قرار مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2025 بشأن الائتلاف المشترك الذي يعامل كخاضع بحد ذاته لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 63 | سنة 2025

تاريخ إصدار التشريع 14 مايو 2025
تاريخ نفاذ التشريع 01 يونيو 2023
تاريخ الجريدة الرسمية 29 مايو 2025
عدد الجريدة الرسمية 800
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعاريف

تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه، على هذا القرار.

المادة (2) آثار معاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة بحد ذاته

في حال وافقت الهيئة على الطلب المقدم من الشركاء في الائتلاف المشترك وفقاً للبند (8) من المادة (16) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 المشار إليه لمعاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة بحد ذاته، يُعتبر الائتلاف المشترك شخصاً اعتبارياً وشخصاً مقيماً لأغراض قانون ضريبة الشركات المشار إليه.

المادة (3) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 يونيو 2023.