قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2014 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 18 | سنة 2014

تاريخ إصدار التشريع 29 أبريل 2014
تاريخ نفاذ التشريع 29 مايو 2014
تاريخ الجريدة الرسمية 29 مايو 2014
عدد الجريدة الرسمية 565
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة : هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام : المدير العام للهيئة.
الجهة المختصة    : الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة في الدولة، والتي يناط بها تطبيق أحكام هذا النظام.
المواصفة القياسية    : وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو شروط السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العيّنات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفات القياسية المعتمدة    : المواصفات التي تعتمدها الهيئة، ويشار لها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها بـ (م ق/ إ ع م) أو (UAE.S).
المواصفة القياسية الإلزامية (اللائحة الفنية)    : المواصفة القياسية التي يكون تطبيقها إلزاميّاً بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس.
شهادة المطابقة  : الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة أو المواصفة القياسية الإلزامية.
الشارة : أي رسم أو علامة أو رمز أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أي جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.
علامة الجودة الإماراتية : الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدلّ على أنه مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو للمواصفات القياسية الإلزامية، أو أي مواصفة تعتمدها أو تتبناها الهيئة بشأن منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.
مستحضرات التجميل والعناية الشخصية (المنتج):    أي مادة أو مركب مصمم لاستخدام وملامسة الأجزاء الخارجية للجسم مثل: (الجلد أو الشعر أو الأظافر أو الشفاه أو الأسنان أو الأعضاء التناسلية الخارجية أو الغشاء المخاطي لتجويف الفم) بغرض تنظيفها أو تعطيرها أو تغيير مظهرها أو تحسين رائحتها أو حمايتها أو إبقائها في أفضل حالة.
المزوّد : المصنِّع أو الناقل أو المُعبّأ أو المُجمّع أو المُعالِج أو الوكيل أو المخزِّن لمنتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، أو أي موزعٍ رئيسيً أو فرعيّ يكون لنشاطه أثر على منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصيّة، أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد منتجاتٍ تخضع لأحكام هذا النظام.
المستهلك : كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل، إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين.
سلسلة التزويد : جميع العمليات التي تمر بها منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية بعد تصنيعها وحتى وصولها للمستهلك، بما في ذلك استيراد المنتج وتوريده وتخزينه وتوصيله وبيعه بالجملة أو المفرد، وأي عملية أخرى ذات صلة في وصول منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية للمستهلك.
نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) : النظام الصادر عن المجلس والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالتفتيش أو الفحص أو الاختبار أو المعايَرة أو منح شهادات المطابقة.
الطرح : العملية التي تستهدف بيع أو تأجير أو عرض أو تداول أو تقديم المنتج للمستهلك أو الحيازة كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل.
 

المادة (2) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا النظام على كافة منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية التي يتم طرحها أو تصنيعها أو استيرادها أو توريدها أو تعبأتها أو استخدامها داخل الدولة، وتستثنى من أحكامه:
1. المستحضرات الطبية المستخدمة في علاج الأمراض.
2.  الأجهزة والأدوات المصاحبة لمستحضرات التجميل.
 

