قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 29 | سنة 2018
| تاريخ إصدار التشريع | 22 مايو 2018 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 يونيو 2018 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 31 مايو 2018 |
| عدد الجريدة الرسمية | 631 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعاريف
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) مسؤوليات المزود
المادة (4) متطلبات تقييم المطابقة
المادة (5) متطلبات جهة تقييم المطابقة
المادة (6) الرقابة ومسح الأسواق
المادة (7) أحكام عامة
المادة (8) أحكام انتقالية
المادة (9) المخالفات والجزاءات
المادة (10) إجراءات التظلم
المادة (11) الإلغاءات
المادة (12) النشر والسريان
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: المدير العام للهيئة.
الجهة المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وأخذ العينات والتغليف وبطاقات البيان والعلامات.
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة، ويشار لها بعبارة مواصفة قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز لها ب (م ق /أ ع م) أو (UAE.S).
المواصفات القياسية الإلزامية: المواصفات القياسية المعتمدة التي يكون تطبيقها إلزامياً بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس.
الحليب: الإفراز الطبيعي للغدد اللبنية في الضرع، والذي يتم الحصول عليه من واحدة أو أكثر من الحيوانات الحلوب دون إضافة أو تعديل مكوناته وذلك بعد انتهاء فترة اللبأ (السرسوب)، ويكون مخصصاً للاستهلاك باعتباره حليب سائل أو يدخل في عملية تصنيع منتجات الألبان.
منتجات الألبان: المنتجات التي تم الحصول عليها من عمليات تصنيع الحليب، والتي قد تحتوي على المواد المضافة للأغذية ومساعدات التصنيع اللازمة لعملية التجهيز، ويشمل أي منتجات معبر عنها بتسميات أو رموز أو صور أو أي طريقة أخرى تشير أو توحي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحليب أو منتجاته.
المُنتج: الحليب ومنتجات الألبان.
تقييم المطابقة: أي نشاط يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء المنتج أو الخدمة للمتطلبات الفنية ذات العلاقة.
جهة تقييم المطابقة: الجهة المسجلة أو المعتمدة أو المقبولة من الهيئة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة وفقًا للتشريعات ذات العلاقة، وتشمل مختبرات الفحص والمعايرة وجهات التفتيش وجهات اختبار الجدارة وجهات منح الشهادات للأنظمة أو الأفراد أو المنتجات.
نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس): النظام الصادر عن الهيئة، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة بالمواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة والتفتيش أو منح شهادات المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية الإلزامية.
علامة الجودة الإماراتية: الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمُنتج لتدل على أنه مطابق للمواصفات القياسية الإلزامية بشأن المُنتج.
المزود: المُصنّع أو المُجمع أو المُعالج أو المُستورد أو الوكيل أو المُخزن للمنتج أو من يقوم بالتعبئة أو أي موزع رئيسي أو فرعي أو أي شخص يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج، أو أي ممثل تجاري أو قانوني يكون مسؤولاً عن استيراد المنتج.
سلسلة التزويد: جميع المراحل التي يمر بها المنتَج بدءاً من الإنتاج الأولي وحتى وصوله للمستهلك النهائي بما في ذلك مراحل استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه ونقله وتخزينه وتوزيعه وتقديمه وعرضه وبيعه بالجملة أو بالتجزئة، وأي عملية أخرى ذات صلة.
الطرح: أي نشاط أو إجراء يستهدف بيع أو تداول أو تخزين أو عرض أو تسويق أو ترويج أو تقديم المنتج للمستهلك، سواء أكان ذلك بمقابل أم دون مقابل.
المادة (2) نطاق التطبيق
1. تسري أحكام هذا القرار على كافة المنتجات المبينة مواصفاتها القياسية في الجدول المرفق بهذا القرار.
2. تستثنى من أحكام هذا القرار المنتجات الآتية:
أ. ذات الاستعمالات الطبية الخاصة، أو المخصصة للرضع والأطفال مثل حليب الرضع ومستحضر المتابعة وحليب النمو والأغذية التكميلية للأطفال وتركيبات الرضع ذات الاستخدامات الطبية الخاصة.
