مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن تسويات حساب الاحتياطي العام

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

مرسوم بقانون اتحادي | رقم 5 | سنة 2017

تاريخ إصدار التشريع 30 يوليو 2017
تاريخ نفاذ التشريع 10 أغسطس 2017
تاريخ الجريدة الرسمية 09 أغسطس 2017
عدد الجريدة الرسمية 620
حالة التشريع ملغي

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى: اعتماد المعالجات المحاسبية للسنوات 2007 إلى 2014

تعتمد التسويات والتغييرات التي أجريت على حساب الاحتياطي العام بالخصم أو الإضافة خلال السنوات المالية من (2007- 2014) بصافي قيمة خصم قدره (14,025) مليون درهم، ويعتمد أثر ذلك على رصيد الاحتياطي العام في 31–12-2013 وتصبح قيمته في 31-12-2014 مبلغ (2,224) مليون درهم.

المادة الثانية: اعتماد المعالجات المحاسبية للسنة المالية 2015

تعتمد التسويات والتغييرات التي أجريت على حساب الاحتياطي العام بالخصم أو الإضافة خلال السنة المالية 2015 بصافي قيمة خصم قدره (237) مليون درهم، ويعتمد أثر ذلك على رصيد الاحتياطي العام في 31-12-2014 وتصبح قيمته في 31-12-2015 مبلغ (1,427) مليون درهم.

المادة الثالثة: المعاملات التي تؤثر على حساب الاحتياطي العام

تقيد كافة المعالجات والتسويات المحاسبية المتعلقة بمعاملات محاسبية أو بأرصدة تحت التسوية مدينة أو دائنة لتعديل ومعالجة أخطاء محاسبية وشطب الأصول والديون والتقادم والعائدة لسنوات سابقة في حساب خاص تنشئه الوزارة لذلك الغرض حيث يتم التعديل في الرصيد الافتتاحي للاحتياطي العام لأول سنة مقارنة مفصح عنها ويعتمد حسابها الختامي المعدل مع آخر حساب ختامي يتم اعتماده. وفي جميع الأحوال يجب ألا تؤثر نتيجة تلك التسويات على ناتج تنفيذ ميزانية السنة المالية التي تتم فيها تلك المعالجات المحاسبية وذلك تماشيًا مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.

المادة الرابعة: نشر المرسوم بقانون والعمل به

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.