قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2013 بإنشاء مكتب لوزير دولة

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 39 | سنة 2013

تاريخ إصدار التشريع 29 ديسمبر 2013
تاريخ نفاذ التشريع 29 ديسمبر 2013
تاريخ الجريدة الرسمية 30 يناير 2014
عدد الجريدة الرسمية 559
حالة التشريع ملغي

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضي سياق النص بغير ذلك: 
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الدولة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر
المكتب: مكتب وزير الدولة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر

المادة الثانية المكتب

يُنشأ بموجب أحكام هذا القرار مكتب يسمى "مكتب وزير دولة"، ويتولى الوزير الإشراف عليه

المادة الثالثة اختصاصات المكتب

يتولى المكتب تقديم المساندة والدعم الإداري للوزير في المهام المكلف بها، ويمارس بصفة خاصة الاختصاصات الآتية: 
1. دراسة وإدارة وتنفيذ المشاريع التي تحال إلى المكتب من الجهات المختلفة.
2. إعداد الدراسات التحليلية والأبحاث المتعلقة بمجالات عمل المكتب، إبداء الرأي والمشورة بشأنها. 
3. اقتراح وإعداد الخطط الاستراتيجية والمبادرات وآليات الحوكمة المناسبة. 
4. التحضير والتنسيق والدعم الاداري واللوجستي لمشاركات الوزير فب الاجتماعات والمؤتمرات والزيارات المحلية والدولية التي يكلف بها. 

المادة الرابعة الوزير

يتولى الوزير تصريف أمور المكتب ورسم السياسة التي يسير عليها، ويمارس بصفة خاصة الاختصاصات الآتية: 
1. تحديد السياسات والتوجه الاستراتيجي للمكتب.
2. الإشراف العام على سير العمل بالمكتب واعتماد القرارات المنظمة لذلك، ومتابعة تقارير الإنجاز. 
3. الإشراف العان على إعداد مشروع ميزانية المكتب والحساب الختامي، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
4. اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
5. إصدار أية أنظمة أو لوائح لازمة لتنظيم وسير العمل في المكتب.
ويجوز للوزير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه مناسباً من المختصين في المكتب.

المادة الخامسة النظم واللوائح المالية والموارد البشرية للمكتب

تسري على المكتب النظم واللوائح المالية والموارد البشرية الموحدة المعمول بها في الهيئات والجهات الاتحادية المستقلة.

المادة السادسة ميزانية المكتب

تتولى وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة للميزانية السنوية للمكتب، ويكون الصرف من هذه الميزانية والرقابة عليها وفقاً للأنظمة المالية المطبقة في المكتب.

المادة السابعة النشر في الجريدة الرسمية

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.