قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 25 | سنة 2012
| تاريخ إصدار التشريع | 18 يونيو 2012 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 18 يونيو 2012 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 31 يوليو 2012 |
| عدد الجريدة الرسمية | 539 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعاريف
المادة (2) أهداف برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
المادة (3) اللجنة العليا
المادة (4) اختصاصات اللجنة العليا
المادة (5) التقارير الدورية
المادة (6) اللجنة التنفيذية
المادة (7) مدير عام البرنامج
المادة (8) مهام مدير عام البرنامج
المادة (9) الموارد المالية للبرنامج
المادة (10)
المادة (11) الرقابة على البرنامج
المادة (12)
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
مجلس الوزراء : مجلس وزراء الدولة.
البرنامج : برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي.
اللجنة العليا : اللجنة العليا للإشراف على البرنامج.
اللجنة التنفيذية : اللجنة التنفيذية للبرنامج.
المدير العام : المدير العام للبرنامج.
الهيئة : الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
الصندوق : صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات بالهيئة.
المادة (2) أهداف برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي
يهدف البرنامج إلى:
1. تطوير بيئة للتعليم باستخدام التعلم التفاعلي الذكي.
2. تطوير أداء الطلبة من خلال تمكينهم تقنياً بما يتوافق مع المعايير العالمية.
3. ربط الطالب والمعلم بالمهارات المعرفية والتقنية للقرن الواحد والعشرين.
4. تسخير تقنية المعلومات والاتصالات لتمكين الهيئة التعليمية من قياس مخرجات ومهارات التعليم بشكل أكثر دقة.
5. تيسير التواصل الفعال بين عناصر العملية التعليمية والمجتمع للاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
المادة (3) اللجنة العليا
1. تنشأ بموجب هذا القرار لجنة عليا للإشراف على تنفيذ "برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي".
2. تشكل اللجنة العليا برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من:
1. رئيس مجلس أمناء الصندوق عضواً.
2. ممثل عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء عضواً.
3. تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتتمتع اللجنة العليا بكافة الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهداف البرنامج.
4. للجنة تشكيل لجان أو فرق عمل لمساعدتها في أداء مهامها، ويحدد رئيس اللجنة مهام وصلاحيات تلك اللجان والفرق.
5. للجنة الاستعانة بمن ترى دعوته لحضور اجتماعاتها من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (4) اختصاصات اللجنة العليا
تختص اللجنة العليا بما يلي:
1. اعتماد والإشراف على تنفيذ السياسة العامة والخطط التشغيلية للبرنامج.
2. اعتماد الخطة الاستراتيجية الخاصة بالبرنامج والإشراف على تنفيذها.
3. ممارسة الصلاحيات المالية والإدارية اللازمة للإشراف العام على أعمال البرنامج.
4. اعتماد البرامج التمويلية وأوجه الصرف والضوابط التي تحكمها.
5. اعتماد البرامج والمبادرات الصادرة عن اللجنة التنفيذية.
6. اعتماد النظام الداخلي لعمل اللجنة العليا واللجنة التنفيذية.
7. اعتماد نظام للعقود والمكافآت لمن تستعين بهم اللجنة من الموظفين، والمعارين، والمنتدبين، والمكلفين.
8. تحديد الصلاحيات المالية لمدير البرنامج.
9. تعيين مقرر للجنة.
المادة (5) التقارير الدورية
ترفع اللجنة العليا التقارير الدورية لرئيس مجلس الوزراء عن التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ المبادرة وأية مشاريع ومبادرات مستقبلية لتعزيز تطبيق المبادرة.
المادة (6) اللجنة التنفيذية
تشكل لجنة تنفيذية لإدارة البرنامج من خمسة أعضاء تختارهم اللجنة العليا، وتتولى اللجنة التنفيذية المهام التالية:
1. اقتراح البرامج والمبادرات بما في ذلك الخطة الاستراتيجية ورفعها للجنة العليا للاعتماد.
2. تنفيذ السياسة العامة والخطط التشغيلية للبرنامج واستراتيجية البرنامج ومراجعتها دورياً.
3. اقتراح البرامج التمويلية والضوابط التي تحكمها وأوجه الإنفاق على البرنامج ورفعها للجنة العليا للاعتماد.
4. اقتراح الخطط التشغيلية ورفعها للجنة العليا للاعتماد.
5. رفع التقارير الدورية بالأعمال والمشاريع والمبادرات وسير عملها إلى اللجنة العليا ويجوز للجنة التنفيذية عند قيام المقتضى أن تدعو إلى حضور جلساتها من تراه من الخبراء والمستشارين للاستعانة بخبراتهم.
المادة (7) مدير عام البرنامج
يتولى إدارة البرنامج مدير عام للبرنامج تختاره اللجنة العليا وتقوم بتحديد رواتبه ومخصصاته ومدة عمله بالبرنامج والتجديد له من عدمه.
المادة (8) مهام مدير عام البرنامج
يكون مدير عام البرنامج مسئولاً أمام اللجنة العليا عن إدارة البرنامج ويتولى المهام التالية:
1. تنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية واللجنة العليا.
2. تنفيذ الخطط التشغيلية وتسيير أعمال الإدارة اليومية للبرنامج.
3. رفع التقارير الدورية بعمل الإدارة اليومية للبرنامج إلى اللجنة التنفيذية.
4. توقيع العقود الخاصة بالبرنامج وفقاً لأنظمة ولوائح البرنامج.
5. أية مهام أخرى يتم التكليف بها من قبل اللجنة العليا أو اللجنة التنفيذية.
المادة (9) الموارد المالية للبرنامج
يتولى الصندوق توفير الدعم المالي اللازم للبرنامج وذلك وفق الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في الهيئة.
المادة (10)
يجوز للبرنامج بموافقة اللجنة العليا تلقي أية تبرعات تخدم أهداف البرنامج وتودع تلك التبرعات في حساب خاص للبرنامج لدى الصندوق.
المادة (11) الرقابة على البرنامج
يخضع البرنامج لرقابة ديوان المحاسبة، كما يتم عمل حسابات مستقلة له بالصندوق، كما يخضع البرنامج للتدقيق الداخلي المعمول به في الهيئة.
المادة (12)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.