قرارات مجلس الوزراء – قرار تنظيمي | رقم 27 | سنة 2024
| تاريخ إصدار التشريع | 01 أبريل 2024 |
|---|---|
| تاريخ نفاذ التشريع | 01 يناير 2025 |
| تاريخ الجريدة الرسمية | 15 مايو 2024 |
| عدد الجريدة الرسمية | 775 |
| حالة التشريع | ساري |
بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.
المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي
فهرس مواد التشريع
مواد التشريع
ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.
المادة (1) العطلات الرسمية
تكون العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة على النحو الآتي:
|
العطلة |
التاريخ |
عدد الأيام |
|
رأس السنة الميلادية |
1 يناير |
يوماً واحداً |
|
عيد الفطر |
من 1 إلى 3 شوال |
ثلاثة أيام (*) |
|
وقفة عرفة |
9 ذي الحجة |
يوماً واحداً |
|
عيد الأضحى |
من 10 إلى 12 ذي الحجة |
ثلاثة أيام |
|
رأس السنة الهجرية |
1 محرم |
يوماً واحداً |
|
المولد النبوي الشريف |
12 ربيع الأول |
يوماً واحداً |
|
اليوم الوطني |
من 2 إلى 3 ديسمبر |
يومان |
(*) إذا أتم شهر رمضان المبارك (30) يوماً، يكون يوم (30) رمضان عطلة رسمية تضاف إلى عطلة عيد الفطر.
ترحيل العطلات الرسمية: المادة (2)
باستثناء عطلات الأعياد، يجوز بقرار من مجلس الوزراء ترحيل أيّ من العطلات الرسمية المذكورة في المادة (1) من هذا القرار إلى بداية أو نهاية الأسبوع.
المادة (3)
لا يجوز ترحيل العطلة الرسمية إذا وقعت في يوم عطلة رسمية أخرى أو عطلة نهاية الأسبوع.
المادة (4) إقرار عطلات رسمية أخرى
يجوز للحكومات المحلية إقرار أي عطلات رسمية أخرى غير الواردة في هذا القرار لدوائرها ومؤسساتها الحكومية في أي مناسبات خاصة بها أو لأي سبب آخر.
المادة (5) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2019 المشار إليه، كما يُلغى أي حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (6) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2025.