قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 49 | سنة 2016
| تاريخ إصدار التشريع | 19 ديسمبر 2016 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 30 ديسمبر 2016 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 29 ديسمبر 2016 |
| عدد الجريدة الرسمية | 610 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: المدير العام للهيئة.
الجهة المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة في الدولة والتي يُناط بها تطبيق أحكام هذا القرار.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفة التي تعتمدها الهيئة، ويشار إليها بعبارة "مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة" ويرمز لها بـ (م ق/ إ ع م) أو (UAE.S).
جهة تقييم المطابقة: الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الهيئة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة وفقاً لأحكام هذا القرار والتشريعات النافذة في هذا الشأن، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات.
المواصفة القياسية الإلزامية: المواصفة القياسية المعتمدة التي يكون تطبيقها إلزامياً بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس.
المُنتج: عسل النحل الطبيعي المكون من مادة حلوة طبيعية (مادة سكرية حلوة المذاق) ينتجها نحل Apis mellifera، من رحيق أزهار النباتات (عسل رحيق) أو من إفرازات أجزاء النباتات الحية أو من مخرجات الحشرات الماصة للعصارة النباتية الحية (عسل الندوة العسلية) ويحولها من خلال مزجها مع مواده الخاصة إلى سائل لزج كثيف القوام يخزنها داخل الأقراص الشمعية.
الإرسالية: كمية محددة من المُنتج، مشمولة بنفس شهادة المطابقة والوثائق الأخرى، أو مستوردة من بلد معين ومن جهة واحدة بنفس وسيلة النقل والبيان الجمركي.
شهادة المُطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المُنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة أو للمواصفة القياسية الإلزامية.
علامة الجودة الإماراتية: الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمُنتج لتدلّ على أنه مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو للمواصفات القياسية الإلزاميّة أو أي مواصفة تعتمدها الهيئة بشأن المُنتج.
نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس): النظام الصادر عن المجلس والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء الُمنتج للمتطلبات المحددة للمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالتفتيش أو الفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة.
المزوّد: المُنتج أو المُصنِّع أو المستورد أو الموِّزع أو المُعبِّأ أو المجمِّع أو المعالِج أو المخزّن أو الوكيل أو الممثل التجاري أو القانوني وكل مهني وأي شخص يكون لنشاطه أي أثر على خصائص المنتج.
سلسلة التزويد: جميع المراحل التي يمر بها المُنتج بدءاً من الإنتاج الأولي وحتى وصوله إلى المستهلك بما في ذلك استيراده وتصنيعه وتحضيره ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه ونقله وتخزينه وتوزيعه وتقديمه وعرضه وبيعه.
الطرح: جزء من سلسلة التزويد يشمل أي نشاط يستهدف بيع أو تداول أو تخزين أو عرض أو تسويق أو ترويج أو تقديم المُنتج للمستهلك، سواءً أكان ذلك بمقابل أم دون مقابل.
المادة (2) نطاق التطبيق
1. تسري أحكام هذا القرار على المُنتج خلال جميع مراحل سلسلة التزويد وعلى كافة أساليب طرحه، بما في ذلك المُنتج المعبأ في عبوات كبيرة لإعادة تعبئته في عبوات البيع بالتجزئة.
2. يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار المُنتج المخصص للاستخدام في التصنيع الغذائي باعتباره أحد مكونات المادة الغذائية المُصنعة.
المادة (3) متطلبات تقييم المطابقة
متطلبات تقييم المطابقة
1. يتم التأكد من مطابقة المُنتج لمتطلبات هذا القرار من خلال ما يأتي:
أ. التثبت من قيام المزود حسب مقتضى الحال، بتسجيل المُنتج لدى الهيئة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).
ب. قيام جهة تقييم مطابقة مقبولة، بالتحقق والتقييم اللازم، لتحديد مدى مطابقة المُنتج للمواصفات القياسية الإلزامية المبيّنة في الملحق المرفق بهذا القرار، وأي مواصفات قياسية أخرى تعتمدها الهيئة في هذا الشأن.
