تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.
قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 35 | سنة 2014
| تاريخ إصدار التشريع | 16 أكتوبر 2014 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 31 أكتوبر 2014 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 30 أكتوبر 2014 |
| عدد الجريدة الرسمية | 571 |
| حالة التشريع | ملغي |
| تعديلات التشريع | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) إعداد قوائم الإرهاب والهدف منها
المادة (2) الإدراج في قوائم الإرهاب
المادة (3) الحذف وإعادة الإدراج
المادة (4) إجراءات الإدراج في قوائم الإرهاب
المادة (5) التظلم من قرار الإدراج أو إعادة الإدراج
المادة (6) التدابير الإدارية
المادة (7) مراجعة قوائم الإرهاب
المادة (8) نفاذ ونشر قرارات الإدراج
المادة (9) أحكام ختامية
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) إعداد قوائم الإرهاب والهدف منها
1. يُعد المجلس الأعلى للأمن الوطني قائمة أو أكثر يدرج فيها الأشخاص والتنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرًا على الدولة، أو التي تكون الدولة ملتزمة دوليًّا بإدراجهم فيها، وذلك وفق القواعد والإجراءات الواردة في هذا القرار.
2. يهدف إعداد ونشر قوائم الإرهاب إلى توعية وتنبيه الكافة بحقيقة التنظيمات والأشخاص الإرهابية.
المادة (2) الإدراج في قوائم الإرهاب
1. لمجلس الوزراء أن يُدرج في قوائم الإرهاب باعتباره شخصًا إرهابيًّا، أي شخص ينتمي لتنظيم إرهابي، أو ارتكب جريمة إرهابية، أو مولها، أو شارك أو تسبب في ارتكابها، أو هدد بارتكابها، أو يهدف أو يخطط أو يسعى لارتكابها، أو روج أو حرض على ارتكابها، وذلك بناء على المعلومات التي تتوافر لدى السلطات المختصة في كل حالة على حدة.
2. مع مراعاة ما ورد بالفقرة الأولى من هذه المادة، لمجلس الوزراء أن يُدرج في قوائم الإرهاب باعتباره تنظيماً إرهابيا، كل مجموعة مكونة من شخصين أو أكثر، سواء كانت قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية بحكم القانون أو وُجدت بحكم الواقع، متى ارتكبت جريمة إرهابية أو شاركت مباشرة أو بالتسبب في ارتكابها، أو هددت بارتكابها، أو تهدف أو تخطط أو تسعى لارتكابها، أو روجت أو حرضت على ارتكابها، وذلك أيًّا كان مسمى هذه المجموعة أو شكلها أو المكان الذي أسست أو تتواجد فيه أو تمارس فيه نشاطها أو جنسية أفرادها أو مكان تواجدهم.
المادة (3) الحذف وإعادة الإدراج
1. يحذف من قوائم الإرهاب كل شخص أو تنظيم سبق إدراجه بها إذا تم التحقق من زوال السبب الذي استوجب إدراجه بها وفق ما ورد بهذا القرار.
2. يعاد إدراج أي شخص أو تنظيم إرهابي سبق حذفه من قوائم الإرهاب في حالة توافر أي من الأسباب التي توجب إدراجه بها وفق ما ورد بهذا القرار.
المادة (4) إجراءات الإدراج في قوائم الإرهاب
تصدر قرارات مجلس الوزراء بإدراج الأشخاص والتنظيمات الإرهابية والحذف منها وإعادة الإدراج فيها بناءً على عرض وزير شؤون الرئاسة واقتراح المجلس الأعلى للأمن الوطني بعد التنسيق مع وزارة العدل.
المادة (5) التظلم من قرار الإدراج أو إعادة الإدراج
1. لكل من أدرج اسمه في قوائم الإرهاب أن يتظلم من القرار أمام الجهة التي أصدرته.
2. يكون التظلم كتابة ويرفق به المستندات المؤيدة له، وعلى أن يكون التظلم من القرار خلال ستين يومًا من تاريخ نشره.
3. إذا رفض التظلم أو لم يرد عليه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، جاز للمتظلم الطعن على قرار الإدراج أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ العلم برفض التظلم أو فوات ميعاد الرد عليه.
4. لا يقبل الطعن على قرار الإدراج أو إعادة الإدراج قبل التظلم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه، وذلك على النحو المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (6) التدابير الإدارية
مع مراعاة القواعد القانونية النافذة، ودون إخلال بأية اختصاصات مقررة لجهة أخرى بمقتضى القانون، يكون لمجلس الوزراء أو من يفوضه اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الإدارية ضد كل من أدرج اسمه في قوائم الإرهاب، وذلك خلال فترة إدراجه، ما لم يقرر المجلس غير ذلك.
المادة (7) مراجعة قوائم الإرهاب
يقوم المجلس الأعلى للأمن الوطني بالتنسيق مع وزارة العدل بمراجعة قوائم الإرهاب بشكل دوري وفق الآلية المتبعة لديه، على ألا تزيد فترة المراجعة على سنة.
المادة (8) نفاذ ونشر قرارات الإدراج
1. تُنفذ قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب والحذف منها وإعادة الإدراج فيها من تاريخ صدورها أو من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء، وتنشر في الجريدة الرسمية.
2. تُنشر قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب والحذف منها وإعادة الإدراج فيها، في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وباللغة العربية والإنجليزية، وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للأمن الوطني.
المادة (9) أحكام ختامية
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، كل فيما يخصه. وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.