قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2017 في شأن رسوم بعض الخدمات التي تقدمها هيئة الأوراق المالية والسلع

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 21 | سنة 2017

تاريخ إصدار التشريع 04 يوليو 2017
تاريخ نفاذ التشريع 29 سبتمبر 2017
تاريخ الجريدة الرسمية 31 يوليو 2017
عدد الجريدة الرسمية 619
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المُبيّنة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع.
سجل المدققين: سجل قيد مدققي حسابات شركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار لدى الهيئة.

المادة (2) رسم الخدمات

تُستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة والمدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبيّنة قرين كل منها.

المادة (3) الغرامات الإدارية

تُفرض على المخالفات الواردة أدناه، الغرامات الإدارية المبيّنة إزاء كل منها:

م بيان المخالفة الغرامة الإدارية بالدرهم
1 التأخر عن تجديد قيد شركة المساهمة العامة، خلال (30) يومًا من تاريخ انتهاء القيد. (1.000) عن كل شهر، وبحد أقصى (10.000) سنويًا.
2 التأخر عن نشر التعديلات على المحرر الرسمي، خلال (30) يومًا من تاريخ إجراء التعديل. (1.000) عن كل شهر، وبحد أقصى (10.000) سنويًا.
3 التأخر عن تجديد قيد شركة التدقيق في سجل المدققين، خلال (30) يومًا من تاريخ انتهاء القيد. (1.000) عن كل شهر، وبحد أقصى (10.000) سنويًا.
4 تأخر شركة التدقيق عن إخطار الهيئة بتغيير الشخص المسؤول عن عملية تدقيق حسابات الشركة أو صندوق الاستثمار، خلال (30) يومًا من تاريخ حدوث التغيير. (2.000) عن كل شهر، وبحد أقصى (10.000) سنويًا.
5 تأخر شركة التدقيق عن إخطار الهيئة قيامها برفع دعوى قضائية في الدولة ضد شركة تدقيق أخرى بشأن مزاولة المهنة، خلال (30) يومًا من تاريخ رفع الدعوى. (2.000) عن كل شهر، وبحد أقصى (10.000) سنويًا.
6 تأخر شركة التدقيق عن إخطار الهيئة بأيِّ تعديل يطرأ على بياناتها، خلال (30) يومًا من تاريخ حصول التعديل (2.000) عن كل شهر، وبحد أقصى (10.000) سنويًا.

 

المادة (4) التظلم

يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطيًا إلى لجنة التظلمات في الهيئة من أيِّ جزاء إداري تم اتخاذه بحقه بموجب هذا القرار، وذلك خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلّم منه، فإذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة رسمية امتد ميعاد التظلم إلى يوم العمل التالي، على أن يتم البت في هذا التظلم من قبل اللجنة خلال (30) يومًا من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة.

المادة (5) تعديل الرسوم والغرامات الإدارية

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6) أحكام ختامية

1. تحصل الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء الرسوم والغرامات الإدارية الواردة في المادتين (2) و(3) من هذا القرار، يعتبر جزء الشهر شهرًا كاملاً وجزء السنة سنة كاملة.

المادة (7) إصدار القرارات التنفيذية

يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (9) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يومًا من تاريخ نشره.