قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 52 | سنة 2020
| تاريخ إصدار التشريع | 21 يوليو 2020 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 30 يوليو 2020 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 29 يوليو 2020 |
| عدد الجريدة الرسمية | 683 |
| حالة التشريع | ساري |
| لوائح وجداول | 1 |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
المادة (1) التعاريف
المادة (2) نطاق التطبيق
المادة (3) اشتراطات الحصول على العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة
المادة (4) إجراءات الحصول على العلامة
المادة (5) العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة
المادة (6) إصدار شهادات المطابقة والعلامة
المادة (7) الرقابة ومسح المنشآت والأسواق
المادة (8) المخالفات والجزاءات
المادة (9) إجراءات التظلم
المادة (10) أحكام انتقالية
المادة (11) أحكام ختامية
المادة (12) الإلغاءات
المادة (13) النشر والسريان
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: المدير العام للهيئة.
الجهة المختصة: الجهة الاتحادية أو المحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القرار.
نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس): النظام الصادر عن المجلس، والذي يُعنى بالتحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات المحددة في المواصفات القياسية المعتمدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات محددة تقوم بها الهيئة كالفحص أو الاختبار أو المعايرة أو منح شهادات المطابقة.
الشارة: الرسم أو العلامة أو الرمز أو الدمغة أو النقش أو الصورة التي تدل على الهيئة أو ما يصدر عنها في شأن المواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة أو تدل على أي جهة دولية ذات علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة والمطابقة.
العلامة: العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة، وهي الشارة التي تعتمدها الهيئة، ويتم منحها للمنتج لتدل على أنه مطابق لمعايير الزراعة المستدامة وفقاً لأحكام هذا القرار.
المواصفات القياسية المعتمدة: المواصفات القياسية التي تعتمدها الهيئة، ويشار لها بعبارة مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة أو (UAE.S).
معايير الاستدامة: متطلبات إدارية واقتصادية واجتماعية وبيئية، خاصة بالمزارع والمنتجات والأنشطة الاقتصادية المساندة، تعتمدها الهيئة لإصدار شهادة المطابقة والعلامة.
شهادة المطابقة: الشهادة التي تؤكد مطابقة المنتج لمتطلبات أحكام هذا القرار.
جهة تقويم المطابقة المقبولة: الجهة التي يتم تعيينها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 المشار إليه لتقديم خدمات في المجالات التي تحددها الهيئة.
تقويم المطابقة: النشاط الذي يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء المتطلبات الإلزامية والمعنية بالعلامة، كالتفتيش والفحص ومنح شهادات المطابقة للمنتجات.
المشغل: الشخص الاعتباري الذي يكون لنشاطه أثر على أداء المنشأة أو أي ممثل قانوني مسؤول عن إدارة وتسير وتشغيل المنشأة الخاضعة لأحكام هذا القرار حسب مقتضى الحال، والذي يزاول نشاطه من خلال شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها في الدولة وفق التشريعات ذات العلاقة.
المزود: المصنع أو المستورد أو الناقل أو المجمع أو الوكيل أو المخزن أو أي موزع رئيسي أو فرعي يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتج أو أي ممثل قانوني مسؤول عن استيراد وتركيب وتشغيل المنتج الخاضع لأحكام هذا القرار حسب مقتضى الحال، والذي يزاول نشاطه من خلال منشأة وفق التشريعات ذات العلاقة.
سلسلة التزويد: جميع العمليات التي يمر بها المنتَج حتى وصوله للمستهلك، بما في ذلك استيراد المنتج وتوريده وتخزينه ونقله وبيعه بالجملة أو المفرد، وأي عملية أخرى ذات صلة بوصول المنتج إلى المستهلك.
المنتج: المزارع ومنتجات المزارع والخدمات المرافقة.
المنتج المستدام: المزارع ومنتجات المزارع والخدمات المرافقة التي تحقق المتطلبات والمعايير الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.
الزراعة المستدامة: الإنتاج الغذائي والزراعي من خلال تطبيق التنمية المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية الخاصة بالزراعة والغابات والمصادر السمكية، بما يحمي الثروة الطبيعية ويوجهها بصورة تضمن تحقيق واستمرار إشباع الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية وحماية الأرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية من أي أضرار قد تلحق بها أو بالبيئة، واستخدام التقنيات الملائمة فنياً واقتصادياً المقبولة لدى المجتمع.
