قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الملامسة للأغذية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 20 | سنة 2015

تاريخ إصدار التشريع 25 يونيو 2015
تاريخ نفاذ التشريع 29 يوليو 2015
تاريخ الجريدة الرسمية 28 يوليو 2015
عدد الجريدة الرسمية 582
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: المدير العام للهيئة.
الجهة المختصة: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية مختصة بتطبيق أحكام هذا القرار، وفقًا للتشريعات الناظمة لأعمالها.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات التي تعتمدها الهيئة، ويُشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويرمز لها بـ (م ق/ أ ع م) أو (UAE.S).
شهادة مطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة.
الشّارة: أي رسم أو علامة أو دمغة أو نقش أو صورة تدل على الهيئة أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أي جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.
علامة الجودة الإماراتية: الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدل على مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة أو للمواصفات القياسية الإلزاميّة، أو أي مواصفة تعتمدها أو تتبناها الهيئة بشأن الأدوات الملامسة للأغذية.
نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس): النظام الصادر عن المجلس والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة، أو من يمثلها، كالتفتيش أو الفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة.
الأدوات الملامسة للأغذية (المنتج): المواد التي يتم تصميمها لتكون ملائمة لملامسة المواد الغذائية عند استخدامها بشكل اعتيادي، ويتم تصنيعها من مواد مختلفة، كالبلاستيك أو المطاط أو الخشب أو الزجاج أو السيراميك أو المعادن.
المزود: المُصنّع أو المُعبّئ أو المُجمّع أو المُعالج أو الوكيل أو المخزّن للأدوات الملامسة للأغذية أو أي موزّع رئيسي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائصها أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد منتجات تخضع لأحكام هذا القرار، يقوم أي منهم بمزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها داخل الدولة.
المستهلك: كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل، إشباعًا لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين.
سلسلة التزويد: جميع العمليات التي يمر بها المنتج بعد تصنيعه وحتى وصوله للمستهلك، بما في ذلك مراحل استيراده أو توريده أو تخزينه أو توصيله أو نقله أو بيعه بالجملة أو المفرد، وأي عملية أخرى ذات صلة في وصول المنتج إلى المستهلك.
الطرح: العملية التي تستهدف بيع أو عرض أو تداول أو تقديم المنتج للمستهلك بغرض حيازته، سواء أكان ذلك بمقابل أو دون مقابل.
 

المادة (2) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على كافة الأدوات الملامسة للأغذية التي يتم استيرادها أو طرحها أو تصنيعها أو توزيعها داخل الدولة والمبينة مواصفاتها القياسية في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، على أن تُستثنى من أحكامه:
1. المواد التي يتم طرحها أو تسويقها بوصفها تحفًا أو قطعًا أثرية (أنتيكات).
2. مواد الحماية أو التغطية (التكسية) للأغذية، والتي تُشكل جزءًا من المادة الغذائية.
3. المعدات والتمديدات الثابتة للمياه.
4. مواد التعبئة والتغليف الثانوية التي لا تلامس الغذاء بشكل مباشر.
5. المواد التي يتم استخدامها في خطوط الإنتاج ومواد التعقيم.
6. المواد المُعدة لإعادة التصدير.

المادة (3) التزامات المزود

يجب على المزود في أيّ من مراحل سلسلة التزويد، الالتزام بالآتي:
1. استيفاء المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة، المبيّنة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
2. استيفاء متطلبات ممارسة الصناعة الجيدة للمنتج أو أيّ من أنظمة السلامة الغذائية وإدارة الجودة المقبولة لدى الهيئة.

المادة (4) البيانات الإيضاحية

ُيشترط في البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات المُعدة بغرض طرحها أو استخدامها داخل الدولة، ما يأتي:
1. أن تكون مطابقة للمتطلبات الفنية الواردة في المواصفة القياسية المعتمدة (UAE.S GSO 2231) المبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، وأي متطلبات إضافية ينص عليها هذا القرار.
2. أن تتضمن عبارة (مناسبة لملامسة الغذاء)، أو أن يوضع عليها الشارة المبيّنة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، أو أي شارة أخرى تعتمدها الهيئة لهذه الغاية.
3. ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في الدولة.
4. أن تتضمن إرشادات الاستعمال والتحذيرات، وأن تكون بخط واضح وطريقة تصعب إزالتها.
5. أن تكون كافة المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة علميًّا ومخبريًّا.

المادة (5) التحقق من المطابقة

أ. لحصول المزود على شهادة المطابقة، يتعين عليه القيام بالآتي:

1. أن يتقيد بالمتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة، المبيّنة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
2. أن تخضع كافة المنتجات التي يقوم المزوّد بتصنيعها أو تعبأتها أو استيرادها للنموذج (B) المبيّنة شروطه في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، على أن تُصدر الهيئة قائمة بالمنتجات التي ترى ضرورة تسجيلها وفقًا لهذا النظام، تلبية لمتطلبات الصحة والسلامة.

