قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2016 بشأن رسوم الخدمات الإعلامية في المناطق الحرة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 39 | سنة 2016

تاريخ إصدار التشريع 03 أكتوبر 2016
تاريخ نفاذ التشريع 29 نوفمبر 2016
تاريخ الجريدة الرسمية 30 أكتوبر 2016
عدد الجريدة الرسمية 606
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

تحدد رسوم على الخدمات الإعلامية المبينة أدناه، في المناطق الحرة لإعلامية، بواقع 10% من قيمة الرسوم التي يتم استيفاؤها داخل تلك المناطق:
1. إصدار وتجديد ترخيص مزاولة أنشطة البث الإذاعي والتلفزيوني للقنوات المشفرة أو غير المشفرة، عبر الكوابل أو الهواتف المتحركة أو الأقمار الصناعية أو أي وسيلة أخرى.
2. إصدار وتجديد ترخيص صحيفة يومية.
3. إصدار وتجديد ترخيص مجلة أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو فصلية أو سنوية.
4. إصدار وتجديد ترخيص إعادة طباعة صحيفة أو مجلة يومية أو أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو كل شهرين أو فصلية.
 

المادة (2)

تحدد رسوم خدمات المراسلين الأجانب في المناطق الحرة الإعلامية كما هو مبين في الجدول الآتي:

م

نوع الخدمة

الرسم بالدرهم

1

إصدار تصريح بطاقة صحفية أو تصوير مؤقت للمراسل الأجنبي، لا تزيد مدة صلاحيته عن ستة أشهر.

300

2

إصدار تصريح بطاقة صحفية سنوي للمراسل الأجنبي.

300

3

إصدار تصريح بطاقة صحفية سنوي لعدد (10) مراسلين أجانب.

3000

4

طلب كفالة للمراسل الأجنبي وأن تكون إقامته داخل الدولة على المجلس الوطني للإعلام (مع تحمل المراسل الأجنبي لكافة الرسوم المقررة لوضع الإقامة وأية رسوم أخرى متعلقة بها).

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (3)

تحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للإعلام.

المادة (4)

يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (5)

يصدر رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام أية إجراءات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.

المادة (6)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (7)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.