2. لغايات منح المنتج شهادة المطابقة، يجب على المزود الالتزام بما يأتي:
أ. استخدام النماذج المعتمدة من الهيئة.
ب. استيفاء جميع متطلبات هذا القرار والمواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق المرفق به.
ج. اتخاذ الإجراءات المناسبة لتوفير أنظمة للرقابة على المُنتج خلال مراحل الإنتاج المختلفة بما يضمن توافر متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مستمر.
3. على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من هذه المادة، يُعتبر المُنتج الحاصل على علامة الجودة الإماراتية أو أي علامة أخرى تعترف بها الهيئة مستوفياً للمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة.
المادة (4) مسؤوليات المزود
يجب على المزود بأي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد الالتزام بما يأتي:
1. مزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات المعمول بها في الدولة.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المُنتج لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.
3. التعاون مع موظفي الهيئة والجهات المختصة وتوفير المستندات المطلوبة بما في ذلك تقارير الاختبار، عند الحاجة.
4. ضمان استمرارية مطابقة المُنتج الحاصل على شهادة مطابقة لما يأتي:
أ. ضمان المتطلبات المشار إليها في هذا القرار، باستثناء حالة عدم المطابقة الناتجة عن مخالفة مقصودة أو غير مقصودة ترتكب من أي طرف آخر، لتعليمات المزود وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالنقل والتخزين.
ب. متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق المرفق بهذا القرار، ولأي متطلبات أخرى متعلقة بالجودة والسلامة والصحة والبيئة، وذلك وفقاً لما تقرره الجهات المعنية بموجب التشريعات ذات العلاقة.
5. الالتزام بتطبيق نظم إدارة سلامة الأغذية وممارسات التصنيع الجيد (GMP) والممارسات الصحية الجيدة (GHP) في منشأة الإنتاج.
المادة (5) البيانات الإيضاحية
1. يجب أن تشتمل عبوة المُنتج على بطاقة بيان تتوافر فيها شروط المواصفة القياسية المعتمدة المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار.
2. يشترط في البيانات الإيضاحية التي تتضمنها بطاقة البيان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة والخاصة بالمنتج المعد بغرض طرحه واستخدامه داخل الدولة، ما يأتي:
أ. أن تكون مطابقة للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة والمبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.
ب. تحديد تاريخ الإنتاج أو تاريخ التعبئة على العبوة.
ج. أن تتضمن المعلومات الضرورية بشأن شروط التخزين والنقل التي تضمن جودة وأمان المنتج.
3. يجب الالتزام بـ "النظام الإماراتي للتصديق على مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية" المعمول به في الهيئة أو أي قرارات أو تشريعات تحل محله، وذلك في حالة رغبة المزود بوضع شارة "عضوي" على بطاقة البيان.
4. يحظر استخدام عبارة تدل على "عسل النحل" أو على "عسل نحل طبيعي" أو أي عبارة مماثلة على أي منتج غير مطابق لتعريف المنتج الوارد في هذا القرار أو لأي من الأحكام الواردة فيه.
المادة (6) مراقبة ومسح الأسواق
1. تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة المُنتج في الأسواق للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المبينة في هذا القرار، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ. التفتيش وأخذ عينات من المُنتج المطروح في السوق المحلي وإجراء الفحوصات عليها للتحقق من مطابقة المُنتج لأحكام هذا القرار.
ب. التأكد من أن جميع منافذ البيع في الدولة ملتزمة بحظر عرض أو بيع المُنتج، ما لم يكن مسجلاً وفقاً لأحكام هذا القرار وحاصلاً على شهادة مطابقة، حسب الأصول.
ج. التفتيش على إرساليات المنتج عند جميع نقاط الدخول للدولة للتأكد من حصولها على شهادة المطابقة، ويتم التنسيق فيما بينها لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الإرساليات غير الحاصلة على شهادة المطابقة.