‌ب. يجب على المزوّد تقديم كافة الوثائق الفنيّة والشهادات والمعلومات الموثّقة التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار.
‌ج. يعتبر المنتج الحاصل على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعتمدها الهيئة، مطابقًا للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار.
‌د. تكون الهيئة مسؤولة عن استلام ودراسة طلبات التسجيل ومنح شهادات المطابقة أو شارة المطابقة للمنتجات المشمولة بأحكام هذا القرار، والموافقة عليها، ولها أن تفوّض الجهة المختصة بتسجيل ومطابقة أي من هذه المنتجات.

المادة (6) مسؤولية الجهة المختصة

أ. تعتبر الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن مدى التزام المزود بأحكام هذا القرار، ومدى استيفاء المواد والأدوات الملامسة للأغذية العائدة له للمتطلبات المنصوص عليها فيه، بما في ذلك عمليات الرقابة والتفتيش والفحص والاختبار.
‌ب. تتولى الجهة المختصة التحقق من مدى مطابقة العبوات، التي تحتوي على مواد غذائية، لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة المبيّنة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
‌ج. لا تحول أحكام هذا القرار، دون قيام مفتشي الجهات المختصة بإجراء فحوصات أخرى للتأكد من مدى مطابقة المنتج للشروط الإلزامية المنصوص عليها في القوانين واللوائح الفنيّة الأخرى.
‌د. يجب على جميع الجهات التي تخضع لأحكام هذا القرار، أن تُقدم لمفتشي الجهة المختصة كافة المعلومات والبيانات التي يطلبونها لغايات القيام بمسؤولياتهم المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة (7) الرقابة ومسح الأسواق

أ. يحق لكل من الهيئة والجهة المختصة القيام بسحب عينات من الأدوات الملامسة للأغذية، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقتها للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
‌ب. يحظر على جميع منافذ البيع في الدولة القيام بعرض أو بيع المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القرار، ما لم تكن هذه المنتجات مسجلة وفقًا لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).
‌ج. في حال عدم تمكن الهيئة أو الجهة المختصة من تحديد حالة عدم المطابقة، تعتبر الجهة التي تم ضبط المخالفة لديها مسؤولةً عن هذه الحالة، ما لم يثبت المخالف عكس ذلك، خلال الفترة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة لهذه الغاية.

المادة (8) المخالفات والجزاءات

أ. في حال تم ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار، فعلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

1. تكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن المنتج المخالف، بسحبه من السوق بهدف تصويب وضعه أو إعادته إلى بلد المنشأ أو إتلافه خلال المدة الزمنية التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال.
2. القيام بسحب المنتجات أو التحفظ عليها أو إتلافها أو اتخاذ أي إجراء آخر لسحبها من السوق، وللهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، الإعلان عن سحب المنتج من السوق مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

‌ب. للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنتجات التي لا تتطابق مع متطلبات هذا القرار، بما في ذلك سحب أو إلغاء شهادة المطابقة للمنتجات المخالفة، أو إزالة المنتجات غير المطابقة من السوق.
‌ج. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أو أي تشريع آخر يحل محله.

المادة (9) أحكام ختامية

أ. لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار، تُعد المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، مواصفات قياسية إلزامية التطبيق داخل الدولة، وللمجلس اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى تلزم لتطبيق أحكام هذا القرار.
‌ب. تعتبر الملاحق المرفقة بهذا القرار، بما في ذلك المصطلحات والتعريفات المبينة في المواصفات القياسية المعتمدة جزءًا لا يتجزأ من أحكامه، وللمجلس تعديل أيّ من هذه الملاحق كلما دعت الحاجة لذلك.
‌ج. تقوم الهيئة بإعداد الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولها أن تفوّض الجهة المختصة للرقابة على المنتجات الخاضعة لأحكامه، وذلك بإشرافٍ منها.
‌د. لا تحول أحكام هذا القرار دون التزام المزود بكافة التشريعات الأخرى المعمول بها، والمتعلقة بتصنيع المواد الغذائية ونقلها وتخزينها.
‌ه. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسبًا بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وذلك بما يحقق المصلحة العامة.

المادة (10) توفيق الأوضاع

أ. يجب على المزود توفيق أوضاعه وفقًا لأحكام هذا القرار، خلال مدة لا تزيد على (180) يومًا من تاريخ العمل بأحكامه.
‌ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه.

المادة (11) الإلغاءات

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

المادة (12) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.