ب. الشبيهة بمنتجات الحليب والألبان أو ذات المصدر غير الحليبي مثل بعض أنواع المثلوجات الغذائية المذكورة في المواصفة القياسية الإماراتية رقم UAE.S/GSO 457 : المثلوجات الغذائية.
ج. وجبات المطاعم والمطابخ الشعبية الصغيرة أو المصنعة بوصفات معينة مثل اللبن الإيراني والتي تخضع للرقابة من الجهات المختصة.
د. المكونات المخصصة للاستخدام باعتبارها مواد خام أولية في عمليات التصنيع الغذائي والمستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة.
المادة (3) مسؤوليات المزود
يجب على المزوّد، في أي مرحلة من مراحل سلسلة التزويد الالتزام بما يأتي:
1. مزاولة نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات ذات العلاقة.
2. الحصول على شهادة مطابقة للمنتج قبل طرحه في الأسواق وذلك وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).
3. الحصول على علامة الجودة الإماراتية وفق الإجراءات المعتمدة في الهيئة.
4. ضمان استمرارية مطابقة المنتج الحاصل على شهادة مطابقة.
5. الالتزام بما يرد في قرارات المجلس بشأن النظام الإماراتي للتصديق على مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية في حالة رغب بوضع شارة "عضوي" على بطاقة البيان الخاصة بالمنتج.
6. التعاون مع الهيئة والجهة المختصة وتزويدهم بكافة الوثائق وشهادات المطابقة وأي وثائق أخرى تتعلق بالمنتج، عند طلبها.
7. التعاون مع الهيئة والجهات المختصة لسحب المنتج غير المطابق للمواصفات القياسية الالزامية من السوق، والإبلاغ عن أي منتج مخالف لأحكام هذا القرار يتم طرحه.
8. أي التزامات أخرى تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة المحلية المختصة.
المادة (4) متطلبات تقييم المطابقة
1. يُحظر استيراد أو طرح المنتج، ما لم يكن مسجلاً وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس) وحاصلاً على شهادة مطابقة وفق أحكام هذا القرار.
2. لغايات تقييم مطابقة المنتج للمواصفات القياسية الإلزامية المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار يجب التحقق من الآتي:
أ. التأكد من استيفاء المنتج لكافة متطلبات هذا القرار.
ب. تقديم شهادات مقبولة لدى الهيئة تؤكد التزام المزود بتطبيق أي من نظم إدارة الجودة المعمول بها عالمياً والمقبولة لدى الهيئة، بالإضافة إلى تطبيق أي من نظم إدارة سلامة الأغذية أو ممارسات التصنيع الجيد (GMP) والممارسات الصحية الجيدة (GHP) المعمول بها عالمياً والمقبولة لدى الهيئة.
ج. مطابقة بطاقة بيان المنتج للبيانات الإيضاحية المحددة في المواصفات القياسية الخاصة بكل منها والمبينة في الجدول المرفق بهذا القرار.
د. الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الملامسة للأغذية.
ه. نقل وتخزين المنتج وفقاً للمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار.
و. الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال.
المادة (5) متطلبات جهة تقييم المطابقة
يجب أن تكون جهة تقييم المطابقة التي تتولى تقييم مطابقة المنتج مستوفية للشروط والمتطلبات التي يحددها قرار مجلس الوزراء بشأن الرقابة على جهات تقييم المطابقة.
المادة (6) الرقابة ومسح الأسواق
1. يخضع المنتج عند طرحه في الأسواق للرقابة وتتولى الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، مراقبته للتأكد من استمرارية مطابقته لشهادة المطابقة في جميع مراحل سلسلة التزويد، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
أ. التفتيش وأخذ عينات من المنتج وإجراء الفحوصات اللازمة.
ب. التأكد أن جميع منافذ طرح المنتج في الدولة ملتزمة بحظر استيراده أو طرحه في الأسواق المحلية، إلا بعد حصوله على شهادة المطابقة.
ج. اتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة المنتج الذي لا يتوافر فيه أحد شروط منح شهادة المطابقة أو الذي يفقد أي شرط منها، بما في ذلك تعليق تداوله أو سحبه من الأسواق المحلية.
