قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2015 بشأن الغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة شروط التراخيص الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 27 | سنة 2015

تاريخ إصدار التشريع 03 أغسطس 2015
تاريخ نفاذ التشريع 17 أغسطس 2015
تاريخ الجريدة الرسمية 16 أغسطس 2015
عدد الجريدة الرسمية 583
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
القانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الترخيص: الموافقة الصادرة عن الهيئة والتي تخول المرخص له القيام بنشاط محدد أو أكثر من الأنشطة الخاضعة للرقابة والمتعلقة بمرفق أو نشاط، أو أية موافقة أخرى تمنحها الهيئة لمقدم الطلب للقيام بمهام تحديد موقع منشأة نووية أو تصميمها أو تشييدها أو إدخالها إلى الخدمة أو تشغيلها أو إخراجها من الخدمة أو القيام بأي نشاط يتعلق بالتصرف بالوقود المستهلك أو النفايات المشعة، وفقًا لأحكام القانون.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص.
المرخص له: الشخص الحائز على رخصة ساري المفعول، وفقًا لأحكام القانون.
المشغل: أي شخص مأذون له أو يكون مسؤولاً عن الأمان النووي أو الأمان الإشعاعي أو أمان النفايات المشعّة أو أمان النقل، وذلك عند اضطلاعه بأنشطة ذات علاقة بأية مرافق نووية أو بأية مصادر إشعاعية مؤينة، بما في ذلك الأفراد بصفتهم الشخصية والهيئات الحكومية والمرسلين أو الشاحنين والمرخص لهم والمستشفيات والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، وفقًا لأحكام القانون.
المفتشون: موظفو الهيئة المخولون بإجراء التفتيش الرقابي وإعداد التقارير وإثبات المخالفات للأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة وفقًا لأحكام القانون.
الجدول: جدول تصنيف المصادر المشعة، المرفق بهذا القرار.

المادة (2)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، تُفرض على المشغل أو المرخص له، عند ارتكاب أو معاودة ارتكاب أي منهما لأي من المخالفات الواردة في الجدول أدناه، الغرامات الإدارية المبيّنة إزاء كل منها:

الرقم

وصف المخالفة

قيمة الغرامة عند ارتكاب المخالفة

قيمة الغرامة عند تكرار المخالفة

الشخص الاعتباري

الشخص الطبيعي

الشخص الاعتباري

الشخص الطبيعي

1

تعرُّض أحد أفراد الجمهور لإشعاع يتجاوز حدود الجرعة المناسبة (1 ملي سيفرت) أو حد الجرعة المكافئة السنوية لعدسة العين (15 ملي سيفرت) أو حد الجرعة المكافئة السنوية على أي جزء من الجلد (50 ملي سيفرت).

250,000

100,000

750,000

250,000

2

تعرُّض عامل لإشعاع يتجاوز حدود الجرعة المعنية بما لا يزيد على (50 ملي سيفرت) في سنة واحدة، ويزيد على (100 ملي سيفرت) في خمس سنوات.

100,000

20,000

300,000

60,000

3

تعرُّض عامل لإشعاع يتجاوز حدود الجرعة المعنية لعدسة العين بما يزيد على (50 ملي سيفرت) في سنة واحدة ويزيد (100 ملي سيفرت) في خمس سنوات، أو تجاوز الجرعة المكافئة السنوية على (500 ملي سيفرت) عند أي نقطة على اليدين أو القدمين أو الجلد.

200,000

40,000

600,000

120,000

4

فقدان المرخص له السيطرة على أيّ من المصادر المُشعة المبيّنة في الفئة (1) من الجدول.

250,000

100,000

750,000

250,000

5

فقدان المرخص له السيطرة على أيّ من المصادر المُشعة المبينة في الفئتين (2) و(3) من الجدول.

150,000

60,000

450,000

180,000

6

فقدان المرخص له السيطرة على أيّ من المصادر المُشعة المبينة في الفئتين (4) و(5) من الجدول.

50,000

20,000

150,000

60,000

7

فقدان المرخص له السيطرة على أيّ من المواد الانشطارية الخاصة أو المصدرية.

150,000

50,000

450,000

150,000

8

التجهيز لنقل أيّ من المواد المُشعة خلافًا للتغليف المعتمد من الهيئة.

50,000

10,000

150,000

30,000

9

نقل أي من المواد المُشعة دون وضع اللافتة التحذيرية المعتمدة من الهيئة على وسيلة النقل المستخدمة.

75,000

40,000

200,000

100,000

10

نقل مواد مشعة خلافًا لما يتوافق مع خطة أمن النقل المعتمدة من الهيئة.

100,000

40,000

300,000

120,000

11

تجاوز مرفق نووي الحدود المسموح بها لتصريف النفايات المشعة.

500,000

/

1,500,000

/

12

تجاوز جهة أخرى، بخلاف المرفق النووي، الحدود المسموح بها لتصريف النفايات المشعة.

