قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2011 بإقرار مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 30 | سنة 2011

تاريخ إصدار التشريع 27 سبتمبر 2011
تاريخ نفاذ التشريع 27 سبتمبر 2011
تاريخ الجريدة الرسمية 29 سبتمبر 2011
عدد الجريدة الرسمية 528
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

تعتمد المواصفة القياسية الإماراتية رقم UAE.S 5012:2011 "السيارات – اشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية" كمواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة الثانية

1. يبدأ تطبيق المواصفة المذكورة أعلاه بالنسبة للحافلات المدرسية الجديدة بدءاً من موديلات سنة 2013م.
2. بالنسبة للحافلات المدرسية من موديلات سنة 2012م، وما قبلها، فإنها تمنح فترة سماح مدتها سنة من تاريخ نشر المواصفة بالجريدة الرسمية، وذلك لإدخال التعديلات المناسبة عليها وفقاً للمتطلبات الجديدة، ولرئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تمديد هذه الفترة لمدة سنة أخرى عند الضرورة.
 

المادة الثالثة

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.