د. إلزام المزود المسؤول عن طرح المنتج المخالف، باستدعائه وسحبه من الأسواق المحلية، وتصويب أوضاعه إذا كان ذلك ممكناً أو إلزامه بإعادته إلى بلد المنشأ أو إتلافه بما يتفق مع التشريعات المعمول بها بهذا الشأن، وذلك ضمن المدة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال.
ه. متابعة تنفيذ الإجراءات المشار إليها في هذه المادة.
2. يعتبر المزود الذي تم أخذ العينة من المنتج الموجود لديه مسؤولاً عن عدم مطابقته لمتطلبات هذا القرار ما لم يثبت غير ذلك، خلال المدة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال.
3. تشمل الرقابة على المنتج جميع نقاط الدخول للدولة للتأكد من مطابقة المنتج لأحكام هذا القرار.
المادة (7) أحكام عامة
1. تكون المواصفات القياسية المعتمدة المبينة في الجدول المرفق بهذا القرار إلزامية التطبيق في الدولة، ويعتبر هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ منه.
2. تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولها تفويض الجهة المختصة بعض صلاحياتها.
3. لا يجوز استيراد المنتج من الدول التي تشملها قرارات حظر الاستيراد الصادرة من الجهات المختصة في الدولة.
4. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خلاف في تفسير أو تطبيقه فيرفع الأمر للمدير العام ليصدر القرار الذي يراه مناسباً بشأن تلك الحالة أو ذلك الخلاف بما يحقق المصلحة العامة.
5. للمزود في حالة عدم الموافقة على منح المنتج شهادة المطابقة، حق التظلم أو الاعتراض للهيئة خلال مدة أقصاها (60) يوماً من تاريخ إخطاره بقرار عدم الموافقة، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم أو الاعتراض نهائيًا.
6. يجوز للمزود تقديم طلب جديد للحصول على شهادة مطابقة شريطة اتخاذ الإجراءات التصحيحية والتعديلات المطلوبة بموجب قرار الهيئة بالرد على التظلم أو الاعتراض المقدم منه.
7. يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار، تقديم المساعدة والمعلومات التي يطلبها مفتشو الجهات المختصة والمتعلقة بتنفيذ أحكامه.
8. لا تحول أحكام هذا القرار دون قيام مفتشي الجهات المختصة بالتفتيش وأخذ عينات من المنتج وإجراء الفحوصات والاختبارات للتأكد من مطابقة المنتج لأحكام التشريعات الأخرى.
9. يجوز للمجلس تعديل أي من المواصفات القياسية الواردة في الجدول المرفق أو اعتماد أي مواصفة قياسية أخرى يتطلبها تنفيذ هذا القرار، وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته، المشار إليه.
10. يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (8) أحكام انتقالية
يُمنح المزود الذي طرح منتج في الأسواق قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، مدة لا تزيد على سنة ميلادية واحدة من تاريخ النشر لتوفيق أوضاع المنتج وفق أحكام هذا القرار.
المادة (9) المخالفات والجزاءات
1. دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء ينص عليه القانون الاتحادي رقم (28) لسنة2001، بشأن إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، في حالة ارتكاب مخالفة لأي من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القرار، للهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية:
أ. التنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمزود المسؤول عن المخالفة.
ب. إلغاء شهادة المطابقة الممنوحة للمنتج المخالف.
ج. تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.
2. في حال عدم تمكن الهيئة أو الجهة المختصة، حسب مقتضى الحال، من تحديد المسؤول عن عدم مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار فيعتبر الشخص الذي تم ضبط المخالفة لديه هو المسؤول عن عدم المطابقة ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة (10) إجراءات التظلم
1. يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القرار، شريطة الالتزام بما يأتي:
أ. تقديم التظلم للمدير العام وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة، وذلك خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الذي يرغب بالتظلم منه.
ب. إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.
2. يصدر المدير العام القرار الذي يراه مناسباً بشأن التظلم المقدم وفق أحكام هذه المادة خلال مدة لا تزيد على (25) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً، ويعتبر التظلم مرفوضاً في حال عدم اتخاذ أي إجراء خلال المدة المحددة في هذا البند.
المادة (11) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (12) النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.