قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2015 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها مراكز التأشيرات في بعثات الدولة في الخارج

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 5 | سنة 2015

تاريخ إصدار التشريع 28 يناير 2015
تاريخ نفاذ التشريع 28 مارس 2015
تاريخ الجريدة الرسمية 26 فبراير 2015
عدد الجريدة الرسمية 576
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
البعثات: سفارات وقنصليات الدولة في الخارج.

المادة (2) رسم الخدمة

تُستوفى نظير الخدمات التي تقدمها مراكز التأشيرات التابعة لبعثات الدولة؛ رسماً قدره (250) مائتين وخمسين درهماً.

أحكام ختامية: المادة (3) 

يتم تحصيل الرسم الوارد في المادة (2) من هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.

المادة (4)

يُصدر وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بعد التنسيق مع وزارة المالية.

المادة (5)

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

المادة (6)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.