قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 30 | سنة 2011
| تاريخ إصدار التشريع | 27 سبتمبر 2011 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 27 سبتمبر 2011 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 29 سبتمبر 2011 |
| عدد الجريدة الرسمية | 528 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة الأولى
تعتمد المواصفة القياسية الإماراتية رقم UAE.S 5012:2011 "السيارات – اشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية" كمواصفة قياسية إلزامية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة الثانية
1. يبدأ تطبيق المواصفة المذكورة أعلاه بالنسبة للحافلات المدرسية الجديدة بدءاً من موديلات سنة 2013م.
2. بالنسبة للحافلات المدرسية من موديلات سنة 2012م، وما قبلها، فإنها تمنح فترة سماح مدتها سنة من تاريخ نشر المواصفة بالجريدة الرسمية، وذلك لإدخال التعديلات المناسبة عليها وفقاً للمتطلبات الجديدة، ولرئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تمديد هذه الفترة لمدة سنة أخرى عند الضرورة.
المادة الثالثة
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.