قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2024 بشأن رسوم الخدمات الخاصة بالطائرات بدون طيار للاستخدام المدني والأنشطة المرتبطة بها

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 58 | سنة 2024

تاريخ إصدار التشريع 10 يونيو 2024
تاريخ نفاذ التشريع 28 يوليو 2024
تاريخ الجريدة الرسمية 28 يونيو 2024
عدد الجريدة الرسمية 778
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: أيّ إمارة من إمارات الدولة.
الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني.
السلطة المختصة: السلطات المحلية المختصة بشؤون الطيران المدني في الإمارة.
الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الطائرة بدون طيار: أي آلة أو مركبة أو ما يماثلها من الأجسام تستطيع الطيران بدون وجود قائد لها على متنها، ويتم التحكم فيها عن بعد أو بشكل ذاتي، وتعتبر أنظمة التحكم بها جزء منها وتستخدم للأغراض المدنية.
المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار، والأنشطة المرتبطة بها.
 

المادة (2) رسوم الخدمات

1. تُستوفى نظير الخدمات المقدمة من الهيئة تنفيذاً للاختصاصات المقررة لها في المرسوم بقانون، الرسوم المقررة لكل من هذه الخدمات على النحو المرفق بهذا القرار، وذلك:
‌    أ. في الإمارة التي لا توجد بها سلطة مختصة.
‌    ب. في الإمارة التي توجد بها سلطة مختصة ولا تقدم خدمات ذات علاقة بالطائرات بدون طيار للاستخدام المدني والأنشطة المرتبطة بها، وذلك إلى حين قيام السلطة المختصة بممارسة اختصاصاتها الواردة في المرسوم بقانون.
2. تتولى حكومة كل إمارة فرض الرسوم الخاصة بممارسة السلطة المختصة بها، للاختصاصات المقررة لها في المرسوم بقانون وتحديد آليات تحصيلها.
 

المادة (3) تحصيل الرسوم

1. تُحصل الهيئة الرسوم الواردة في هذا القرار بالوسائل التي تُقررها وزارة المالية.
2. على السلطة المختصة في كل إمارة، التنسيق مع الهيئة وإخطارها كتابياً برغبتها في ممارسة الاختصاصات المناطة بها بموجب المرسوم بقانون، وتحصيل الرسوم الخاصة بها وفقاً للقرارات والإجراءات المعمول بها في الإمارة.
 

المادة (4) تعديل الرسوم

يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم المرفقة بهذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.

المادة (5) القرارات التنفيذية

يُصدر الرئيس القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (6) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (7) نشر القرار والعمل به

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.