قرار مجلس الوزراء رقم (101) لسنة 2025 في شأن رسوم ترخيص مزاولة نشاط المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 101 | سنة 2025

تاريخ إصدار التشريع 18 أغسطس 2025
تاريخ نفاذ التشريع 30 أغسطس 2025
تاريخ الجريدة الرسمية 29 أغسطس 2025
عدد الجريدة الرسمية 806
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها، مالم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
الترخيص: شهادة تصدرها الهيئة للمؤسسات والشركات لمزاولة نشاط تخليص المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.
 

المادة (2) رسوم الخدمة

تُستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة والمحددة في الجدول أدناه، الرسوم المُبيّنة إزاء كل منها.

م

بيان نوع الخدمة

الرسم بالدرهم

1.

إصدار الترخيص.

(20,000)

عن كل سنتين

2.

تجديد الترخيص.

(20,000)

عن كل سنتين

المادة (3) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (4) تحصيل الرسوم

1. تُحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.
2. لغايات استيفاء الرسوم الواردة في هذا القرار، يُعد جزء السنة سنة كاملة.

المادة (5) القرارات التنفيذية

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (6) الإلغاءات

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2001م في شأن تراخيص مزاولة نشاط تخليص المواد الخطرة ونقلها على متن الطائرات المدنية، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (7) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.