قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 16 | سنة 2012
| تاريخ إصدار التشريع | 09 مايو 2012 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 09 مايو 2012 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 16 مايو 2012 |
| عدد الجريدة الرسمية | 536 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1)
يُعدل قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 1974 في شأن نظام استخدام الأطباء الأجانب العاملين في وزارة الصحة ، وتعديلاته وفقاً للآتي:
1. يُبرم مع المتدرب المواطن عقد تدريب لمدة سنة تدريبية وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة الصحة.
2. لوزارة الصحة تعيين المتدرب المواطن على إحدى وظائف الأطباء المبتدئين الشاغرة لديها في حال اجتيازه فترة التدريب بنجاح.
3. تحدد قيمة المكافأة الشهرية التي يتقاضاها المتدرب المواطن أثناء قضاء سنة الامتياز بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة بنسبة 50% من الراتب الإجمالي للطبيب المبتدئ.
المادة (2)
1. يُعمل بما جاء في المادة الأولى من هذا القرار اعتباراً من 1/5/2012.
2. كما يطبق ما ورد في المادة المذكورة أعلاه على المتدربين المواطنين الذين يقومون بقضاء سنة الامتياز بالمنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ممن لم تصرف لهم رواتب أو مكافآت قبل نفاذ هذا القرار، وذلك اعتباراً من 1/1/2012
المادة (3)
تنقل فروقات الميزانية المقررة لأطباء الامتياز بميزانية وزارة الصحة لعام 2012 إلى الميزانية المخصصة لشغل وظائف الأطباء المبتدئين بنفس الوزارة.
المادة (4)
1. تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الآتي:
أ. وضع معايير واضحة لتقييم فترة التدريب التي يقضيها المتدرب المواطن في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
ب. تحديد عدد المتدربين المواطنين الذين يمكن لوزارة الصحة سنويا قبولهم لقضاء سنة الامتياز بالمنشآت الصحية التابعة لها بما يضمن كفاءة وفاعلية التدريب المقدم للمتدربين وبما يتفق وإمكانيات هذه بالمنشآت والتخصصات المتاحة.
2. تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع آلية تضمن مساهمة المستشفيات الخاصة في عمليات تدريب المواطنين لاجتياز سنة الامتياز المقررة لهم من قبل كليات الطب.
المادة (5)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه، كل فيما يخصه. وينشر في الجريدة الرسمية.