قرار مجلس الوزراء رقم (80) لسنة 2024 بشأن الرسوم الدراسية لخدمة تحفيظ القرآن الكريم في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 80 | سنة 2024

تاريخ إصدار التشريع 08 يوليو 2024
تاريخ نفاذ التشريع 01 أغسطس 2024
تاريخ الجريدة الرسمية 31 يوليو 2024
عدد الجريدة الرسمية 780
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) الرسوم

1. تُستوفى نظير الخدمات التي تُقدمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم والموضحة في الجدول أدناه، الرسوم المبيّنة قرين كل منها.
2. تَسري رسوم خدمات تحفيظ القرآن الكريم على المستفيدين منها من غير مواطني الدولة، بما في ذلك غير المواطنين الذين يتم إلحاقهم بمراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة.

م

بيان الخدمة

قيمة الرسم

(درهم)

ملاحظات

1

التسجيل لحفظ وتعلم علوم القرآن الكريم في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم.

200

للفرد الواحد عن كل فصل دراسي

2

التسجيل لحفظ وتعلم علوم القرآن الكريم عن بعد من خلال المنصة الذكية لتعليم القرآن الكريم.

200

للفرد الواحد عن كل فصل دراسي

3

التسجيل لحفظ وتعلم علوم القرآن الكريم في الفصل الصيفي.

200

للفرد الواحد

 

4

التحفيظ الفردي.

200

شهريًا وبمعدل حصتين أسبوعيًا

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (2) الإعفاءات

يُعفى كل من أبناء المواطنات ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من سداد رسوم الخدمات المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار. 

المادة (3) تحصيل الرسوم

تُحصل الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تقررها وزارة المالية.

المادة (4) القرارات التنفيذية

يَصدر رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

المادة (5) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار.

المادة (6) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.