قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2014 في شأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 26 | سنة 2014

تاريخ إصدار التشريع 17 يوليو 2014
تاريخ نفاذ التشريع 25 يوليو 2014
تاريخ الجريدة الرسمية 24 يوليو 2014
عدد الجريدة الرسمية 567
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدلّ سياق النص على خلاف ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.

الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة.

الجهة المختصة: الإدارة المعنية بالوزارة.

السلطة المختصة: السلطة الاتحادية أو المحلية المعنية.

بروتوكول مونتريال: بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة للأوزون الذي تم التصديق عليه في مونتريال في عام 1987م وتعديلاته في كل من لندن في عام 1990م وكوبنهاجن في عام 1992م ومونتريال في عام 1997م وبكين في عام 1999م.

طبقة الأوزون: إحدى طبقات الغلاف الجوي، تقع في طبقة الستراتوسفير وتحتوي على كثافة عالية من جزيئات غاز الأوزون، وتقوم بحماية الأرض من التعرض للجزء الضار من الأشعة فوق البنفسجية.

المواد المستنفذة لطبقة الأوزون: المواد التي تتميز بثباتها الكيميائي في طبقة الغلاف الجوي القريب من سطح الأرض وتحتوي على ذرة أو أكثر من الكلور أو البروم أو كليهما معًا، وتبدأ في تفاعلات متسلسلة في طبقة "الستراتوسفير" الجوي تؤدي إلى استنفاذ الأوزون.

المواد الخاضعة للرقابة: المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

الاستهلاك: معدل الإنتاج مضافًا إليه الواردات من المواد الخاضعة للرقابة، ناقصًا منها الصادرات.

المواد المعاد تدويرها: المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة التي سبق استخدامها وأعيد تنقيتها من الشوائب والمواد غير المرغوب فيها.

بدائل المواد المستنفذة: المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعة للرقابة وتتميز بانعدام تأثيرها الضار على طبقة الأوزون.

التخلص والتوقف التام: التوقف التام عن استيراد أو تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال وفق الجداول الزمنية التي أقرها بروتوكول مونتريال كحد أدنى مع السماح باستخدام هذه المواد بصورة مسترجعة أو معاد تدويرها أو مستصلحة لخدمة قطاعات الصيانة ولحين انتهاء العمر الافتراضي للأجهزة والمعدات المستخدمة لها.

حصص الاستيراد: التحديد السنوي لكمية معينة بالكيلوجرام من أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة لكل مستورد تم قبول تسجيله لدى الجهة المختصة، وتقوم الجهة المختصة سنويًّا بتحديد هذه الكمية (الحصة) بحسب المعلومات المتوفرة لديها عن حجم نشاط المستورد.

الدول الأطراف: الدول التي مضى تسعين يومًا على إيداعها صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام 1987 وتعديلاته اللاحقة.

المنشأة: المنشأة المسجلة لدى الوزارة لممارسة نشاط الاستيراد أو التصديق أو إعادة التصدير للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، والحاصلة على التراخيص اللازمة من السلطة المختصة.

التصريح: الموافقة التي تصدرها الجهة المختصة للمنشأة لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة وكذلك الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليهما.

المادة (2)

تُعد المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون والمبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، خاضعة للرقابة.

المادة (3)

يجب على المنشأة التي ترغب في استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، والأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية على ذات المادة، التسجيل لدى الجهة المختصة والحصول على تصريح استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير لها.

المادة (4)

للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طبقة الأوزون ومن ذلك تحديد أو خفض أو منع الأنشطة المؤثرة على طبقة الأوزون، تنفيذًا لمتطلبات الاتفاقية وبروتوكول مونتريال.

المادة (5)

يتم خفض استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة وفقًا لجدول التخلص التام الوارد في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.

المادة (6)

تنظّم وتحدد الجهة المختصة، الكميات والحصص المسموح باستيرادها من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة.

المادة (7)

يُحظر ترخيص أي منشآت جديدة، أو توسعة منشآت قائمة تعتمد على استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المبيّنة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

المادة (8)

يُحظر تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات.

المادة (9)

يُحظر استيراد جميع أنواع الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة التي تُستخدم فيها المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة.

المادة (10)

يُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.

المادة (11)

يلزم لمرور الشحنات العابرة (ترانزيت)، من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة أو المعدات أو المنتجات المحتوية عليها تقديم تصريح الاستيراد من الجهة المعنية بالدولة المستوردة.

المادة (12)

يجب على المنشأة تقديم تقرير سنوي للجهة المختصة، محددًا فيه اسم المواد ونوعها وكمياتها وتاريخ استيرادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها، والمستخدم النهائي لها.

المادة (13)

تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع السلطات المختصة، بوضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لمنع إطلاق المواد الخاضعة للرقابة في الجو، وكذلك ترخيص الشركات والورش والأفراد العاملين في قطاع التبريد والتكييف وفقًا للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

المادة (14)

يُحظر التخلص من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات المحتوية عليها، إلّا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وفي حال التخلص منها عبر الحدود يجب الأخذ في الاعتبار إجراءات اتفاقية بازل بشأن التحكّم في نقل النفايات الخطرة، والتخلص منها عبر الحدود.

المادة (15)

يلتزم المستورد بإعادة الشحنة المستوردة أو العابرة أو الكمية الزائدة منها إلى الدولة المصدرة على نفقته الخاصة، وذلك في حالات الاستيراد بدون تصريح مسبق أو عدم مطابقة الشحنة لبيانات التصريح أو تجاوز الحصص المسموح بها أو تقديم أي بيانات غير حقيقية.

المادة (16)

يتعيّن على جميع المنشآت العاملة في مجال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في الدولة توفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

المادة (17)

أ. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة، كلٌ حسب اختصاصه، فرض الغرامات الإدارية على الأفعال المرتكبة خلافًا لأحكام هذا القرار، وذلك على النحو الآتي:

1. يعاقب بغرامة قدرها (5000) خمسة آلاف درهم، كل من يخالف أحكام المادة (3) من هذا القرار.

2. يُعاقب بغرامة قدرها (50,000) خمسون ألف درهم، كل من يقوم بتوسعة منشآت قائمة تعتمد على استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المبيّنة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

3. يعاقب بغرامة قدرها (50,000) خمسون ألف درهم، كل من يخالف أحكام المادتين (8) و(9) من هذا القرار.

4. يعاقب بغرامة قدرها (10,000) عشرة آلاف درهم، كل من يخالف أحكام المادة (10) من هذا القرار.

5. يعاقب بغرامة قدرها (100,000) مئة ألف درهم، كل من يخالف أحكام المادة (14) من هذا القرار.

‌ب. تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مضاعفتها على (200,000) مئتي ألف درهم.

المادة (18)

‌أ. بالإضافة إلى الغرامة الإدارية المقررة بموجب أحكام المادة (17) من هذا القرار، يحق لكل من الوزارة أو السلطة المختصة اتخاذ أي من التدابير والجزاءات الإداريّة الآتية:

1. إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار إغلاقًا إداريًّا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولها الحق في إصدار القرارات التي تسمح للمنشأة بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حال تصحيح الوضع وإزالة المخالفة.

2. إغلاق المنشأة إغلاقًا نهائيًّا وسحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري.

‌ب. يحق لمالك المنشأة أن يتظلّم إلى الوزارة أو السلطة المختصة من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

المادة (19)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (20)

يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

المادة (21)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.