المنشأة: منشأة مخصصة لتربية وإنتاج المحاصيل النباتية والثروة الحيوانية والأحياء المائية، ضمن حدود جغرافية محددة لمزرعة أو جزء منها، أو لمجموعة مزارع تخضع لإشراف إداري واحد، داخل الدولة وخارجها.
المكونات المستدامة: منتج متعدد المكونات، مستدامة وغير مستدامة، بنسب مئوية مختلفة.
المزارع: منطقة من الأرض ومبانيها، تستخدم لإنتاج المحاصيل النباتية وتربية الثروة الحيوانية والأحياء المائية.
خطة النظام الزراعي المستدام: الخطة الزراعية المعتمدة للمنشأة، والتي تتضمن جميع مراحل الزراعة والوثائق اللازمة لإثبات الالتزام بمعايير واشتراطات الزراعة المستدامة.
المادة (2) نطاق التطبيق
تطبق أحكام هذا القرار على:
1. المزارع ضمن حدود جغرافية محددة، أو مجموعة مزارع تخضع لإشراف إداري واحد، داخل الدولة وخارجها، وتحمل صفة مزارع مستدامة أو ما شابهها من تسميات.
2. منتجات المزارع أو مجموعة المزارع الواردة في البند (1) من هذه المادة، من المحاصيل النباتية والثروة الحيوانية والأحياء المائية.
3. الأنشطة الاقتصادية لإنتاج مزرعة أو جزء منها، أو لإنتاج مجموعة مزارع تخضع لإشراف إداري واحد، والتي تشكل كامل سلسلة التزويد أو جزءاً منها، وتحدث تأثيرات كبيرة على الاستدامة في البيئة المحيطة والمجتمع، وتشمل المعالجة والتسليم والبيع بالجملة وتجارة التجزئة.
المادة (3) اشتراطات الحصول على العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة
1. تلتزم المنشأة باستيفاء خطة النظام الزراعي المستدام وفقاً للمعايير الآتية:
المعيار الأول: نظام التخطيط والإدارة الفعال، ويتطلب ما يأتي:
أ. وصف الممارسات والإجراءات التي يتعين القيام بها وصيانتها، بما في ذلك تواتر تنفيذها.
ب. قائمة بكل مادة تستخدم كمدخل للإنتاج أو المناولة، تشير إلى تكوينها ومصدرها ومكانها (مواقعها) الذي سيتم فيه استخدامها، ووثائق التوافر التجاري، حسب الاقتضاء.
ج. وصف ممارسات الرصد والإجراءات التي يتعين القيام بها وصيانتها، بما في ذلك مدى تكرار تنفيذها للتحقق من تنفيذ الخطة بفعالية.
د. وصف نظام حفظ السجلات المنفذة.
ه. وصف ممارسات الإدارة والحواجز المادية التي وضعت لمنع اختلاط المنتجات المستدامة وغير المستدامة في عملية مجزأة، ولمنع ملامسة عمليات الإنتاج والمعالجة المستدامة والمنتجات ذات المواد المحظورة.
و. أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
المعيار الثاني: نظم الإدارة البيئية، ويتطلب ما يأتي:
أ. إجراء تقييمات للأنشطة التي قد يكون لها تأثير كبير على البيئة أو استخدام الموارد الطبيعية، واعتماد الخيار الذي يوفر أكبر فائدة أو يتسبب في أقل قدر من الضرر على البيئة ككل، وبتكلفة مقبولة للمجتمع، على المدى الطويل.
ب. تعزيز التنمية المستدامة في جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة.
ج. حماية التراث الثقافي والطبيعي للدولة بما في ذلك تنوعها البيولوجي.
د. تعزيز الحد من النفايات وإعادة استخدامها أو تدويرها.
ه. توفير سجلات بكمية ونوعية النفايات الصادرة، والكمية التي تم إعادة تدويرها ونوعية الاستفادة.
و. أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
المعيار الثالث: تحسين سبل المعيشة ورفاهية العامل، ويتطلب ما يأتي:
أ. حماية حقوق العمال وفقاً للتشريعات النافذة ذات الصلة.