المادة (3) التزامات المزوّد

يجب على المزوِّد في أيّ من مراحل سلسلة التزويد، الالتزام بالشروط الآتية:
‌أ. الشروط الخاصة بالسلامة والجودة، والتي تتمثل بالآتي:
    1.  تلبية المتطلبات المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإلزامية (UAE.S GSO 1943)، الخاصة بمتطلبات السلامة في مستحضرات التجميل.
    2.  إعداد تقرير عن سلامة المنتج من قبل شخص مختص، ووفقاً للمعايير المبيّنة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا النظام، على أن يتم الاحتفاظ بهذا التقرير لغايات تقديمه إلى الهيئة أو الجهة المختصة، عند الطلب.
    3.  استيفاء متطلبات المواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO ISO 22716)، الخاصة بدليل ممارسات الصناعة الجيدة للمنتج، أو أي نظام إدارة جودة آخر مقبول لدى الهيئة.
    4.  أن تكون المنتجات مطابقة لجميع المتطلبات المشار إليها في هذا النظام، باستثناء حالة عدم المطابقة بعد البيع الناتجة عن سوء التخزين أو النقل.
‌ب.    الشروط الخاصة بالتعبئة والتغليف، والتي تتمثل بالآتي:
    1. تعبئة المنتج في أوعية مناسبة ونظيفة، وخالية من الحواف الحادة، على أن يتم إغلاقها بإحكام بحيث لا يؤثر الوعاء أو يتأثر بالمنتج المعبأ فيه.
    2.  أن تخضع العبوات المستخدمة في المنتج لجميع المتطلبات المنصوص عليها في المادة الثالثة من المواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO ISO 22715)، الخاصة بالتغليف والبيانات الإيضاحية.
    3. تلبية المتطلبات المنصوص عليها في المواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO 2093) الخاصة بالعبوات الزجاجية المستخدمة في مستحضرات التجميل.
‌ج. الشروط الخاصة بالمقاييس، والتي تتمثل بالتزام المزوّد في وحدات القياس (المتر المكعب أو اللتر أو الكيلوجرام) أو أي من مضاعِفاتها أو أجزائها، وذلك عند البيع وفقاً للمواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO OIML R87) الخاصة بكمية المنتج في العبوات.
‌د.  الشروط الخاصة بطرق فحص مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والتي تتمثل بالآتي:
    1. مطابقة المنتج لطرق الفحص المنصوص عليها في المواصفات القياسية المعتمدة، أو أي مواصفة قياسية أخرى تعتمدها الهيئة، وفي حال عدم توفر مواصفات للفحوصات المطلوبة، فإنه يمكن إجراء الفحوصات وفقاً لطرق فحص متحقق منها علمياً ومقبولة دوليّاً.
    2. أن يكون إجراء جميع الفحوصات في مختبرات مقبولة لدى الهيئة.

المادة (4) البيانات الإيضاحية

يشترط في البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات، والمُعدة بغرض طرحها واستخدامها داخل الدولة، الآتي:
1.  يجب أن تتوفر على أغلفة عبوة المنتج المعد بغرض البيع للمستهلك الشروط المنصوص عليها في المواصفة القياسية الإماراتية رقم (UAE.S GSO 1943) فيما يتعلق بمتطلبات البيانات الإيضاحية بخط واضح وبطريقة تصعب إزالتها.
2.  في حال تضمنت المنتجات أي مواد عطريّة مسببة للحساسية، فيتعيّن بيان هذه المواد ضمن قائمة المواد الداخلة في التركيب الموجودة على أغلفة العبوات، وذلك وفقاً لما هو مبيّن في المواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO 1943).
3.  ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في الدولة.
4. أن تكون كافة المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة علميّاً أو مخبريّاً.

المادة (5) التحقق من المطابقة

أ. لحصول المزوّد على شهادة المطَابقة، يتعيّن عليه القيام بالآتي:
    1. أن يتقيّد المزوّد بالمواصفات القياسية المعتمدة المبيّنة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام.
    2.  أن تخضع المنتجات التي يقوم المزوّد بتصنيعها أو تعبأتها أو استيرادها للنموذج (B) المبيّن شروطه في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، على أن تصدر الهيئة قائمة بالمنتجات التي ترى ضرورة تسجيلها حسب نظام تقويم المطابقة، تلبيّة لمتطلبات الصحة والسلامة.
‌ب. يجب على المزوّد تقديم كافة الوثائق الفنيّة والشهادات والمعلومات الموثّقة التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذا النظام، وذلك وفقًا لما هو مبيّن في الملحق رقم (2) المرفق بهذا النظام.
‌ج. يعتبر المنتج الحاصل على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعتمدها الهيئة، مطابقة للمتطلبات الواردة في هذا النظام.