100,000

/

300,000

/

13

عدم إبلاغ الهيئة بأيّ من الحوادث وفقًا لما تضمنته شروط الترخيص.

100,000

/

300,000

/

14

عدم إبلاغ الهيئة بأيّ من الأعمال غير المخطط لها، وفقًا لما تضمنته شروط الترخيص.

20,000

/

60,000

/

15

عدم اتباع الخطط والترتيبات المتعلقة بالأمان أو الأمن أو الضمانات الواردة في طلب الترخيص، والتي سبق للهيئة القيام بمراجعتها وتقييمها.

100,000

40,000

300,000

120,000

16

تنفيذ أي تعديلات يكون لها تأثير كبير على الأمان أو الأمن أو الضمانات، دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

300,000

100,000

750,000

200,000

17

عدم تقديم التقارير المطلوبة بموجب شروط الترخيص واللوائح المعتمدة من الهيئة.

100,000

25,000

300,000

50,000

18

التأخر في تقديم التقارير المطلوبة وفقًا لشروط الترخيص واللوائح المعتمدة من الهيئة، عن المواعيد المحددة لتقديمها.

20,000

4,000

60,000

12,000

19

عدم الحفاظ على الوثائق والسجلات وفقًا لشروط الترخيص واللوائح المعتمدة من الهيئة لهذه الغاية.

100,000

25,000

300,000

75,000

20

عدم القدرة على توفير وقت مناسب لدخول المفتشين إلى المواقع والمرافق ذات الصلة أو الوصول إلى الوثائق أو المعلومات التي يرغبون بالاطلاع عليها.

100,000

25,000

300,000

75,000

21

عرقلة التفتيش المتعلقة بالضمانات أو المعاينة التكميلية وفقًا لاتفاقية الضمانات الشاملة المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

200,000

50,000

600,000

150,000

22

عدم تنفيذ المرخص له للالتزامات المترتبة عليه خلال إجراء الهيئة للمعاينة التكميلية والتقييم، وفقًا لما هو محدد في شروط الترخيص.

100,000

25,000

300,000

75,000

23

تأخر المرخص له عن تنفيذ التزاماته خلال إجراء الهيئة للمعاينة التكميلية والتقييم، وفقًا لما هو محدد في شروط الترخيص.

20,000

5,000

60,000

15,000

24

عدم تنفيذ إجراء تصحيحي بناءً على طلب الهيئة لمعالجة نواقص تؤثر في الأمان أو الأمن أو الضمانات.

250,000

5,000

60,000

15,000

25

التأخر عن تنفيذ إجراء تصحيحي بناءً على طلب الهيئة لمعالجة نواقص تؤثر على الأمان أو الأمن أو الضمانات.

25,000

5,000

75,000

15,000

26

التأخر عن تجديد الترخيص.

10,000 في اليوم، وذلك من تاريخ انتهاء مدة الترخيص. وبحد أقصى 500,000

/

10,000 في اليوم، وذلك من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.
وبحد أقصى 500,000 مع إغلاق المنشأة.

/

 

المادة (3)

أ. يجوز للهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص أو أي جزء منه، في حال كان ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، أو معاودة ارتكابها، سيؤدي لأي من الحالات المنصوص عليها في المادة (31) من القانون.
‌ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة، قبل قيامها بتعليق أو إلغاء الترخيص أو أي جزء منه، إخطار المرخص له خطيًا بضرورة تصحيح سبب المخالفة وفقًا للمدة الزمنية التي تقررها لهذه الغاية، وعلى المرخص له الرد خطيًا بشأن الإجراءات التي سيقوم بها لتصحيح المخالفة، ويكون قرار الهيئة بهذا الشأن نهائيًا.

المادة (4)

أ. بالإضافة إلى الغرامات الإدارية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار، يجوز للهيئة أن تفرض على المشغل أو المرخص له القيام بإجراءات تصحيحية لأي ممارسات أو إجراءات ترتكب خلافًا لأحكام القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة.
‌ب. يقوم المفتشون بإثبات كافة المخالفات المرتكبة خلافًا لأحكام هذا القرار وفقًا لأحكام القانون وبما يتفق مع اللائحة الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
‌ج. بالإضافة إلى الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار، يلتزم المشغل أو المرخص له المخالف بتعويض الهيئة عن كافة التكاليف والمصروفات التي تكبدتها خلال عملية التفتيش وإثبات المخالفات، على أن يكون تقدير الهيئة لهذه التكاليف والمصروفات نهائيًا وبما لا يخل بأي عقوبات أو غرامة ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

المادة (5)

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الغرامات الإدارية الواردة في هذا القرار سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (6)

يتم تحصيل الغرامات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار وفقًا للوسائل التي تقررها وزارة المالية في هذا الشأن.

المادة (7)

أ. للمجلس تعديل تصنيف المصادر المشعة المبيّنة في الجدول كلما دعت الحاجة لذلك.
‌ب. يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (8)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.