ب. عدم استخدام المزارع للعمالة القسرية أو المشاركة في التمييز في العمل.
ج. حماية صحة ورفاهية وسلامة العمال.
د. عدم استخدام القصر الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة للعمل كعمال زراعيين.
ه. أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
2. يجب أن تستوفي خطة الإنتاج المستدام للثروة الحيوانية المعايير الآتية:
المعيار الأول: الإنتاج المستدام للثروة الحيوانية، ويتطلب ما يأتي:
أ. تربية الثروة الحيوانية وفقاً للممارسات المعتمدة.
ب. توفير أنظمة تتبع المنتجات.
ج. توفير برامج الرعاية الطبية.
د. توفير برامج التغذية الخالية من المواد المحظورة وفقاً للمتطلبات المعتمدة المحلية والدولية.
ه. اختيار المراعي وإدارتها على أسس المعايير البيئية الزراعية.
و. توفير واعتماد البرامج المقاومة للآفات وفقاً للمتطلبات المعتمدة المحلية والدولية، وعدم استخدام المبيدات الكيميائية، وتقنين استخدام الأسمدة الكيميائية في عمليات الإنتاج وسلسة الإمداد.
ز. اعتماد برامج القيمة الغذائية ومعدلات الإنتاج لضمان النمو الأمثل وتجنب تدهور المراعي.
ح. عدم استخدام مواد كيميائية أو هرمونات أو مواد منشطة للإنتاج أو مضادات حيوية في عمليات الإنتاج وسلسلة الإمداد.
ط. أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.
المعيار الثاني: الإنتاج المستدام لأنظمة الزراعة المائية والعضوية والتكاملية والمغلقة والأنظمة المبتكرة، ويتطلب ما يأتي:
أ. الالتزام بتطبيق التشريعات والمواصفات القياسية المعتمدة ذات الصلة.
ب. توفير أنظمة تتبع المنتجات.
ج. اعتماد المزارع لبرامج تلتزم بالتشريعات النافذة ذات الصلة بالمواد المحظورة لقطاعات الصحة والتغذية.
د. اختيار الأغذية وإدارتها على أساس المعايير البيئية الزراعية ومقاومة الآفات والقيمة الغذائية ومعدلات الإنتاج لضمان النمو الأمثل.
3. بالإضافة إلى المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة، تطبق المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في المرفق رقم (1) الملحق بهذا القرار.
المادة (4) إجراءات الحصول على العلامة
1. يتعين على المشغل والمزود للحصول على شهادة المطابقة والعلامة من الهيئة، الالتزام بما يأتي:
أ. تسجيل منتجات الأنظمة والمنتجات في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).
ب. تقديم طلب للهيئة مرفقاً به كافة الوثائق التي تحددها لهذه الغاية.
ج. التقيد بمعايير الاستدامة الإلزامية المبيّنة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، وأي متطلبات أخرى تعتمدها الهيئة في هذا الشأن.
د. خضوع جميع المنتجات والخدمات المساندة لنموذج المطابقة (H) الخاص بالتحقق من المنتج، والمبينة شروطه في نظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس).
ه. تقديم كافة الوثائق الفنيّة والشهادات والمعلومات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذا القرار.
2. إذا كان المنتج متعدد المكونات، فيجب أن يحتوي على ما لا يقل عن (95٪) من المحتويات المستدامة.
3. للمنشأة استخدام العلامة في المنتج متعدد المكونات ويحتوي على أقل من (95٪) من المكونات المستدامة، ويتم تصنيفها والإعلان عنها ووصفها وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة.
المادة (5) العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة
1. يعتمد شكل العلامة المبينة في الملحق رقم (2)، وتحدد الهيئة شروط وضوابط استخدامها، وتعتبر المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية لها.
2. لا يجوز لأي شخص أن يضع العلامة على منتج ما، أو ينشر إعلانًا عن منتج يحتوي على عبارة "منتج مستدام" أو "مستنبت مستدام " أو "زراعة مستدامة" أو "إنتاج مستدام" أو أي كلمات أخرى مشابهة تدل على الزراعة المستدامة، بما في ذلك الاختصارات والرموز والصور والعلامات التي تدل على أي من ذلك، ما لم يكن المنتج حاصلاً على شهادة المطابقة والعلامة وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة (6) إصدار شهادات المطابقة والعلامة
للهيئة تفويض إصدار شهادات المطابقة والعلامة لجهات تقويم المطابقة المقبولة وفقاً للضوابط والأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 المشار إليه.
