مرسوم اتحادي رقم (160) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم (32) لسنة 2006 في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية كيب تاون وبروتوكول الطائرات

العودة إلى تشريعات الإمارات

مرسوم اتحادي | رقم 160 | سنة 2024

تاريخ إصدار التشريع 01 نوفمبر 2024
تاريخ نفاذ التشريع 01 نوفمبر 2024
تاريخ الجريدة الرسمية 14 نوفمبر 2024
عدد الجريدة الرسمية 787
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

تُضاف مادة جديدة برقم المادة الأولى مكرر إلى المرسوم الاتحادي رقم (32) لسنة 2006 المُشار إليه، يكون نصها الآتي:

المادة الأولى مكرر:

"في حال تعارض أي حكم من أحكام القوانين الاتحادية سواء التجارية أو المدنية النافذة في الدولة مع أي حكم من أحكام اتفاقية كيب تاون حول الضمانات الدولية على المعدات المنقولة وبروتوكول الطائرات الملحق بها والمتعلق بالمسائل التي تخص معدات الطائرات المصادق عليها بموجب هذا المرسوم، فإن الأولوية في التطبيق تكون لأحكام هذه الاتفاقية والبرتوكول ".

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.