قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 5 | سنة 2015
| تاريخ إصدار التشريع | 28 يناير 2015 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 28 مارس 2015 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 26 فبراير 2015 |
| عدد الجريدة الرسمية | 576 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
البعثات: سفارات وقنصليات الدولة في الخارج.
المادة (2) رسم الخدمة
تُستوفى نظير الخدمات التي تقدمها مراكز التأشيرات التابعة لبعثات الدولة؛ رسماً قدره (250) مائتين وخمسين درهماً.
أحكام ختامية: المادة (3)
يتم تحصيل الرسم الوارد في المادة (2) من هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
المادة (4)
يُصدر وزير الخارجية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بعد التنسيق مع وزارة المالية.
المادة (5)
يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
المادة (6)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.