المادة (6) الرقابة ومسح الأسواق

أ‌- يحق للهيئة وللجهة المختصة سحب عينات من المنتجات في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد، لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقتها للمتطلبات والشروط الواردة في هذا النظام.
ب‌- يُحظر على جميع منافذ البيع في الدولة القيام بعرض أو بيع المنتجات الخاضعة لأحكام هذا النظام، ما لم تكن هذه المنتجات مسجلة وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، أو حاصلة على شهادة المطابقة.
ج‌-  في حال عدم التمكن من تحديد حالة عدم المطابقة، فتعتبر الجهة التي تم ضبط المخالفة لديها هي المسؤولة عن هذه الحالة، ما لم يثبت المخالف عكس ذلك، خلال الفترة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة.
 

المادة (7) المخالفات والعقوبات

أ‌- في حال تم ضبط أي مخالفة لأحكام هذا النظام فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:
    1.  تكليف الجهة المخالفة، المسؤولة عن المنتج المخالف، بسحب المنتج من السوق بهدف تصويب وضعه أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتلافه خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال.
    2.  القيام بسحب المنتجات أو التحفظ عليها أو إتلافها أو اتخاذ أي إجراء آخر لسحبها من الأسواق، وللهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، الإعلان عن سحب المنتج من السوق مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
ب‌. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين الساريّة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والقوانين المعدلة له.
ج‌. للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المنتجات التي لا تتطابق مع متطلبات هذا النظام، بما في ذلك سحب أو إلغاء شهادة المطابقة للمنتجات المخالفة، أو إزالة المنتجات غير المطابقة من السوق.

المادة (8) أحكام انتقالية

أ‌- على المزوِّد تسجيل منتجاته من مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، خلال مدة لا تزيد على (180) يومًا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
ب‌- يسمح بتداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسيّة المبيّنة في هذا النظام والموجودة حاليًّا في الأسواق لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

المادة (9) أحكام ختامية

1- لأغراض تنفيذ أحكام هذا النظام، تعتمد المواصفات القياسية المعتمدة والمبيّنة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا النظام، مواصفات إلزاميّة التطبيق في الدولة.
2- تقوم الهيئة بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، ولها تفويض أي من الجهات المختصة للرقابة على المنتجات الخاضعة لأحكامه وتحت إشراف منها.
3- تكون الهيئة مسؤولة عن استلام ودراسة أي طلب لتسجيل ومطابقة المنتجات المشمولة بأحكام هذا النظام والموافقة عليها ولها الحق في تفويض أي من الجهات المختصة، لتسجيل ومطابقة هذه المنتجات.
4-  تعتبر الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن مدى التزام المزوّد في أحكام هذا النظام ومطابقة منتجات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية للمواصفات القياسية المشار إليها في هذا النظام، بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة والفحص والاختبار.
5- للمجلس اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى تلزم لتطبيق أحكام هذا النظام.
6-  تعتبر الملاحق المرفقة في هذا النظام بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبيّنة في المواصفات القياسية المعتمدة جزءاً لا يتجزأ من أحكامه، وللمجلس تعديل أي من هذه الملاحق كلما دعت الحاجة لذلك.
7- لا تحول أحكام هذا النظام دون قيام مفتشي الجهات المختصة بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من مطابقة المنتجات الخاضعة لأحكامه للشروط الإلزامية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الفنيّة الأخرى.
8- يلتزم المزوّد بالاحتفاظ بتقرير سلامة المنتج، المشار إليه في المادة (3) من هذا النظام، لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر دفعة تم طرحها أو تصنيعها، على أن يتم تحديث هذا التقرير في حال طرأ تغيير على المنتج وكلما دعت الحاجة لذلك.
9- يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تقدم لمفتشي الجهات المختصة كل المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة في تنفيذ أحكامه.
10-  إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا النظام، أو نشأ أي خلاف في تفسيرها أو تطبيقها فيُرفع الأمر للمدير العام ليُصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة، أو ذلك الخلاف بما يحقق المصلحة العامة.

المادة (10) الإلغاءات

يلغى أي نص في أي نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا النظام.

المادة (11) النشر والسريان

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنيّة تنفيذ ما جاء في أحكامه.