2. يكون بائع المُنتج، الذي تم أخذ العينات منه، مسؤولاً عن عدم مطابقة المُنتج لمتطلبات هذا القرار في حالة عدم التوصل لتحديد مصدر ذلك المُنتج، ما لم يثبت خلاف ذلك خلال المهلة الزمنية التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة.
المادة (7) المخالفات والجزاءات
في حالة ارتكاب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القرار، تتخذ الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، الإجراءات المناسبة لإزالة آثارها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها في هذه المادة مجتمعة أو منفردة، وهي على النحو الآتي:
1. إلزام المسؤول عن المخالفة، بسحب المُنتج من السوق لتصحيح المخالفة، أو إعادة المنتج إلى بلد المنشأ إذا كان مستورداً أو إتلافه إذا كان منتجاً محليًّا أو اتخاذ أي إجراءات أخرى لإزالة المخالفة أو تصويبها وفقاً للإجراءات وخلال المدة التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.
2. تنفيذ قرار سحب المنتج المُخالف أو التحفظ عليه، أو اتخاذ أي إجراءات أخرى ضرورية وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، بهدف إزالة المخالفة المرتكبة، والإعلان عن ذلك مع تحمّل الجهة المًخالفة جميع التكاليف المترتبة على الإجراء المتخذ.
3. اتخاذ التدابير المناسبة، في حالة عدم مطابقة المنتج المطروح في السوق لمتطلبات هذا القرار، وتشمل هذه التدابير بالإضافة إلى سحب المنتج من السوق إلغاء شهادة المطابقة الممنوحة له، ويتحمل المزود كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
4. دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها التشريعات السارية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001، بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته.
المادة (8) أحكام عامة
1. لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار، تعد المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار مواصفات قياسية إلزامية التطبيق في الدولة، ويعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ منه وللمجلس تعديل هذه المواصفات أو اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى يتطلبها تنفيذ هذا القرار وفقاً للقانون.
2. لا يجوز طرح أي منتج ما لم يكن حاصلاً على شهادة مطابقة وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي.
3. تتولى الهيئة وضع الإجراءات وتحديد المتطلبات والنماذج بشأن تطبيق أحكام هذا القرار.
4. تتولى الهيئة، أو الجهة التي تخولها بذلك، وفق أحكام القانون، استلام ودراسة طلبات تسجيل ومطابقة المنتج من المزودين، ومنح شهادات المطابقة، وعلامة الجودة الإماراتية وفق أحكام هذا القرار.
5. تتولى الجهة المختصة بكل إمارة إجراءات الرقابة على التزام المزود بتنفيذ متطلبات هذا القرار، وعلى وجه الخصوص مراقبة المنتج المطروح في الأسواق.
6. لا تحول الأحكام الواردة في هذا القرار دون قيام مفتشي الجهات المختصة، بالرقابة وبأخذ العينات لإجراء فحوصات أخرى للمنتج، تنفيذاً لقوانين ولوائح أخرى.
7. يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار، تقديم المساعدة والمعلومات التي يطلبها مفتشو الجهات المختصة والمتعلقة بتنفيذ أحكامه.
8. يصدر المدير العام القرارات التي يراها مناسبة، لتنفيذ أحكام هذا القرار وتحقيق المصلحة العامة، وبشأن أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكامه، وفي أي خلاف ينشأ بخصوص تفسيره أو تطبيقه.
المادة (9) أحكام انتقالية
1. على المزوّد حسب مقتضى الحال، تسجيل المُنتج لدى الهيئة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، خلال مدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وذلك بالنسبة للمنتج الذي دخل أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد، ولم يتم طرحه في السوق المحلي قبل صدور هذا القرار.
2. يمنح المزود مهلة لا تزيد على سنة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، لتوفيق أوضاع المنتج المطروح في الأسواق قبل صدوره.
أحكام ختامية المادة (10)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (11)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ما جاء فيه.