قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2012 بشأن اعتماد جداول الرواتب في الحكومة الاتحادية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 23 | سنة 2012

تاريخ إصدار التشريع 18 يونيو 2012
تاريخ نفاذ التشريع 01 يناير 2012
تاريخ الجريدة الرسمية 31 يوليو 2012
عدد الجريدة الرسمية 539
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

تعتمد جداول الرواتب المعدلة والشاملة للعلاوات والبدلات الأساسية المرتبطة بالوظيفة في الحكومة الاتحادية والمعدلة على ضوء مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، والمرفقة بهذا القرار.
 

المادة الثانية

تُلغى القرارات التالية:
1. قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1976 بشأن نظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين وتعديلاته.
2. قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1976 بنظام بدل الانتقال.
3. قرار مجلس الوزراء رقم (497/ 277) لسنة 1988 بشأن زيادة بدل الأثاث الخاص برئيس المحكمة الاتحادية العليا.
4. قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2000 بشأن زيادة العلاوة الفنية للأطباء وفنيي الطب المواطنين العاملين بوزارة الصحة.
5. قرار مجلس الوزراء رقم (50/ 16م) لسنة 2002 بشأن منح بدل طبيعة عمل بدل إدارة مدرسية وبدل توجيه لأعضاء الهيئات التعليمية من المواطنين بوزارة التربية والتعليم.
6. قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (121/ 8) لسنة 2006 بشأن الموافقة على منح بدل طبيعة عمل للمواطنين العاملين بمراكز تأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية والشروط المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم (50/ 16م) لسنة 2002م.

المادة الثالثة

يستمر العمل بالأنظمة والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض وأحكام هذ (1) القرار كما يستمر العمل بالقرارات التي تنظم منح السكن العيني للموظفين لحين صدور القرارات التي تحل مكانها.
 

المادة الرابعة

يُمنح النائب العام الاتحادي ورئيس المحكمة الاتحادية العليا نسبة الزيادة البالغة 70% والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008م وقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2009م المشار إليهما أعلاه بأثر رجعي عن الفترة السابقة وذلك اعتباراً من تاريخ سريان مفعول القرار المنظم لنسبة الزيادة ولغاية تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الخامسة

يلغى أي حكم أو قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة السادسة

مع مراعاة ما جاء في المادة الرابعة أعلاه، يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/ 1/ 2012م، وينشر في الجريدة الرسمية.