة العمل.
7. توافر اشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها بالتشريعات السارية بالدولة.
 

التزامات المكاتب: المادة (5)

يتعين على إدارة المكاتب والعاملين بها مراعاة ما يلي:
1. إحاطة كافة المراجعين بمتطلبات وإجراءات الحصول على التأشيرات وفقاً لما تقرره البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى الدولة وتحديث تلك المعلومات بصفة مستمرة.
2. حسن استقبال المراجعين وعدم التمييز بينهم لأي سبب من الأسباب.
3. تقديم الأولوية في الخدمة لكبار السن والمرضى والحالات العاجلة.
 

المادة (6)

تلتزم المكاتب بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الواردة بالطلبات المقدمة لها من المراجعين.

الشؤون المالية: المادة (7)

1. تقوم المكاتب في مقابل الخدمات التي تقدمها للمراجعين بتحصيل مبالغ وفق الضوابط التي تقررها اللجنة.
2. تلتزم المكاتب بإعادة المبالغ التي تقررها البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المعتمدة لدى الدولة لإصدار تأشيرة، والتي يسددها مقدم الطلب لها، وذلك إذا ما قامت تلك البعثات الدبلوماسية أو القنصلية برد تلك المبالغ للمكاتب نظراً لعدم إصدارها للتأشيرة المطلوبة.
 

المادة (8)

يصدر الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، الرسوم اللازمة لمنح التراخيص للمكاتب، وذلك سواءً لمقارها الرئيسية أو لفروعها.

المادة (9) اللجنة

تنشئ بقرار من الوزير لجنة برئاسة الوزارة وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وتكون للجنة الاختصاصات الآتية:
1. مراقبة ومتابعة تنفيذ المكاتب للشروط والأحكام الواردة بهذا القرار.
2. تحديد المبالغ التي يمكن للمكاتب تحصيلها من المراجعين في مقابل الخدمات المقدمة لهم.
3. تقييم أداء المكاتب والنظر في شكاوى المراجعين ورفع تقرير نصف سنوي للوزارة حول مدى التزام المكاتب بتطبيق أحكام هذا القرار.
4. استدعاء مدير المكتب للتشاور معه في الموضوعات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار.
5. وضع ضوابط ومعايير للشرطين رقمي (1 و2) الواردين في المادة 4 من هذا القرار.
 

المادة (10) الجزاءات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يكون للجنة توقيع أحد الجزاءين التاليين على المكتب الذي يرتكب مخالفة لأي من الأحكام الواردة بهذا القرار:
1. إنذار خطي.
2. إيقاف النشاط بحد أقصى 3 أشهر.
ويكون للجنة التوصية بإلغاء ترخيص المكتب في حالة تكرار نفس المخالفة، ورفع التوصية إلى الوزارة. على أن يتم إلغاء الترخيص بقرار من الوزارة.
 

المادة (11) التظلمات

يجوز التقدم إلى الوزارة بتظلم خطي من أية جزاءات تفرض بموجب المادة السابقة، ويتم نظر التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وتكون قرارات الوزارة نهائية في التظلمات المرفوعة إليها في هذا الشأن.

أحكام ختامية: المادة (12)

تلتزم المكاتب بالعمل وفق التشريعات السارية بالدولة.

المادة (13)

على المكاتب القائمة وقت صدورها هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (14)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.