قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2009 بتنظيم عمل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 15 | سنة 2009

تاريخ إصدار التشريع 26 أبريل 2009
تاريخ نفاذ التشريع 26 أبريل 2009
تاريخ الجريدة الرسمية 24 مايو 2009
عدد الجريدة الرسمية 493
حالة التشريع ساري
تعديلات التشريع 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

تعاريف: المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
القطاع الحكومي: الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية التي تخضع لأحكام القانون.
القانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية المنشأة بموجب القانون.
الرئيس: رئيس الهيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
 

أهداف الهيئة: المادة (2)

تهدف الهيئة إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية في القطاع الحكومي استناداً إلى المفاهيم الحديثة والمعايير العالمية المطبقة في مجال إدارة الموارد البشرية.

تبعية الهيئة: المادة (3)

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، كما يكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.

اختصاصات الهيئة: المادة (4)

تتولى الهيئة الصلاحيات والمسئوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم على الأخص بما يلي:
1. دراسة واقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، وعرضها على المجلس الوزاري للخدمات لاعتمادها.
2. اقتراح نظام إدارة الأداء وفقاً للضوابط المقررة بالقانون وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
3. النظر في الاعتراضات على قرارات لجنة التظلمات وفق القانون، ووضع النظام الخاص بذلك وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
4. مساعدة القطاع الحكومي على التنفيذ السليم للتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية.
5. التأكد من التزام القطاع الحكومي بأحكام القانون والنظم واللوائح التي تصدر تنفيذاً له.
6. التنسيق مع القطاع الحكومي حول ما يترتب على إعادة الهيكلة من آثار مالية وإدارية.
7. تدعيم مفاهيم الثقافة المؤسسية والتي ترتكز على تحفيز المهارات وتشجيع الاقتراحات والأفكار المتميزة.
8. اقتراح نظام مبادئ السلوك المهني وآداب وأخلاقيات الوظيفة العامة.
9. تطوير سياسات التدريب بما يكفل المحافظة على الموارد البشرية المدربة والمؤهلة خاصة المواطنة.
10. تطوير نظام متكامل للموارد البشرية بما يكفل توفير البيانات المتكاملة عن الموارد البشرية في القطاع الحكومي وبما يساهم في دعم اتخاذ القرار.     
11. التواصل مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالموارد البشرية بهدف الاطلاع على تجاربها وتطبيق أفضل الممارسات الخاصة بها.
12. التنسيق مع المؤسسات التعليمية بالدولة بهدف الملائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل في القطاع الحكومي واحتياجات الكوادر المواطنة للبعثات الدراسية بما يكفل توفير الكفاءات العلمية المواطنة.
13. وضع برامج لتوطين الوظائف بالقطاع الحكومي ومتابعة تنفيذها.
14. اقتراح الإجازات والعطلات الرسمية وفقاً لأحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء.
15. أي اختصاصات أخرى توكل إليها من قبل مجلس الوزراء.
 

إدارة الهيئة: المادة (5)

ألغيت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2012م.

المادة (6)

ألغيت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2012م.

المادة (7)

الرئيس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة، ويتولى تصريف أمورها ورسم السياسة التي تسير عليها وإصدار القرارات التنظيمية والفردية اللازمة لتحقيق أغراضها، ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك، وله في سبيل ذلك على الأخص ما يلي:
1. رسم السياسة العامة للموارد البشرية في ضوء استراتيجية الحكومة الاتحادية والقانون والنظم واللوائح الصادرة تنفيذًا له وعرضها على المجلس الوزاري للتنمية لاعتمادها.
2. وضع الخطط والاستراتيجيات وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بما يحقق أغراضها.
3. اعتماد المعايير والنماذج القياسية للموارد البشرية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية ومتابعة تطبيقها في القطاع الحكومي.
4. الموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
5. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما.
6. الموافقة على قبول الهدايا والمساعدات والهبات التي تقدم للهيئة.
7. أية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى قانون أو قرار من مجلس الوزراء.
 

المادة (8)

يقوم الرئيس برفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن إنجازات الهيئة وعن سير العمل فيها.

المادة (9)

ألغيت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2012م.

المادة (10)

يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة للوزير في القطاع الحكومي، وله أن يفوض المدير العام أو أي من كبار موظفي الهيئة في أي من صلاحياته.

المادة (11)

يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم اتحادي بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة ويكون مقرراً له.

المادة (12)

يمارس المدير العام الصلاحيات اللازمة لإدارتها والإشراف على شئونها بما في ذلك ما يلي:
1. إعداد الخطط والاستراتيجيات وبرامج الهيئة ورفعها لرئيس الهيئة لإقرارها ومتابعة تنفيذها.
2. متابعة تنفيذ قرارات رئيس الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
3. التنسيق بين الهيئة والقطاع الحكومي في مجال الموارد البشرية ورفع التقارير الخاصة بتنفيذ القطاع الحكومي لقوانين ولوائح ونظم الموارد البشرية إلى رئيس الهيئة.
4. إعداد مشروع الحساب الختامي والميزانية العامة للهيئة وعرضها على رئيس الهيئة.
5. إعداد الأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وعرضها على رئيس الهيئة لاعتمادها ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
6. إعداد القرارات المتعلقة بشؤون الموارد البشرية في الهيئة وذلك وفقاً لنظام إدارة الموارد البشرية.
7. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة وتقديمها إلى رئيس الهيئة.
8. أية اختصاصات أخرى يعهد إليه رئيس الهيئة بها.
وللمدير العام تفويض أي من صلاحياته إلى أي من كبار موظفي الهيئة.
 

المادة (13)

يكون للهيئة جهاز تنفيذي يعاون المدير العام في الاختصاصات المنوطة به ويصدر بتعيين أعضائه قرار من الرئيس.

الشؤون المالية للهيئة: المادة (14)

تتكون إيرادات الهيئة من الموارد التالية:-
1. الاعتمادات السنوية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
2. الهبات والمنح التي يقبلها رئيس الهيئة.
3. أية إيرادات أخرى تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها.
 

المادة (15)

تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.

المادة (16)

تعد الهيئة كلاً من مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي لها، وذلك للعرض على مجلس الوزراء وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية في هذا الشأن.

المادة (17)

تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة وتعفى من الرسوم والضرائب المقررة في الدولة.

المادة (18)

يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة مدققي الحسابات للتدقيق على حسابات الهيئة، على أن يعين مدققوا الحسابات وتحدد مكافآتهم بقرار من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد ولا يجوز لمدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية رئيس الهيئة أو أي عمل آخر في الهيئة.

أحكام عامة: المادة (19)

يخضع العاملون في الهيئة للقانون واللوائح والأنظمة الصادرة تنفيذاً له، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار.

المادة (20)

تنقل كافة المخصصات المالية الخاصة بديوان الخدمة المدنية والواردة في الميزانية العامة للدولة إلى الهيئة، كما تنقل إلى الهيئة كافة أصول وموجودات ديوان الخدمة المدنية، وتحل الهيئة محل ديوان الخدمة المدنية في كافة الحقوق والالتزامات المرتبطة به.

المادة (21)

تعتبر القرارات الصادرة عن كل من مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار صحيحة ونافذة.

المادة (22)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (23)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.