المادة (7) الرقابة ومسح المنشآت والأسواق
1. للهيئة وللجهات المختصة القيام بزيارات دورية للمشغل أو المزود وإجراء التحقق، ولها أخذ بعض العينات لإجراء التقييم أو الفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
2. في حال عدم المطابقة لمتطلبات هذا القرار، يتم تطبيق المخالفات والجزاءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القرار، على الجهة المخالفة بعد إجراء التحقيقات اللازمة.
3. يحظر على جميع منافذ البيع في الدولة عرض أو بيع المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القرار ما لم تكن مسجلةً وفقاً لنظام تقويم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، أو حاصلة على شهادة المطابقة والعلامة وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة (8) المخالفات والجزاءات
في حال تم ضبط أي مخالفة لأحكام هذا القرار، فعلى الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه المخالفة والآثار المترتبة عليها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
1. تكليف الجهة المخالفة المسؤولة عن تشغيل المنشأة أو طرح المنتج المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لإزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها، أو سحب المنتج من السوق بهدف تصويب وضعه، أو إعادته إلى بلد المنشأ إذا كان مستورداً، ويمنع إتلاف المنتج المخالف داخل الدولة، ويكون إتلاف المنتجات المصنعة محلياً وفق التشريعات النافذة في الدولة.
2. الإعلان عن إيقاف العمل بشهادة المطابقة، أو سحبها، أو إلغائها.
3. سحب المنتج من السوق مع تحميل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
المادة (9) إجراءات التظلم
1. للمشغل والمزود التظلم من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا القرار، شريطة الالتزام بما يأتي:
أ. تقديم التظلم إلى المدير العام وفق إجراءات الهيئة خلال مدة لا تزيد على (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغ المشغل أو المزود بالقرار.
ب. إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.
2. يبت المدير العام في التظلم خلال مدة لا تزيد على (25) خمسة وعشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائياً.
المادة (10) أحكام انتقالية
يسمح بتداول المنتجات الموجودة في الأسواق وقت العمل بأحكام هذا القرار والتي تحمل أو تشير إلى أنها منتجات مستدامة ولا تتطابق مع أحكام هذا القرار، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
المادة (11) أحكام ختامية
1. تستلم الهيئة أو الجهة التي تفوضها طلبات تسجيل ومطابقة المنشآت والمنتجات المشمولة بأحكام هذا القرار وتصدر الموافقات بشأنها.
2. يجوز إصدار قرار من المجلس بعد التنسيق مع مجلس الإمارات للأمن الغذائي بتطبيق أحكام هذا النظام بشكل إلزامي على بعض أنواع الأنشطة.
3. تعد الملاحق المرفقة بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ من أحكامه، وللمجلس تعديله كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
4. لا تحول أحكام هذا القرار دون قيام مفتشي الجهات المختصة، بإجراء أي تقييم أو فحوصات أخرى للتأكد من مطابقة المنشآت والمنتجات الخاضعة لأحكامه للشروط الإلزامية المنصوص عليها في التشريعات واللوائح الفنيّة الأخرى.
5. تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بأن تقدم لمفتشي الجهات المختصة المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة بتنفيذ أحكامه.
6. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو وجد خلاف في تفسيره أو تطبيقه، فيرفع الأمر إلى المدير العام ليصدر ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
7. تعد الجهة المختصة في كل إمارة مسؤولة عن مدى التزام المشغل أو المزود بأحكام هذا القرار ومطابقة المنشآت والمنتجات لأحكامه، بما في ذلك عمليات التفتيش والرقابة والفحص.
8. لا يخل تطبيق أحكام هذا القرار بالتشريعات الأخرى ذات الصلة بالعمل أو الزراعة أو البيئة أو سلامة الأغذية وجودتها، كما لا يخل بأي التزامات قانونية منصوص عليها في تلك التشريعات أو يعفي منها.
المادة (12) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (13) النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.